responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء قال الشيخان ان تعمد الحدث أعاد والصلاة بعد الوضوء وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) انه يخرج ثم يتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وانما نزلها الشيخان على السهو لان تعمد الحدث مبطل للصلاة اجماعا فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الاجماع وحملت الرواية على السهو ولان الواقع في الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجئه الحدث والمستحاضة ولا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع والأقرب عندي وجوب الاستيناف مسألة إذا اجتمع محدث وميت وجنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به وان لم يكن ملكا لاحد أو لباذل أو اوصى لاحقهم به قال الشيخ في الخلاف يتخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولي فتعين التخيير ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظم (ع) اختصاص الجنب وفى أخرى مرسلة اختصاص الميت فتعين التخيير وله قول اخر اختصاص الجنب لاتصال الرواية به ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء والميت قد سقط الفرض عنه بالموت وهو أحد الروايتين عن أحمد والاخرى اختصاص الميت وبه قال الشافعي لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة والحي يرجع إلى الماء فيغتسل ولان القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم فروع - آ - لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب أحدهم جنابة وليس معهم الا ما يكفي الجنب يتوضأون أم يعطونه الجنب قال يتوضئون هم ويتيمم الجنب - ب - لو أمكن ان يستعمله أحدهم ويجمع فيستعمله الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه - ج - لو كان مباحا فالسابق أولي فان توافوا دفعة فهم شركاء ولو تمانعوا فالمانع آثم ويملكه القاهر لأنه سابق - د - لو اجتمع جنب أو حايض فالأقوى تقديم الحايض لأنها تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من المراة - ه‌ - لو اجتمع جنب ومحدث فالجنب أولي لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث وإن كان وفق (وقت) حاجة المحدث فهو أولي لأنه يستفيد به طهارة كاملة وان لم يكف أحدهما فالجنب أولي لأنه يطهر به بعض أعضائه ولو كفى كل واحد منهما ويفضل منه فضله لا تكفى الاخر فالمحدث أولي لان فضلته يمكن للجنب استعمالها ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث - و - لو تقلب المرجوح أساء وأجزأ لان الاخر لا يملكه - ز - لو اجتمع ميت ومن على بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه اخر عهده بالماء وغسل النجاسة إذ لا بدل لها وللشافعي كالوجهين ولو اجتمع من على بدنه نجاسة مع محدث أو حايض أو جنب فإزالة النجاسة أولي لعدم البدل الباب السابع في اللواحق وفيه فصول الأول في الأواني والجلود مسألة أقسام الأواني أربعة ما يتخذ من الذهب أو الفضة أو من العظام أو من الجلود أو ما عدا ذلك ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في اكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وعامة العلماء والشافعي في الجديد لقول النبي صلى الله عليه وآله الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم معناه يلقى في جوفه وهذا وعيد يقتضى التحريم وقول الصادق (ع) لا تأكل في آنية الذهب والفضة والنهى للتحريم ولاشتماله على الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وقال الشافعي في القديم انه مكروه غير محرم والنهى فيه نهى تنزيه لان الغرض ترك التشبه بالأعاجم والخيلاء وإغاظة الفقراء وذلك لا يقتضى التحريم وليس بجيد لاشتمال الحديث عليه وقال داود انه يحرم الشرب فقط لان النبي صلى الله عليه وآله حض الشرب بذلك وهو غلط لما رواه حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ونهى الصادق (ع) عن الاكل فروع - آ - لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل والشرب وغيرها كالبخور والاكتحال منه والطهارة وشبهه وجميع وجوه الاستعمال لان في تحريم الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما ولان الباقر (ع) نهى عن آنية الذهب والفضة ولا يمكن تعلق النهى بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمالات - ب - لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرما لتعلق النهى به لا بالمستعمل - ج - قال بعض الشافعية انما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها فاما إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا وليس بجيد بل لو وضع البخور في الاناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق - د - لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء اجماعا لوجود المقتضى فيهما وانما أبيح التحلي في حق المراة لحاجتها إلى التزين للرجل والتجمل عنده وهو مختص بالحلى فتختص الإباحة به مسألة يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال وهو أحد قولي الشافعي لان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالآلات الملاهي ولان فيه تعطيلا للمال وسرفا وخيلاء ولنهى الباقر (ع) وهو يتناول الاتخاذ ولقول الكاظم ان انية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون وللشافعي قول بالجواز لان الخمر ورد بتحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإنها تباح للنساء وللتجارة مسألة لو توضأ أو اغتسل من انية الذهب والفضة فعل محرما وصحت طهارته وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن الطهارة تحصل باجراء الماء على العضو وذلك يحصل بعد انفصاله عن الاناء وقال بعض الحنابلة لا تصح لأنه استعمل المحرم في العبادة فلا تصح كالصلاة في الدار المغصوبة وهو خطأ لان انتزاع الماء من الاناء ليس جزاء من الوضوء والطهارة انما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال فيكون كما لو قهر غيره على تسليم ثوب نفسه ليستتر به في الصلاة والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهى عنه فلهذا بطلت تذنيب لو جعل انية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء إليه عن أعضائه لم يبطل وضوئه لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الاناء وبعض الحنابلة ابطله لما فيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهو غلط لان فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الاناء مسألة اختلف علماؤنا في المفضض فجوزه في المبسوط وبه قال أبو حنيفة وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباح ولقول الصادق (ع) لا باس بان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء والبطر وتعطيل المال ولما رواه بريد عن الصادق (ع) انه كره الشرب في الفضة وفى القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك وقال الشافعي إن كان المضبب على شفة الاناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة وإن كان في غيرها جاز وقال بعض الشافعية لا فرق بين ان يكون في شفة أو غيرها في التحريم وبه قال مالك ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح لان النبي صلى الله عليه وآله كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة واذن لعرفجة ابن أسعد لما قطع انفه يوم الكلاب ان يتخذ انفا من فضة فأنتن عليه فاذن له ان يتخذ انفا من ذهب وكثير لحاجة فيكره لكثرته ولا يحرم للحاجة إليه وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ويكره لعدم الحاجة إليه وكثير لغير حاجة ويحرم خلافا لأبي حنيفة والتفصيل في المضبب بالفضة إما المضبب بالذهب فهو حرام عندهم على الاطلاق فروع - آ - إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ (ره) يجب عزل الفم عن موضع الفضة لقول الصادق (ع) واعزل فمك عن موضع الفضة والامر للوجوب وقيل بالاستحباب عملا بالأصل وبما رواه معوية بن وهب عن الصادق (ع) سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها عنه - ب - لا باس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة والضبة والسلسلة والقبيعة للسيف لان الكاظم (ع) كان له مراة كذلك - ج - لا باس باتخاذ

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست