responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
مثل أن يقول وكلتك في كذا أو فوضته إليك وأنبتك وما أشبهه ولو قال وكلتني في كذا فقال نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الايجاب ولو قال بع واعتق ونحوهما حصل الاذن وهذا لا يكاد يسمى ايجابا بل هو أمر واذن وانما الايجاب قوله وكلتك أو استنبتك أو فوضت وما أشبهه وقوله أذنت لك في فعله ليس صريحا في الايجاب بل اذن في الفعل وقد وكل النبي صلى الله عليه وآله عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة بلفظ الشراء وقال تعالى مخبرا عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولأنه لفظ دل على الاذن فجرى مجرى قوله وكلتك مسألة لابد من القبول إما لفظا وهو كل ما يدل على الرضي بالفعل أو فعلا ويجوز القبول بقوله قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالة عليه وبكل فعل دل على القبول نحو أن يأمره بالبيع أو بالشراء فيشتري لان الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال امره ولأنه اذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل الطعام والقبول يطلق على معنيين أحدهما الرضي والرغبة فيما فوضه إليه ونقيضه الرد والثاني اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وساير المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتى لو رد وقال لا اقبل أو لا افعل بطلت الوكالة ولو ندم وأراد ان يفعل أو يرجع بل لابد من استيناف اذن جديد مع علم الموكل لان الوكالة جايزة من الطرفين ترتفع في الالتزام بالفسخ فلان ترتد في الابتداء بالرد كان أولي واما بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا انه لا يشترط لأنه إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الاشتراط لأنه اثبات حق التسليط والتصرف للوكيل فليقبل لفظا كما في سائر المملكات ولهم طريق اخر ان الوجهين فيما إذا اتى بصيغة عقد بان قال وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك واما في صيغ الامر نحو بع أو اشتر فلا يشترط القبول لفظا جزما بل يكفي الامتثال على المعتاد كما في إباحة الطعام وقال بعض الشافعية ان قوله أذنت لك في كذا بمثابة قوله بع واعتق ولا بمثابة قوله وكلتك وإن كان أذنت على صيغ العقود إذا ثبت هذا فان الوكيل ان شاء قبل بلفظه وان شاء تصرف وكان ذلك قبولا منه لان الوكالة أمر له فيصير بالتصرف محصلا للامر بخلاف سائر العقود من البيع والإجارة والهبة والوصية فإنها تتضمن التمليك فافتقرت إلى القبول بالقول والتوكيل جار مجرى الوديعة والعارية لا يفتقر إلى القبول بالقول لان ذلك أمر وإباحة مسألة ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان رجلا وكله في بيع شئ منذ سنة فيبيعه أو يقول قبلت أو يأمره بفعل شئ فيفعله بعد مدة طويلة لان قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وآله لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم ولأنه اذن في التصرف والاذن قائم ما لم يرجع عنه فأشبه الإباحة ولان الوكالة عقد يحتمل فيخ ضروب من الجهالة ويصح في الموجود والمفقود فيحتمل فيه تأخير القبول كالوصية وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقال القاضي أبو حامد من أصحابه انه يجب ان يكون على الفور كالبيع وقال بعضهم يكتفي بوقوعه في المجلس هذا في القبول اللفظي فأما بالمعنى الأول الفعلي فلا يجب التعجيل عندنا وعنده بحال وان شرط القبول فلو وكله والوكيل لا يشعر به ففي ثبوت وكالته اشكال وللشافعية وجهان يقربان من القولين في أن العزل هل ينفذ قبل بلوغ خبره إلى الوكيل والوكالة أولى ان لا تثبت لأنها تسليط على التصرف ان لم نثبتها فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر كالعزل أم لا للشافعية وجهان قال بعضهم ان لم نحكم به فقد شرطنا اقتران علمه بالوكالة والأظهر ثبوت الوكالة وان لم يعلم فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي وكان ميتا مسألة إذا شرطنا القبول لم يكتف بالكتابة والرسالة كما لو كتب بالبيع وان لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا في التصرف وهو الأقرب عندي وإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء بان يقول وكلني فيقول وكلتك بل يشترط القبول فيقول بعد ذلك قبلت وللشافعية قولان كما في البيع بل الوكالة أحوج إلى الاشتراط لأنها ضعيفة وقيل يجوز لان الوكالة يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع فكانت أولي بعدم الاشتراط ولا بأس به مسألة لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فان علقت عليهما بطلت مثل أن يقول إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك عند علمائنا وهو أظهر مذهب الشافعي لأنه عقد يملك به التصرف حال الحياة لم يبن على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه بشرط كالبيع ولان الشركة والمضاربة وسائر العقود لا يقبل التعليق فكذا الوكالة وقال بعض الشافعية وأبو حنيفة واحمد يصح تعليقها على الشرط لان النبي صلى الله عليه وآله قال في جيش موته أميركم جعفر فان قتل فزيد بن حارثة فان قتل بعبد الله بن رواحة والتأمير في معنى التوكيل ولأنه لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح اجماعا ومحل النزاع في معناه والفرق ظاهر بين تنجيز العقد وتعليق التصرف وبين تعليق العقد إذا ثبت هذا فلا خلاف في تنجيز الوكالة وتعليق العقد مثل أن يقول وكلتك في بيع العبد ولا تبعه الا بعد شهر فهذا صحيح وليس للوكيل ان يخالف واعلم أن بعض الشافعية خرج الخلاف بينهم في وجوب التنجيز وصحة التعليق على أن الوكالة هل تفتقر إلى القبول ان قلنا لا يفتقر جاز التعليق والا لم يجز لان فرض القبول في الحال والوكالة لم يثبت بعد وتأخيرها إلى أن يحصل الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة التخاطب مسألة ويصح توقيت الوكالة فيقول وكلتك إلى شهر مثلا فليس للوكيل بعد مضي الشهر التصرف قد بينا بطلان الوكالة المعلقة على الشرط وهو أظهر قولي الشافعية فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب صحة التصرف لان الاذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه تفسد الوكالة ولكن ان باع يصح وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لفساد العقد ولا اعتبار بالاذن الضمني في عقد فاسد الا ترى انه لو باع بيعا فاسدا وسلم إليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وان تضمن البيع والتسليم الاذن في التصرف والتسليط عليه وليس بجيد لان الاذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري وشئ منهما ليس بحاصل وانما اذن له في التصرف لنفسه ليسلم له الثمن وهنا انما اذن له في التصرف عن الاذن لا لنفسه قال بعض الشافعية أصل المسألة ما إذا كان عنده رهن بدين مؤجل فاذن المرتهن في بيعه على أن يعجل حقه من الثمن وفيه اختلاف سبق وهذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني لان ظاهر مذهب للشافعية هناك فساد الاذن والتصرف فان قلنا بالصحة وهو الذي اخترناه نحن فتأثير بطلان الوكالة انه يسقط الجعل المسمى إن كان قد سمى له جعلا ويرجع إلى أجرة المثل وهذا كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ويوجب مهر المثل وان لم يؤثر في النكاح مسألة لو قال وكلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي صحت الوكالة المنجزة وبطل التعليق فله عزله فإذا عزله لم يصر وكيلا بذلك العقد بل بتجدد عقد اخر وللشافعية في صحة الوكالة المنجزة وجهان أصحهما صحة الوكالة في الحال والثاني البطلان لاشتمالها على الشرط الفاسد وهو الزام العقد الجايز فعلى قولنا وعلى الأصح من قولي الشافعية إن كان قوله مهما عزلتك مفصولا عن الوكالة فإذا عزله نظر ان لم يشعر به الوكيل واعتبرنا شعوره في نفوذ العزل فهو على وكالته وان لم نعتبره أو كان شاعرا به لم يعد وكيلا بعد العزل عندنا وللشافعية وجهان مبنيان على أن الوكالة هل تقبل التعليق لأنه علق

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست