responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
بالمرتد وقال بعض الشافعية يضرب حتى يصلى أو يموت - ه‌ - يقتل حدا ولا يكفر بذلك وبه قال الشافعي ومالك لقوله (ع) خمس كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدا ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة وقال احمد ويكفر بتركها و اسلامه ان يصلى ولو اتى بالشهادتين لم يحكم باسلامه الا بالصلاة وبه قال الحسن والشعبي والنخعي وأبو أيوب السجستاني والأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحاق ومحمد بن الحسن لقوله (ع) بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وهو محمول على التارك مستحلا - و - صلاة الكافر ليست اسلاما عندنا مطلقا لأنها عبارة عن الشهادتين وقال أبو حنيفة انها الاسلام في دار الحرب ودار الاسلام معا وقال الشافعي انها الاسلام في دار الحرب خاصة وسيأتي - ز - قال في المبسوط إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه وامر بان يصليها قضاء فإن لم يفعل عزر فان انتهى وصلى برئت ذمته وان أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة لما روى عنهم (ع) ان أصحاب الكباير يقتلون في الرابعة وهو يقتضى انه لا يقتل حتى أن يترك أربع صلوات ويعزر ثلاثا وظاهر مذهب الشافعي انه يستحق القتل بترك الواحدة فإذا ضاق وقتها يقال له ان صليت قبل خروج الوقت والا قتلناك بعد خروج الوقت واختلف أصحابه فقال بعضهم إذا خرج وقتها المختص وجب القتل وقال القفال لا يقتل حتى يخرج الوقت فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس وهل يقتل في الحال قولان أحدهما يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته والثاني يقتل معجلا - ج - إذا اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان أو بعدم المطهر قبل عذره اجماعا ويؤمر بالقضاء فان صلى فلا بحث وان امتنع لم يقتل لان القضاء ليس على الفور وهو ظاهر مذهب الشافعي وله وجه انه يقتل لامتناعه عن الاتيان بها مع التمكن منها - ط - لا فرق بين تارك الصلاة وتارك الشرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء منها كذلك كالركوع إما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة فلا شئ عليه ولو تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه الفصل الثالث في المكان ومباحثه ثلاثة الأول فيما يصلى فيه مسألة تصح الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة بغير خلاف بين العلماء واختلف في المغصوب فذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه اختيارا مع العلم بالغصبية وهو قول الجبائين والشافعي في أحد القولين واحمد في إحدى الروايتين لأنه فعل منهى عنه إذا القيام والقعود والركوع والسجود التي هي اجزاء الصلاة تصرف في مال الغير بغير اذنه فيكون قبيحا والنهى يدل على الفساد في العبادات وقال أبو حنيفة ومالك تصح وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد لان النهى لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكن انقاذه فلم ينقذه وليس بجيد إذا النهى وقع عن هذه التصرفات التي هي اجزاء من حقيقة الصلاة فبطلت والصلاة حال الغرق مأمور بها وانقاذ الغريق مأمور به لكنه اكد فافترقا على انا نمنع الأصل فروع - آ - لا فرق بين غصب رقبة الأرض باخذها أو دعواه ملكيتها وبين غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما أو يضع يده عليها مدة أو يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له أو يغصب راحلة فيصلى عليها أو سفينة أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلى عليه - ب - لا فرق بين الجمعة وغيرها عند علمائنا لما تقدم وقال احمد يصلى الجمعة في الموضع الغصب وكذا العيد والجنازة ولان الامام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الجمعة ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وهو غلط لان صلاة الامام مع علمه باطلة فلا تفوت الجمعة بفعلها في غير الموضع ونمنع من جواز الصلاة خلف الخوارج والمبتدعة على ما يأتي - ج - لا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة سواء اذن له الغاصب أو لا وتصح للمالك الصلاة فيه ولا اعلم فيها خلافا الا من الزيدية فإنهم ابطلوا صلاته للعموم وهو خطا - د - لو اذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب ولو اطلق الاذن انصرف الاطلاق عرفا إلى غير الغاصب - ه‌ - لو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف جاز له ان يصلى لأنه من جملة التصرف وكذا لو علم بشاهد الحال - و - تجوز الصلاة في البساتين والصحاري وان لم يحصل الاذن ما لم يكره المالك لان الاذن معلوم بالعادة ولو كانت مغصوبة لم تصح الا مع صريح الاذن - ز - جاهل الحكم غير معذور وفى الناسي اشكال ينشأ من التفريط ومن سقوط القلم عنه - ح - لو امره بعد الاذن بالخروج تشاغل به فان ضاق الوقت خرج مصليا ولو صلى من غير خروج لم يصح وكذا الغاصب - ط - لو امره بالكون فتلبس بالصلاة فأمره بالخروج مع الاتساع احتمل الاتمام لمشروعية الدخول والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا وقد وجد المنع صريحا والخروج مصليا كما في حالة التضييق للمنع من قطع عبادة مشروعة فأشبهت المضيق ولو اذن في الصلاة فالاتمام - ى - لا فرق بين النوافل والفرايض في ذلك كله بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب فإنه سايغ إما لو نذر قرائة القرآن فالوجه عدم الأجزاء في المكان المغصوب وكذا أداء الزكاة ويجزى أداء الدين والطهارة كالصلاة في المنع والمشتبه بالمغصوب في الحكم مسألة يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف عنها اجماعا منا وبه قال أكثر العلماء لقوله تعالى وثيابك فطهر ولقوله (ع) أكثر عذاب القبر من البول وروى عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وابن مجاز عدم اشتراط الطهارة عملا بالأصل وهو غلط إما ما لا يتعدى كالنجاسات اليابسة فلا يشترط طهارة المكان عنها الا في موضع جبهة السجود خاصة عند أكثر علمائنا وقد أجمع كل من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة وهو حجة واما عدم اشتراط غيرها فهو الأشهر عندنا للأصل ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ولقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الشاذ كونه يصلى عليها وقد اصابتها الجنابة لا باس وقال أبو الصلاح منا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود كالجبهة ونمنع القياس وقال السيد المرتضى يشترط طهارة المكان وبه قال الشافعي لأنه (ع) نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ولا علة سوى النجاسة ونقول بموجبه لأنها نجاسات متعدية أو نمنع نهى التحريم وقال الشافعي يشترط الطهارة في جهة الصلاة والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقى بدن المصلى وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته وبه قال احمد وقال أبو حنيفة لا يشترط الا طهارة موضع القدمين وفى رواية موضع القدمين والجبهة ولا تضر نجاسة ما سواه الا ان يتحرك بحركته والكل ممنوع فروع - آ - لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا خلافا للشافعي واحمد في رواية وفى أخرى انه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلى إلى جانبه أو حايط لا يستند إليه صحت صلاته عندنا خلافا للشافعي واحمد - ب - قال أبو حنيفة إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم يصح صلاته فان وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحت صلاته ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان وعند الشافعي لا تصح في الجميع وعندنا يصح في الجميع الا موضع الجبهة فان النجاسة ان استوعبته لم تصح صلاته وان قلت عن الدرهم ولو وقع ما يجزى من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز - ج - لو كان ما يلاقى بدنه وثوبه ظاهرا وما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحت صلاته عندنا وبه قال احمد والشافعي في أحد الوجهين لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلى على سرير وتحته نجاسة وفى الاخر لا تصح لان ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ويبطل بما لو صلى على خمرة طرفها نجس فان صلاته تصح وان نسبت إليه بأنها مصلاه - د - يجوز ان يصلى على بساط تحته نجاسة أو سرير قوائمه على النجاسة وان تحرك بحركته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان تحرك بحركته بطلت ولا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست