responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75
الثانية الحمد والجحد وتدعو بالمنقول - يز - صلاة الاستخارة مستحبة كان زين العابدين (ع) إذا هم بأمر حج أو عمرة بيع أو شراء أو عتق يطهر ثم يصلى ركعتين للاستخارة ويقرأ فيهما الحمد والحشر و الرحمن والمعوذتين ثم يدعو بالمنقول ورويت صلوات كثيرة للاستخارة - يج - يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي وكذا تحية المسجد وصلاة الاحرام وهذه الأسباب مسألة والتطوع قائما أفضل ويجوز جالسا باجماع العلماء قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ما اصلى النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم ولان كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ولهذا صليت على الراحلة فروغ - ا - ينبغي ان يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لان اجره نصف القائم فاستدراك فائت اجر القيام بتضعيف العدد ولقول الصادق (ع) تضعف ركعتين بركعة ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر (ع) وقد سأله أبو بصير عمن صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة فقال ليس هو هكذا هي لكم تامة ولا باس بالجميع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر وركعتين بركعة لا معه - ب - يستحب له ان يتربع حال قرائته ويثنى رجليه راكعا وساجدا وبه قال ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والشافعي واحمد وإسحاق وأبو حنيفة في رواية لان القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له وقال أبو حنيفة يجلس كيف شاء لان القيام سقط فسقطت هيئته ولا يلزم من سقوط القيام بالمشقة سقوط ما لا مشقة فيه وروى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعطا الخراساني انهم كانوا يحتبون في التطوع واختلف فيه عن عطا والنخعي - ج - ثنى الرجلين في الركوع والسجود مستحب وهو رواية عن أحمد وبه قال الثوري لان انسا صلى متربعا فلما ركع ثنى رجليه وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق انه لا يثنى الا حال السجود ويكون في الركوع كهيئة القيام وهو قول ابن أبي يوسف ومحمد لان هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام - د - لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لان النبي (ص) كان يصلى الليل قائما فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد ان يركع قام فقرا نحوا من ثلثين أية أو أربعين ثم ركع ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) ما ذا أردت ان تصلى وأنت جالس فأقراء وأنت جالس فإذا كنت في اخر السورة فقم وأتمها واركع تحسب لك بصلاة قائم مسألة النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع بها الانسان ابتداء وهي أفضل من نفل العبادات لان فرض الصلاة أفضل من جميع الفرايض والتنفل بالليل أفضل لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك ولأنه وقت غفلة الناس فكانت العبادة فيه أفضل ولا يستحب استيعاب الليل بالصلاة لان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه عن بعض أصحابه انه يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفعل ان لعينك ونفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا واخر الليل أفضل من أوله قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالاسحار وينبغي ان ينام نصف الليل ويصلى ثلثه وينام سدسه لأنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الفصل الثاني في الأوقات وفيه مباحث الأول في وقت الرفاهية للفرايض اليومية مقدمة لا خلاف في جواز تطابق الوقت والفعل كالصوم ومع القصور عند العدلية الا مع قصد القضاء واختلف في توسيع الوقت فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت وآخرون بأوله وآخرون قالوا إن بقى على صفة المكلفين إلى اخر الوقت فما فعله واجب والا كان نفلا والكل خطأ نشاء بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع و التحقيق انه كالواجب المخير فان الله تعالى أوجب على المكلف الاتيان به في هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء المرجح بل بمعنى وجوب الاتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز اخلاؤه عنه واختلف مثبتوه فالسيد المرتضى على وجوب العزم ليقع الفصل بينه وبين الندب والتحقيق ان وجوب العزم من احكام الايمان لا باعتبار التوسعة والفرق بينه وبين الندب ظاهر مسألة لكل صلاة وقتان أول واخر فالأول وقت الفضيلة والاخر وقت الأجزاء وبه قال المرتضى وابن الجنيد لقول الباقر (ع) أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة فإن لم يفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس وقال الشيخان الأول وقت من لا عذر له والثاني لمن له عذر وبه قال الشافعي لقول الصادق (ع) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله أول الوقت أفضله وافعل يقتضى التشريك في الجواز مسألة أول وقت الظهر زوال الشمس باجماع علماء الاسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الظهر زوال الشمس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ومعنى زوالها ميلها عن كبد السماء فان الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جانب المغرب وكلما ارتفعت الشمس انتقص الظل فإذا استوت انتهى نقصانه وقد لا يبقى منه شئ في بعض البلاد في أطول أيام السنة فان الظل ينتفى بمكة قبل ان ينتهى طول السنة بستة وعشرين يوما وكذا بعد ما انتهى بستة وعشرين يوما وقد يبقى ويختلف باختلاف البلاد والفصول فإذا مالت الشمس إلى المغرب زاد الظل الباقي وتحول إلى المشرق ويحدث شئ من الظل مايلا إلى المشرق حيث لم يبق شئ عند الاستواء وذلك هو الزوال وألفي عند الزوال يقل في الصيف ويكثر في الشتاء لقرب الشمس من سمت الرأس وبعدها عنه وكل يوم يزيد الظل أو ينقص وقد روى عن الصادق (ع) تقدير ذلك وفى أوساط الشهور فقال تزول الشمس في نصف حزيران على نصف قدم وفى النصف من تموز وآيار على قدم ونصف وفى النصف من أب ونيسان على قدمين ونصف وفى النصف من أيلول وآزار على ثلاثة ونصف وفى النصف من تشرين الأول وشباط على خمسة ونصف وفى النصف من تشرين الثاني وكانون الاخر على سبعة ونصف وفى النصف من كانون الأول على تسعة ونصف قال بعض الفضلاء الشمس تزول في حزيران على قدم و ثلث وهو أقل ما يزول عليه الشمس وفى نصف تموز ونصف آيار على قدم ونصف وثلث وفى نصف أب ونيسان على ثلاثة اقدام وفى نصف آذار وأيلول على أربعة اقدام ونصف وهو وقت استواء الليل والنهار وفى نصف تشرين الأول وشباط على ستة اقدام ونصف وفى نصف تشرين الثاني وكانون الثاني على تسعة اقدام وفى نصف كانون الأول على عشرة اقدام وسدس وبهذا انتهى ما تزول عليه الشمس في إقليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان ولا تنافى بينهما لاحتمال ان يكون قصد الصادق (ع) بلد المدينة مسألة الدلوك في الآية هو الزوال ويطلق على الغروب والمراد الأول في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وهو قول أكثر العلماء لان ابن عمر قال دلوك الشمس ميلها وكذا عن ابن عباس وأبي هريرة ولأنه لنظم جميع الصلوات ولان الدلوك الانتقال والتحويل وقال عبد الله بن مسعود الدلوك الغروب ونقله الجمهور عن علي (ع) لاقتضاء الآية إقامة الصلاة من الدلوك إلى غسق الليل فيحمل على الغروب لان إقامة الصلاة لا يمكن من الزوال إلى الغسق لوجود النهى عن الصلاة عند اصفرار الشمس والنهى انما يتناول الندب مسألة اخر وقت الفضيلة للظهر إذا صار ظل كل شئ مثله واخر وقت الأجزاء إذا بقى للغروب قدر العصر وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد وبه قال مالك و طاوس لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والغسق الظلمة فجعل الزمان ظرفا للصلاة ولان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين في الحضر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس وقال الشيخ اخر وقت المختار إذا صار ظل كل شئ مثله وتحقيقه ان الفئ إذا زاد على ما زالت عليه الشمس من الظل بقدر الشخص فذلك اخر وقت الظهر ومعرفته بان يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقى بعد تناهى النقصان ثم ينظر قدر الزيادة عليه فقد انتهى وقت الظهر وقد قيل إن مثل الانسان ستة اقدام ونصف بقدمه فإذا أردت ان تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفئ

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست