responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8
الصيد وهو ممنوع وقال الزهري ومالك وداود الكلب والخنزير طاهران فروع الأول الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسة مطلقا واعتبار اسم أحدهما والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم الثاني كل اجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة خلافا للمرتضى الثالث كلب الماء طاهر بالأصل خلافا لابن إدريس ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة الرابع الأقرب طهارة الأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وهو قول المرتضى واحد قولي الشيخ عملا بالأصل والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير احتج الشيخ بأمر الكاظم (ع) بغسل اثر ما اصابته الفارة الرطبة وامر الصادق (ع) بغسل اليد من الثعلب والأرنب وهو محمول على الاستحباب مسألة الكافر عندنا نجس لقوله تعالى انما المشركون نجس والحذف على خلاف الأصل والوصف بالمصدر جايز لشدة المعنى وقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل أنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها وسئل الصادق (ع) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا فروع الأول لا فرق بين ان يكون الكافر أصليا أو مرتدا ولا بين أن يتدين بملة أولا ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينه وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة الثاني حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة وقال ابن إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق الا المستضعف لقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون والأقرب طهارة غير الناصب لان عليا (ع) لم يجتنب سؤر من رايته من الصحابة الثالث الناصب وهو من يتظاهر ببغضه أحدا من الأئمة (ع) نجس وقد جعله الصادق (ع) شرا من اليهود النصارى والسر فيه انهما منعا لطف النبوة وهو خاص وهو منع لطف الإمامة وهو عام وكذا الخوارج لانكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة والغلاة أيضا أنجاس لخروجهم عن الاسلام وان انتحلوه الرابع أولاد الكافر حكمهم حكم ابائهم وهل يتبع المسبى السابي في الاسلام اشكال الخامس قال ابن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا وحكم ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر وهو ممنوع والأقرب الطهارة تذنيب؟ ظهر مما قررناه ان النجاسات بالأصالة عشرة البول والغايط والمنى والدم والميتة والخمر و الفقاع والكلب والخنزير والكافر وما عدا ذلك طاهر تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها الفصل الثاني في احكام النجاسات مسألة النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن سواء قلت أو كثرت عند علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد وبه قال الشافعي لقوله تعالى وثيابك فطهر وقوله (ع) تنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه وقال ابن الجنيد ان قلت عن الدرهم فعفو كالدم وبه قال أبو حنيفة وهو قياس في معارضة النص فيرد وقال مالك لا يجب إزالة النجاسة مطلقا قلت أو كثرت لقول ابن عباس ليس على الثوب جنابة ولا دلالة فيه وقال أبو حنيفة النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم والمخففة لا يجب الا ان يتفاحش واختلف أصحابه في التفاحش قال الطحاوي التفاحش ان يكون ربع الثوب وقال بعضهم ذراع في ذراع وقال أبو بكر الرازي شبر في شبر وكل ذلك تخمين واما الدم منها فإن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا وجب إزالة قليله وكثيره خلافا لأحمد حيث عفى عن يسره لقول الصادق (ع) حين سئل عن الحايض تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ولأنه مقتضى الدليل والحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستبعده ابن إدريس والحق عندي اختيار القطب ويلحق به أيضا دم الكافر والضابط دم نجس العين لحصول حكم طار للدم وهو ملاقاته لنجس العين وكذا كل دم اصابه نجاسة غيره وإن كان دم قرح أو جرح سايلا لازما لم تجب ازالته وان كثر مع نجاسته سواء الثوب والبدن في ذلك للمشقة ولقولهم (على) عن دم القروح التي لا تزال تدمى فصل وإن كانت الدماء تسيل فان انقطع السيلان اعتبر بالدرهم لزوال حرج ازالته وإن كان مغاير لهاذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجسا وتجب ازالته ان زاد على الدرهم البغلي اجماعا لقول الباقر (ع) وإن كان أكثر من قدر الدرهم فرآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته وان نقص عنه لم تجب ازالته قطعا اجماعا لقول الباقر (ع) ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وفى الدرهم قولان لعلمائنا أحوطهما الوجوب فروع الأول قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره والأول إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه انه غير معفو عنه مطلقا وفى القديم يعفى عما دون الكف وفى ثالث يعفى عن قليله وهو ما لم يتفاحش وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل دون المتفاحش وغير الدم لا يعفى عن قليله لا كثيرة الثاني الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث منسوب إلى قرية بالجامعين وابن ابن أبي عقيل قدره سبعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام الثالث هذا التقدير في المجتمع والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع فيجب ازالته لو ما يحصل معه القصور وقال الشيخ ما لم يتفاحش الرابع لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفى عنه منه لم يبق عفو سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده مسألة نجس العين لا يطهر بحال الا الخمر تتخلل والنطفة و العلقة والدم في البيضة إذا صارت حيوانا اجماعا أو دخان الأعيان النجسة عندنا وهو أحد وجهي الشافعي وما احالته النار عندنا وبه قال أبو حنيفة فان الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل خلافا للشافعي لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها والملازمة ممنوعة ولو وقع في القدر وهي تغلى على النار دم قال بعض علمائنا يطهر بالغليان لان النار تحيل الدم وفيه ضعف ولو كان غير الدم لم تطهر اجماعا ولو استحال الخنزير وغيره من العينيات ملحا في المملحة أو الزبل الممتزج بالتراب حتى طال عهده ترابا قال أبو حنيفة يطهر وللشافعي وجهان وعندي في ذلك تردد وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما واما النجس بالملاقاة فعلى أقسام الأول الحصر والبواري والأرض والثابت فيها والأبنية تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه كالماء النجس وإن كان خمرا إذا ذهبت الآثار وقال بعض علمائنا لا يطهر وان جازت الصلاة عليها ولو جف بغير الشمس أو تغيب عينه لم يطهر اجماعا وللشيخ منع في غير البول وما اخترناه قول ابن أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم لان الأرض والشمس من شأنهما الإحالة وهي أبلغ من تأثير الماء ولان الشمس تفيد سخونة وهي يقتضى تصاعد اجزاء النجاسة ومفارقتها وقال مالك والشافعي في الجديد واحمد واسحق لا يطهر بتجفيف الشمس لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بصب الذنوب ولو سلم لم نمنع وهل تطهر الأرض من بول الرجل بالقاء ذنوب عليها بحيث يغيرها ويستهلك البول فيه فيذهب رائحته ولونه قال الشيخ نعم وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي وقال أبو حنيفة إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصب وإن كانت صلبة لم يجد فيها الا حفرها ونقل التراب لأن الماء المزال به النجاسة نجس فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا والأقرب انها تطهر بتجفيف الشمس أو بالقاء الكر أو الجاري أو المطر عليها ولو سلم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس مع أن بعضهم روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأخذ التراب الذي اصابه البول فيلقى ويصب على مكانه ماء ونحن نقول بذلك فروع الأول قال الشيخ يحكم بطهارة الأرض التي يجرى عليها واليها الثاني قال الشيخ لو بال اثنان وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا الثالث ليس الذنوب تقدير بل ما يقهر البول ويزيل لونه وريحه وقال الشافعي يطرح سبعة اضعاف البول الرابع لو جفت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر فان رمى عليها ماء طاهر أو نجس أو بول وجفت بالشمس طهرت باطنا وظاهرا وقال الشافعي في القديم تطهر لو جفت بغير الشمس كالريح وطول الزمان ظاهرها وفى باطنها قولان الخامس ليس الثوب كالأرض وهو أظهر وجهي الشافعي لان في اجزاء التراب قوة محيلة على صفة نفسها بخلاف الثوب فلا يطهر الا بالغسل بالماء السادس الجسم الصيقل كالمرآة والسيف قال المرتضى يطهر بالمسح إذا زال العين لان المقتضى النجاسة قد زال فيزول معلوله وقال الشيخ لا يطهر وهو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست