responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
الجمعة قال سنة في الحضر والسفر الا أن يخاف المسافر على نفسه القر (الضرر) وقال الصدوق انه واجب وبه قال الحسن البصري وداود ومالك وأهل الظاهر لان النبي صلى الله عليه وآله قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال الرضا (ع) وقد سئل عن غسل الجمعة واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وباصالة البراءة. فروع - ا - استحباب غسل الجمعة مؤكد للرجال والنساء سفرا وحضرا وغسل مس الميت آكد إما ان قلنا بوجوبه على ما اخترناه فظاهر وان قلنا إنه سنة فكذلك لان سببه وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ولان الخلاف في وجوبه أكثر من خلاف غسل الجمعة وهو أحد قولي الشافعي والثاني غسل الجمعة لورود الاخبار بوجوبه والفايدة تظهر فيما لو اجتمع اثنان على ماء مباح أحدهما من أهل الجمعة والاخر ليس من أهلها وقد مس ميتا - ب - وهو مستحب لاقي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا وبه قال أبو ثور وللشافعي في أحد القولين لقوله (ع) غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) انه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد والثاني للشافعي يستحب لاقي الجمعة خاصة لقوله (ع) من جاء إلى الجمعة فليغتسل وهو يدل من حيث المفهوم فلا يعارض المنطوق - ج - لو حضرت المراة المسجد استحب لها إما عندنا فظاهر واما عند الشافعي فللخبر وقال احمد لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة وينتقض بالعبد - د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل قال علماؤنا وبه قال الشافعي لان النبي (ص) قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (على) إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة ولان القصد التنظيف للصلاة وإزالة الرايحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا وقال مالك لا يعتد بالغسل الا ان يتصل به الرواح لقوله (ع) من جاء إلى الجمعة فليغتسل وليس فيه دلالة - ه‌ - لا يجوز ايقاعه قبل الفجر اختيارا فان قدمه لم يجزئه الا إذا يئس من الماء وبه قال الشافعي للاجماع ولان النبي صلى الله عليه وآله أضاف الغسل إلى اليوم وقال الأوزاعي يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين ونمنع حكم الأصل والفرق ان وقت العيد طلوع الشمس فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال - و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ولقول الصادق (ع) في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال يقضيه من اخر النهار - ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار واخره استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق (ع) فإن لم يجد فليقضيه يوم السبت - ح - لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة أو عدم التمكن من استعماله جاز ان يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ولقول الكاظم (ع) بالبادية وهو يريد بغداد لام الحسين ولده وأم احمد ولده يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد فان الماء غدا قليل - ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر ثم زال قبل الزوال استحب اعادته لسقوط حكم البدل مع امكان المبدل مسألة ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال غسل أول ليلة منه وليلة النصف وليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين لاختصاصهما بالشرف ولقول الصادق (ع) غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وعن أحدهما (على) الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وفيها قبض موسى (ع) وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر مسألة ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الجمهور لقول الصادق (ع) اغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر والامر للاستحباب هنا عملا بالأصل ولقول الكاظم (ع) الغسل في الجمعة والفطر والأضحى سنة وليس بفريضة وعن أهل الظاهر الوجوب وهو منفى بالأصل وبما تقدم مسألة ويستحب الغسل الليلة الفطر وليلة نصف رجب ويوم المبعث وليلة نصف شعبان ويوم الغدير ويم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة لشرف هذه الأوقات روى الحسن بن راشد قال إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل وقال الصادق (ع) صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وقال من صلى فيه ركعتين يعنى يوم الغدير يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول بنصف ساعة وساق الحديث وقال (ع) غسل يوم المباهلة واجب ويريد تأكيد الاستحباب مسألة ويستحب غسل الاحرام عند أكثر علمائنا لقول أحدهما (على) الغسل إذا دخلت الحرم ويوم تحرم وعن الصادق (ع) غسل الميت وغسل الجنب والجمعة والعيدين ويوم عرفة والاحرام وقال بعض علمائنا بالوجوب لقول الصادق (ع) الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة غسل الجنابة ومن غسل ميتا والغسل للاحرام والرواية مرسلة والأصل عدم الوجوب مسألة يستحب الغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وزيارة الأئمة (على) لشرف هذه الأمكنة لقول أحدهما (ع) الغسل إذا دخلت الحرم ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وعن الصادق (ع) ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم وفى الزيارة وعن الصادق عليه السلام الغسل عند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وعن الباقر (ع) الغسل إذا أردت دخول البيت وإذا أردت دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله مسألة اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضى الكسوف مع استيعاب الاحتراق والترك عمدا والأقوى استحباب لأصالة البراءة وقال سلار بوجوبه لقول أحدهما (ع) وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله وقول الصادق (ع) إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الغد وليقض وان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغير غسل وهما قاصران عن إفادة الوجوب مسألة واختلفوا في غسل المولود فالأشهر استحبابه تمسكا بالأصل وقال بعض علمائنا بوجوبه لقول الصادق (ع) غسل النفساء وغسل المولود واجب والرواية ضعيفة السند و يحمل الثاني ويحمل الثاني على شدة الاستحباب واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى روية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا بالوجوب فان ابن بابويه روى ذلك مسألة وغسل التوبة مستحب وليس بواجب سواء كان عن كفر أو فسق عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان العدد الكثير من الصحابة أسلموا فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا أو مشهورا ولأنه (ع) قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فان هم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ولو كان الغسل واجبا لبينه ولان الاسلام عبادة ليس من شروطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة وقال احمد ومالك وأبو ثور بن المنذر إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا اغتسل قبل اسلامه أو لم يغتسل وجد معه في حال كفره ما يوجب الغسل أولا لان قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أسلما فأمرهما النبي صلى الله عليه وآله بالاغتسال ويحمل على الاستحباب أوانه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة إذ هو الغالب وعلى هذا لو أجنب الكافر أو حاضت الكافرة ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما وقال أبو حنيفة لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال اسلامهم وهو ضعيف للامر به في الآية مسألة يستحب غسل صلاة الاستسقاء وبه قال الشافعي لان حكمها حكم صلاة العيد فسن لها الغسل كالعيد ولقول الصادق (ع) وغسل الاستسقاء واجب والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب قال الصدوق روى أن من قتل وزغة فعليه الغسل وقال وعلله بعض ما شيخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل مسألة ويستحب غسل صلاة الحاجة والاستخارة عند علمائنا لأنه وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف ولقول الصادق (ع) إذا نزل بك أمر فافرغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست