responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78
الفجر ومع الفجر وبعد الفجر وقال الشافعي ما لم يصل الصبح لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله تأخير هما عن الفرض وله قول إلى طلوع الشمس لأنهما تابعان للفريضة وكان وقتهما وقت الفريضة وبعض الشافعية قال يمتد وقتهما إلى زوال الشمس كالوتر فان ظهرت الحمرة ولم يصلهما بدا بالفرض وقضاهما بعد الغداة لقول الرضا (ع) وقد سئل عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما وروى استحباب اعادتهما بعد الفجر لو صليهما قبله قال الباقر (ع) انى لاصلى صلاة الليل فافرغ وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت بعد (عند) الفجر أعدتهما البحث الثالث في وقت المعذورين ونعني بالغدر ما أسقط القضاء وبوقت المعذورين الوقت الذي يصير فيه الشخص من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال الأسباب المانعة من الوجوب وهي أربعة الجنون وفى معناه الاغماء والصبي والكفر والحيض وفى معناه النفاس وكل واحد من هذه إما ان يوجد أول الوقت أو اخره أو يعم الجميع مسألة إذا وجد العذر في أول الوقت وزال في اخره فان بقى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الصلاة وجب فعلها فن أهمل وجب القضاء بلا خلاف ولو قصر الوقت فان وسع الطهارة وأداء ركعة من الصلاة فكالأول بلا خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولو قصر عن ركعة لم تجب عندنا وبه قال مالك والمزني والشافعي في قول لان الحديث دل على اعتبار الركعة في ادراك الصلاة وللاجماع على أن المسبوق يدرك الجمعة بادراك ركعة لا ما دونها فكذا هنا ولأنه أدرك ما لا يقع فيه ما لا يكون صلاة بانفراده فلا يكون مدركا لها كما لو قصر عن ادراك التكبيرة وللشافعي قول اخر ادراك الصلاة بادراك تكبيرة الافتتاح وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه أدرك جزاء من الوقت وتمكن من الفعل فصار كما لو أدرك ركعة من الصلاة ولان الادراك إذا تعلق به الايجاب استوى فيه الركعة وغيرها كالمسافر إذا اقتدى بالمقيم في الركعة الأخيرة فانا نلزمه بالاتمام وان أدركه بعد الركوع ونمنع التمكن من الفعل وينتقض بما لو أدرك بعض التكبيرة ونمنع الأصل في الثاني وسيأتي فروع - آ - إذا أدرك من الصلاة ركعة وجبت تلك ولا يجب ما قبلها إما إذا كانت مما لا يجمع إليها فبالاجماع كالظهر مع الصبح واما إذا كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فكذا عندنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله لان الظهر والمغرب خرج وقتهما في حال العذر فلا يجبان عليه كما لو خرج وقت العصر والعشاء معذورا ولان التكليف يستدعى وقتا يتسع له والا لزم التكليف بما لا يطاق ومع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء ولقول الصادق (ع) إذا رأت المراة الطهر في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وسئل الباقر (ع) عن الحايض تطهر عند العصر تصلى الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها وقال الصادق (ع) إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر وان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر وللشافعي أربعة أقوال أخر - آ - انها تدرك الفريضتين بادراك ركعة واحدة فيدرك الظهر والعصر بادراك ركعة من العصر لان عبد الرحمن بن عوف و عبد الله بن عباس أوجبا على الحايض التي تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء ولا نعرف لهما مخالفا ولان وقت الثانية وقت الأولى في حال العذر فإنه من أدرك عصر يوم فقد أدرك ظهره ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان والأصل فيه ان اخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر قولان عنده فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا والا فلا ويحتمل قول ابن عباس على الاستحباب وقد روى من طريق الخاصة نحوه قال الصادق (ع) إذا طهرت المراة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر وهو محمول على ادراك ما زاد على أربع ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل - ب - بادراك أربع وتكبيرة أو ثلث وتكبيرة ج - انها تدرك الفرضين بادراك تكبيرة خاصة - د - بادراك ركعة وتكبيرة - ب - لا بد من اعتبار ادراك الطهارة مع الركعة وهو أحد قولي الشافعي لأنه لا صلاة الا بطهور فلا يدرك الصلاة بدون ادراك الطهور وأصح وجهي الشافعي المنع لأن الطهارة لا تشترط في الالزام بل في الصحة إما الصبى فان قلنا إن طهارته شرعية فتطهر ثم بلغ بغير المبطل لم يشترط سوى ادراك الركعة خاصة - ج - المشترط ادراك ركعة تامة الأفعال الواجبة خاصة دون المندوبة وقد تحصل بادراك النية وتكبيرة الافتتاح وقراءة الفاتحة واخف السور ان قلنا بوجوبها والركوع ذاكرا فيه أقل الواجب والسجدتين ذاكرا فيهما أقل الواجب والطمأنينة في ذلك كله أقل الواجب وفى الرفع من الركوع السجدتين - د - شرط اللزوم ان يبقى سليما عن الموانع مدة امكان الوضوء والصلاة فلو عاد المانع قبل ذلك سقط كما لو طهرت الحايض ثم جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت - ه‌ - لو أدرك مقدار خمس ركعات فالأشهر وجوب الصلاتين وللشيخ قول باستحبابهما وليس بجيد وهل الأربع في مقابلة العصر والزايد في مقابلة الظهر أو بالعكس الظاهر عندنا الأول لورود النص عن الأئمة (على) انه لو بقى لانتصاف الليل قدر أربع ركعات وجب العشاء خاصة وهو أحد قولي الشافعية لان الظهر تابعة للعصر في الوقت واللزوم فليكن الأكثر في مقابلة المتبوع والثاني الأولى انها للسابقة وتظهر الفائدة فيما لو أدرك في اخر وقت العشاء مقدار أربع فان قلنا في الصورة الأولى الأربع للظهر وجبت هنا الصلوتان ثلاث للمغرب وركعة للعشاء وان قلنا الأربع للعصر وجبت العشاء خاصة ولا تجب المغرب الا بادراك خمس - و - قال الشيخ في التهذيب الذي أعول عليه ان المراة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل ان تمضى منه أربعة اقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر وان طهرت بعد ان يمضى أربعة اقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس وهو بناء على الاقدام والراوي الفضل بن يونس وهو واقفي - ز - قد بينا ان ادراك الركعة سبب لادراك الفريضة اجماعا لكن الخلاف في أنه يكون مؤديا للجميع أو قاضيا لما يقع خارج الوقت وعندي فيه اشكال ينشأ من قوله من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ومن انها عبادة موقتة فعلت بعد خروج وقتها ولا معنى للقضاء سواء ذلك إذا ثبت هذا فان قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوى القضاء أم لا الأقرب العدول بالنية إليه إذ الافعال انما تقع على الوجوه والاعتبارات المقصودة وللشافعي ثلاثة أوجه المذكوران وكون الجميع قضاء نظرا إلى اخر الصلاة وهو اختيار المرتضى وله قول رابع ان أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء والا فالجميع قضاء وبه قال احمد لقوله (ع) من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وعند ابن أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم يكن أداء ولا قضاء مسألة لو وجد العذر في اخر الوقت بان يطرأ بعد دخول الوقت وانما يتحقق في الحيض والنفاس والجنون والاغماء دون الصبى والكفر الأصلي فإن كان الماضي من الوقت قدر ما يتسع للطهارة والصلاة الكاملة استقرت في الذمة وعليه القضاء مع الاهمال بعد زوال العذر عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي لأنه تمكن من الأداء وقد خوطب به واهمل فلزمه القضاء كما لو تجدد العذر بعد الوقت وقال أبو حنيفة ومالك لا تلزمه تلك الصلاة ما لم يدرك آخر الوقت وهو قول الشافعي لان المسافر لو دخل عليه الوقت في بلده ثم سافر في أثناء الوقت قبل الصلاة قصر ولو كان قد استقر الفرض في ذمته لما جاز القصر وهو ممنوع فروع - آ - المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة فلو طولت الصلاة بالقراءة فحاضت في خلالها والماضي بقدر الخفيفة وجب القضاء ولا بد من ادراك الطهارة إن كان محدثا في أول الوقت ولو كان متطهرا لم يشترط قدر زمانها وعند الشافعي يشترط إن كان ممن لا يصح طهره قبل الوقت كالمتيمم والمستحاضة وان

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست