responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
فيها وتعريف الضوال وإقامة الحدود ورفع الصوت والبيع والشراء قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن وقال الصادق (ع) جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ويكره اخراج الحصى عنها فان اخرج أعيد قال الباقر (ع) إذا اخرج أحدكم الحصى من المسجد فليردها في مكانها أو في مسجد اخر فإنها تسبح ويكره البصاق فان فعل غطاه بالتراب قال علي (ع) البصاق في المسجد خطأ فكفارته دفنه ويكره قتل القمل فان فعل غطاه بالتراب ويكره الطهارة فيها من البول والغائط لان الصادق (ع) كرهه منهما ويكره النوم فيها لان الشحام سال أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال سكر النوم وتشتد الكراهة في المسجدين لان زرارة سال الباقر (ع) ما تقول في النوم في المساجد فقال لا باس الا في المسجدين مسجد لنبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام وليس بمحرم لان معوية بن وهب سال الصادق (ع) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس ويكره ساير الصناعات في المساجد لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن سل السيف وعن برى النبل في المسجد وانما قال بنى لغير ذلك وتحريم تصوير المساجد لان الصادق (ع) سئل عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع ذلك وكذا يحرم زخرفتها ونقشها بالذهب لان ذلك لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن الصحابة فيكون احداثه بدعة مسألة ويحرم نقضها لقوله تعالى وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين وكذا استعمال آلتها واتخاذها في ملك أو طريق ويجوز هدم ما استهدم لإعادته لما فيه من العمارة وللامن على الداخل ولو تعذرت اعادته جاز استعمال الته في غيره من المساجد لاشتراكها في كونها موضعا للعبادة وكذا لو فضل من أحد المساجد عن قدر الحاجة ومن اخذ شياء من آلة المسجد وجب ان يرده إليه أو إلى غيره من المساجد ولو نذر شياء لعمارة مسجد اختص به ما لم يفضل عنه إذا كان بحيث تنتابه الناس ولو فضل منه شئ جاز صرفه إلى عمارة غيره من المساجد وإذا انهدم المسجد وخرب ما حوله لم يعد ملكا لخروجه عن الملك إلى الله تعالى فلا يعود إلى الملك ويجوز نقض البيع والكنايس واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أصلها أو كانت في دار حرب لان عيصا سال الصادق (ع) عن البيع والكنايس هل يصلح نقضها لبناء المساجد قال نعم وان تبنى مساجد ولا يجوز اتخاذها في ملك ولا استعمال آلتها في الاملاك ولو كان أهلها لها أهل ذمة تؤدون الجزية ويلتزمون بشرائط الذمة لم يجز التعرض لها على حال مسألة من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسبما يكون أصلح له لأنه لم يجعله عاما وانما قصد اختصاصه بنفسه وأهله ولان أبا الجارود سال الباقر (ع) عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال لا باس بذلك وهل تلحقه احكام المساجد من تحريم ادخال النجاسة إليه ومنع الجنب من استيطانه وغير ذلك الأقرب المنع لنقص المعنى فيه ولا يخرج عن ملكه فيجوز له بيعه وشراؤه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ ولو بناه خارج داره في ملكه لم يزل ملكه عنه أيضا ولو نوى به ان يكون مسجدا يصلى فيه كل من اراده زال ملكه عنه بالعقد والقبض أو بصلاة واحد فيه مسألة لا يجوز دفن الميت في المساجد لأنه مناف لما وضعت له ويكره كشف العورة فيها لما فيه من الاستخفاف بالمساجد وكذا كشف السرة والركبة والفخذ وروى الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال كشف السرة والركبة والفخذ في المسجد من العورة ويكره رمى الحصى فيه خذفا لما لا يؤمن معه من الأذى للغير فمروى الباقر (ع) عن ابائه (على) ان النبي صلى الله عليه وآله ابصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعن حتى وقفت (وقعت) ثم قال الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا (ع) وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الخذف ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بطانة الأعاجم في المساجد وقال (ع) الاتكاء في المسجد رهبانية العرب المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته وقال بعض أصحابنا للصادق (ع) انى لأكره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وفى كتاب ابن بابويه عن الصادق (ع) انه سئل عن الوقوف على المساجد فقال لا يجوز لان المجوس وقفوا على بيت النار وهذه الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها مسئلة لا يجوز لاحد من المشركين دخول المساجد مطلقا سواء اذن له المسلم أو لا ولا يجوز للمسلم الاذن فيه وبه قال مالك لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وغيره من المساجد مشاركة له في كونه مسجدا ولقوله (ع) جنبوا مساجدكم النجاسة وقال تعالى انما المشركون نجس وقال الشافعي لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكل حال ويجوز له دخول غيره بإذن المسلمين لان النبي صلى الله عليه وآله انزل المشركين في المسجد وربط تمامة بن أثال الحنفي في سارية المسجد وهو كافر ونمنع ذلك بعد التحريم وقال احمد لا يجوز له دخول الحرمين وفى ساير المساجد روايتان المنع والجواز بالاذن وقال أبو حنيفة يجوز له دخول ساير المساجد والمسجد الحرام أيضا لقوله (ع) يوم الفتح من دخل المسجد فهو امن وهو خطاب للمشركين وانه مسجد كساير المساجد والآية ناسخة لقول ابن أبي حنيفة البحث الثالث فيما يسجد عليه مسألة لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع لان السجود عبادة شرعية فتقف كيفيتها على نص الشرع وقد وقع الاجماع على السجود على الأرض والنابت منها فيقتصر عليه ولقوله (ع) لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما امره الله تعالى ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض و قال خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا ولو كان السجود على الفرش سايغا لما شكوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يصلى على البساط من الشعر والطنافس لا يسجد عليه وان قمت عليه وسجدت على الأرض فلا باس وان بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا باس وقال هشام بن الحكم للصادق (ع) اخبرني عما يجوز عليه السجود وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الأرض ما أنبتت الأرض وأطبق الجمهور على الجواز لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى في نمرة وقال الشافعي والنمرة تعمل من الصوف ولأنه بساط طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن والرواية ممنوعة ومحمولة على أنه (ع) كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه والأصل ممنوع فروع - آ - لا باس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة وسال علي بن يقطين الكاظم (ع) عن السجود على المسح والبساط فقال لا باس بالصوف في حال التقية ولا يعيد للامتثال - ب - لا يشترط ذلك الا في الجبهة خاصة - ج - لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن من الجبهة على الأرض و بعضهم قدره بالدرهم مسألة لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن كالعقيق والذهب والفضة والملح والقير اختيارا لان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله وداوم على غيره وقال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى ولقول الصادق (ع) السجود لا يجوز الا على الأرض أو ما أنبتت الأرض وهذا ليس أحدهما ولم يخرج بالاستحاله عن اسم الأرض جاز كالسبخة والرمل وارض الجص والنورة على كراهية مسألة انما يجوز السجود على الأرض أو ما انبته الأرض بشرط ان لا يكون ماكولا في العادة ولا ملبوسا فلو كان أحدهما لم يصح لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة وهي معموله من سعف النخل ولقول الصادق (ع) لا يجوز السجود الا على الأرض أو ما انبته الأرض الا ما اكل أو لبس فروع - آ - لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا لقول الباقر (ع) لا يسجد على الثوب الكرسف ولا الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من الثمار ولا شئ من الرياش وقال المرتضى في المسائل الموصلية انه مكروه لا محظور لان ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن (ع) وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت شيئا فقال مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وسال داود الصيرفي أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست