responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
والمقارنة ممتنعة فتتعين المتابعة وشرط عدم الفصل الطويل فيجوز ان يتكلم بكلمة وكلمتين وان يقيم الثانية فان أطال الفصل بأكثر من الإقامة لم يجز له فعل الثانية الا في وقتها ولو جمع بين الظهر والعصر فلما فرغ ذكر انه ترك سجدتين من الظهر بطلت إما الظهر لعدم السجود واما العصر فلانه لم يقدم عليه الظهر ولو أراد ان يجمع بينهما جاز وان علم أنهما من العصر صحت الظهر وليس له الجمع عنده لحصول الفصل بين الصلاتين وان جهل من أيهما هما اخذ بأسوأ الأحوال ففي الصلاة يجعل تركها من الظهر حتى يلزمه إعادة الصلاتين وفى الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع واما إذا أراد تأخير الظهر إلى وقت العصر فإنه يجوز عندنا مطلقا وشرط الشافعي أمرين - آ - نية الجمع فلو اخر ولم ينو الجمع عصى عنده وصارت الصلاة فايتة - ب - بقاء السفر إلى وقت الجمع والفراغ منهما فلو اخر الظهر ثم نوى الإقامة قبل ان يصليهما صارت فايتة ولا يكون لها حكم الأداء ويعتبر عندنا تقديم الظهر على العصر وهو أحد وجهي الشافعي لقوله (ع) الا أن هذه قبل هذه و أصح الوجهين عنده جواز تقديم العصر على الظهر لان وقت الظهر قد دخل وفات وهذا الزمان صالح للظهر لأنه لو فوت الظهر بغير نية الجمع عصى ويجوز له فعلها في وقت العصر قبل العصر وبعد ها ويجمع ويفرق فإذا اخرها بوجه هو معذور فيه كان أولي ونحن عندنا ان الوقت مشترك إلى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر مسألة يجوز للحاج الجمع بين الظهرين بعرفة وبين العشائين بالمزدلفة لان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم عرفه حين زالت الشمس ثم صلى الظهر والعصر معا وصلى المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة واجمع الناس عليه واختلفوا في علة الجمع فعندنا اشتراك الوقتين واما الجمهور فقال الأكثر علة الجمع السفر وقال آخرون النسك حتى يتصل وقوفه بعرفة فلا تقطعه الصلاة عن الاشتغال بالدعاء وفى المغرب والعشاء يتعجل حصوله بمزدلفة فان المبيت بها من المناسك وجوز الشافعي الجمع بين الظهرين للجماعة وللمنفرد وبين العشائين لهما ومنع أبو حنيفة من الجمع بين الظهرين للمنفرد بعرفة وجوز الجمع بين العشائين له بمزدلفة والمقيم بعرفة ومزدلفة يباح له الجمع لمن علل بالنسك وان علل بالسفر فلا ولو أراد المسافر الجمع بين الظهرين في وقت العصر وبين العشائين في وقت المغرب جاز ان علل بالسفر وان علل بالنسك لم يجز لأنه يفوت الغرض المطلوب وهو اتصال الدعاء في الموقف وتعجيل الحصول بمزدلفة مسألة يجوز الجمع بين الظهرين وكذا بين العشائين في السفر الطويل والقصير وهو ظاهر عندنا وللشافعي في السفر القصير قولان ففي القديم الجواز وبه قال مالك لان أهل مكة يجمعون وهو سفر قصير والثاني المنع وبه قال احمد لأنها رخصة ثبتت لرفع المشقة فاختصت بما يجب فيه القصر ونمنع الأولى ومنع أبو حنيفة من الجمع في السفر مطلقا ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح اجماعا لعدم التشريك في الوقت وهو يعطى ما ذهبنا نحن إليه والصلاة في أول الوقت أفضل من الجمع لان في الجمع خلاء وقت العبادة عنها مسألة يجوز الجمع بين الظهرين في المطر وكذا بين العشائين وهو قول فقهاء المدينة السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وسليمان بن يسار (بشار) وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور لان عبد الله بن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر وقال أصحاب الرأي والمزني لا يجوز لان المواقيت ثبتت بالتواتر وقال مالك واحمد انما يجوز بين العشائين لمشقة الظلمة ولا يجوز بين الظهرين وينتقض بالليلة المقمرة فروع - آ - يجوز تقديم العصر إلى الظهر لأجل المطر وكذا تأخير الظهر إلى العصر عندنا وهو القديم للشافعي وبه قال احمد لأنه كل عذر أباح تقديم العصر إلى الظهر أباح تأخير الظهر إلى العصر كالسفر وفى الجديد لا يجوز لأدائه إلى أن يجمع مع زوال العذر ويمنع بطلان اللازم عندنا - ب - يجوز الجمع للمنفرد في بيته أو في المسجد أو من كان بينه وبين المسجد ظل يمنع وصول المطر إليه وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله جمع في المطر وليس بين حجرته وبين مسجده شئ ولان العذر إذا تعلقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقة وعدمها كالسفر وفى الاخر لا يجوز لان الرخصة للمشقة وقد انتفت - ج - الوحل بغير مطر يبيح الجمع وبه قال مالك واحد للمشقة فجرى مجرى المطر ولهذا جاز معه ترك الجمعة وقال الشافعي لا يجوز لان اذى المطر أكثر من اذى الوحل فان الزلق والبلل يحصلان بالمطر دون الوحل - د - لو نزل ثلج جاز الجمع وشرط الشافعي نزوله ذايبا كالمطر ولو لم يذب لم يجز الا ان يكون كبارا - ه‌ - لو افتتح الظهر ولا مطر ثم مطرت لم يجز الجمع عند الشافعي لأنه يحتاج إلى وجود العذر المبيح في جمع الصلاتين كالسفر ونحن لما لم نشترط العذر سقط هذا عنا قال ولو افتتح الصلاة مع المطر ثم انقطع قبل الشروع في الثانية فإنه لا يجمع الا ان ينقطع في الأولى ثم يعود فيها فإنه يجوز - و - يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وبه قال عمر بن عبد العزيز لأنه يجوز عندنا الجمع مطلقا وللحنابلة وجهان - ز - يجوز الجمع حالة المرض والخوف وشبه ذلك وبه قال عطا ومالك وإسحاق واحمد لان الجمع عندنا مطلقا جايز ولان ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفى رواية من غير خوف ولا سفر ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر سهلة بنت سهل وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وقال الشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز لان اخبار التوقيت ثابتة فلما تزول بأمر محتمل وقد بينا نحن اشتراك الوقت مسألة ويجوز الجمع عندنا من غير عذر سفر أو مطر أو خوف أو مرض أو غير ذلك وبه قال ابن المنذر وابن سيرين لان ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس ولم تراه فعل ذلك قال أراد ان لا يخرج أحد من أمته وعن ابن عباس ان النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ومنع باقي الجمهور من ذلك لان اخبار التأقيت معلومة ونحن نقول به فان الاشتراك بين الوقتين معلوم البحث السابع في الاحكام مسألة الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا وتستقر بامكان الأداء فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك وبه قال الشافعي وإسحاق وقال احمد يستقر الوجوب بادراك جزء فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء الوقت أو في اخره وجبت الصلاة عليه وبه قال الشافعي لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فالتقديم والتأخير تحكم ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالامر فكانت واجبة كما لو فعلها في اخره وقال أصحاب الرأي يجب اخر الوقت الا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد يقولون يجب إذا بقى من الوقت مقدار تكبيرة وزفر يقول يجب إذا بقى من الوقت مقدار الصلاة وقال الكرخي انما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين واما غير المعذورين فيجب مقدار أربع ركعات كقول زفر عندهم أجمعين فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول تقع مراعاة ان بقى على صفة التكليف إلى اخره تبينا الوجوب والا كانت نفلا ومنهم من يقول تقع نفلا ونمنع وجوب الفرض وقال الكرخي إذا فعلها وقعت واجبة لان الصلاة تجب اخر الوقت أو بالدخول فيها احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها ونمنع الملازمة فان المخير يجوز تركه بشرط الاتيان ببدله تذنيب قال شيخنا المفيد ان اخرها ثم اخترم في الوقت قبل أدائها كان مضيعا لها وان بقى حتى تؤديها في اخر الوقت وفيما بين الأول والاخر عفى عن ذنبه وقال في موضع اخر ان اخرها لا لعذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت وللشافعي وجهان فيما لو اخرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت العصيان لأنه ترك ما وجب عليه وأصحهما عنده المنع لأنه أبيح له التأخير مسألة تقديم الصلاة أفضل الا في مواضع - آ - المغرب للمفيض من عرفه يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وان صار إلى ربع الليل - ب - يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفق

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست