responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
برئ المحيل من دين المحتال وتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحال عليه من دين المحيل حتى أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده وقد سبق ولان النبي صلى الله عليه وآله تعرض للملاءة فقال إذا أحيل على ملي فليحتل ولو تمكن المحتال من الرجوع لما كان للتعرض للملاءة كثير فايدة ولان الحوالة إما ان يتحول بها الحق فقد برئت ذمته فوجب ان لا يعود إليه كما لو أبرأه وان لم يتحول فلتدم المطالبة كما في الضمان ولو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الافلاس أو الجحود ففي صحة الحوالة اشكال وللشافعية وجهان فان صحت ففي صحة الشرط وجهان لهم إذا طرأ الافلاس أما لو اقترن الافلاس بعقد الحوالة وجهله المحيل فللمحتال هنا الرجوع عندنا على المحيل على ما تقدم وعند الشافعية ينظر ان لم يجر شرط الملاءة فالمشهور انه لا رجوع للمحتال ولا خيار له وما يلحقه من الضرر فهو نتيجة ترك التفحص ولهم وجه نقله الجويني انه يثبت له الخيار تداركا لما لحقه من الخسران كما لو اشترى شيئا فبأن معيبا وان شرط ملاءة المحال عليه فبأن معسرا فان قلنا بثبوت الخيار عند الاطلاق فهنا أولي وان منعناه ثم ففي الحكم هنا قول للمزني انه لا يرجع وقال ابن شريح يرجع نقلا عن الشافعي كما لو اشترى عبدا بشرط انه كاتب فبأن خلافه يثبت له الخيار واختار أكثرهم نقل المزني لأنه لو ثبت الرجوع بالحلف في شرط اليسار لثبت عند الاطلاق لان الاعسار نقص في الذمة كالعيب في المبيع يثبت الخيار سواء شرطت السلامة أو لا بخلاف شرط الكتابة فان فواتها ليس نقصا وانما هو عدم فضيلة فإذا جمع بين صورة الاطلاق والاشتراط حصل للشافعية في ثبوت الخيار ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين الصورتين مسألة لو صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان عليه الدين قال بعض الشافعية نعم ويفسخ الصلح وقال بعضهم لا يعود مسألة لو خرج المحال عليه عبدا فإن كان لأجنبي وللمحيل دين في ذمته صحت الحوالة كما لو أحال على معسر ويتخير المحتال عندنا لان اعسار العبودية أعظم اعسار فان رضي بالحوالة عليه تبعه المحتال بعد العتق ولو كان الدين الذي على العبد للمحيل مما يجب قضاؤه من كسبه أو من رقبته وصحة الحوالة برضى المحتال كان له مطالبته على حد ما كان للمحيل وهل يلحق بالمعسر في تخير المحتال لو كان الدين مما يتعلق بالرقبة كأرش الجناية الأقرب ذلك أيضا ولو كان عبدا للمحيل فالحوالة عليه حوالة على من لا دين عليه فان صححناها وقلنا انها ضمان فهذا ضمان العبد عن سيده باذنه وقد سبق وانما قلنا إنها حوالة على من لا دين عليه لاستحالة ثبوت دين السيد في ذمة عبده وأما الشافعية فقالوا إن كان في ذمته دين بان ثبت قبل ان ملكه وفرعنا على أنه لا يسقط إذا ملكه فهو كما لو كان لأجنبي مسألة لو اشترى عبدا وأحال المشتري البايع بالثمن على رجل ثم اطلع على عيب قديم في العبد فرده قال الشيخ رحمه الله تبطل الحوالة لأنها فرع البيع فإذا بطل الأصل بطل فرعه وقال المزني انها لا تبطل وله قول اخر انها تبطل ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة طرق أظهرها عندهم ان في بطلان الحوالة قولين أظهرهما البطلان وهما مبنيان على أن الحوالة استيفاء أو اعتياض ان قلنا إنها استيفاء بطلت وانقطعت لان الحوالة على هذا التقدير نوع ارفاق ومسامحة فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الارفاق التابعة له كما لو اشترى شيئا بدراهم مكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده بالعيب فإنه يسترد الصحاح ولا يقال يطالب بمثل المكسرة ليبقى التبرع بصفة الصحة وان قلنا إنها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد المبيع بالعيب فإنه لا يبطل الاستبدال بل يرجع بمثل الثمن على أن بعض الشافعية منع هذه المسألة وجعلها كمسألة الحوالة والطريق الثاني القطع بالبطلان والثالث القطع بعدم البطلان وقد تأول أصحاب الطريقين الآخرين وجمعوا بين قولي المزني بوجوه أحدها حمل قوله بالبطلان على ما إذا كان العيب لا يمكن حدوثه في يد المشتري أو كان بحيث يمكن حدوثه الا ان البايع أقر بقدمه وحمل قوله بالصحة على ما إذا ثبت قدمه بالبينة ورده والفرق ان في الحالة الأولى اعترف البايع بسقوط الثمن عند الفسخ وأما في الحالة الثانية فإنه يزعم بقاء حقه واستمرار الحوالة فلا يمنع من مطالبة المحال عليه بدعوى المشتري والثاني حمل الأول على ما إذا ذكر المحيل انه يحيله من جهة الثمن وحمل الثاني على ما إذا لم يذكر ذلك فإنه إذا لم يذكر لا ينبغي العود إليه لبراءة ذمته عن حقه ظاهرا والثالث ان البطلان مفرع على أن الحوالة تفتقر إلى رضي المحال عليه فان الحوالة حينئذ تتم برضى الثلاثة فلا تنقطع بموافقة اثنين والرابع حمل البطلان على ما إذا كانت الحوالة على من لا دين عليه ورضى المحال عليه فإنه إذا أسقط الثمن انقطع تطوعه وسقطت المطالبة عنه وعندي في قول الشيخ رحمه الله بالبطلان نظر مسألة لم يفرق الشيخ رحمه الله بين ما إذا كان الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله وقال بعض الشافعية ان محل الخلاف ما إذا كان الرد بعد قبض المبيع فإن كان قبله انقطعت الحوالة بلا خلاف لكون المبيع بعرض الانفساخ بعدم تأكده ولهذا جعلنا الفسخ قبل القبض ردا للعقد من أصله على رأي ثم زيف ذلك وقضى بطرد القولين في الحالتين وقضية الطريقين معا تجويز الإحالة بالثمن قبل قبض المبيع لكونه قبل قبض المبيع غير مستقر والمشهور في كتب الشافعية ان من شرط الحوالة استقرار ما يحال عليه وقال بعض الشافعية لا تجوز الحوالة بالثمن قبل قبض المبيع مسألة فرق بعض الشافعية بين ان يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله وفيه للشافعية طريقان أحدهما ان الحوالة لا ينقطع إذا اتفق الرد بعد القبض جزما والخلاف مخصوص بما إذا كان قبل القبض والفرق تأكد الامر بالقبض وبراءة ذمة المحال عليه والثاني طرد القولين في الحالتين وهو قول أكثرهم قال المزني إذا رده قبل قبض المحتال مال الحوالة بطلت الحوالة وتعدى حق المشتري إلى ذمة المحال عليه وقال أبو إسحاق لا تبطل وإن كان الرد في مدة الخيار فالحوالة باطلة لأنها كانت بالثمن فصار له الثمن في ذمة المحال عليه وانتقل إليها من ذمة المحيل فإذا انفسخ البيع سقط الثمن فوجب ان يسقط عن ذمة المحال عليه واحتج القائل بعدم البطلان بان المشتري دفع إلى البايع بدل ما له في ذمته وعاوضه عنه بما في ذمة المحال عليه فإذ انفسخ العقد الأول لم ينفسخ كما لو أعطاه بالثمن ثوبا وسلمه إليه ثم فسخ لم يرجع عليه بالثوب كذا هنا وقد عرفت ما اخترناه هنا مسألة لو أحال البايع رجلا على المشتري بالثمن ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب فالأقرب عدم البطلان الحوالة بل هو أولي بعدم البطلان من المسألة السابقة التي احتال البايع فيها لان الحوالة هنا تعلقت بالأجنبي غير المتعاقدين واختلفت الشافعية هنا فمنهم من طرد القولين والجمهور منهم قطعوا هنا بأنه لا تنقطع الحوالة سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أو لم يقبضه لان الحوالة هنا تعلق بها حق غير المتعاقدين وهو الأجنبي المحتال فيؤخذ (فيوجد) ارتفاعها بفسخ يخص المتعاقدين وصار كما لو اشترى عبدا بجارية وقبضه وباعه ثم وجد بايع العبد بالجارية عيبا فردها لا يفسخ البيع الثاني لتعلق حق الثالث به بخلاف المسألة الأولى فان المحال عليه لا حق له في الحوالة ولو ظهر بطلان البيع من أصله بطلت الحوالة في المسئلتين فيتخير المشتري في الرجوع على من شاء من المحتال والبايع مسألة لو أحال المشتري البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب فان قلنا لا تبطل الحوالة برئ المحال عليه ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشئ بحال لأنه قبض منه باذنه بل يرجع على البايع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة ولا يتعين حق المشتري فيما أخذه البايع من المحال عليه بل للبايع ان يدفع إليه عوضه لبقاء الحوالة صحيحة وان لم يكن البايع قد قبض فله ان يقبضه وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه وجهان للشافعية أحدهما نعم لان الحوالة كالمقبوضة الا ترى

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست