responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 583
والورق قال سماعة سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفين وقل اشترى هذا منك بكذا وكذا وسأل جراح المدايني الصادق (ع) عن بيع المصاحف فقال لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبه القرآن قال الصادق (ع) وقد سأله روح بن عبد الرحمن فقال له ما ترى إن اعطى على كتابته أجرا قال لا بأس. مسألة. يحرم تعشير المصاحف وزخرفتها قال سماعة سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب فقال لا يصلح فقال إنها معيشتي فقال إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا والأولى عندي الكراهة دون التحريم عملا بالأصل واستضعافا للرواية لأنها غير مستندة إلى إمام والرواة ضعفاء ويكره كتبه القرآن بالذهب قال محمد الوراق غرضت على الصادق (ع) كتابا فيه قرآن مختم مغشى بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة. مسألة. السرقة والخيانة حرام بالنص والاجماع وكذا بيعهما ولو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بايعها مع جهله روى جراح عن الصادق (ع) قالا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت وقال الصادق (ع) من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها وقال الصادق (ع) في الرجل يوجد عنده سرقة فقال هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضعيفة فإن كان بالغين بطل البيع وإلا حل له وطؤ الجارية وعليه وزر المال روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عليهم السلام إن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الزوجة له حلال وعليه تبعة المال ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدى ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطل مسألة. التطفيف في الكيل والوزن حرام بالنص والاجماع قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل الخامس ما يجب على الانسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم نعم لو أخذ الأجر على المستحب منهما فالأقرب الجواز ويحرم الأجرة على الاذان وقد سبق وعلى القضاء لأنه واجب ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الاملاك ويحرم الأجر على الأمانة والشهادة وقيامها. مسألة. لو رفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وكان هو منهم فإن عين اقتصر على ما عينه ولا يجوز إعطاء غيرهم فإن فعل ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه لأن الظاهر إن الشخص هنا لا يتولى طرفي القبض والاقباض ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل إعطاه رجلا مالا ليقسمه في المساكين وله عيال يحتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن صاحبه قال نعم وقال بعض علمائنا يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطى غيره ولا يفضل نفسه عليهم وهو عندي جيد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك إذا عرفت هذا فإن كان الامر بالدفع إلى قوم معينين لم يشترطه عدالة المأمور وإلا اشترطت. مسألة. يجوز أكل ما ينشر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ويكره انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم لان الأصل عصمة مال المسلم قال إسحاق بن عمار قلت للصادق (ع) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن كل ما أعطوك منه وقال أمير المؤمنين (ع) لا بأس بنثر الجوز والسكر وعن الكاظم (ع) قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله قال يكره أكل ما انتهب. مسألة. الولاية من قبل العادل مستحبة وقد تجب إذا ألزمه بها أو كان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يتم إلا بولايته وتحرم من الجاير إلا مع التمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم فإنه لا يجوز له فعله وإن قتل ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية استحب له تحمله وكرهت له الولاية روى عمار قال سأل الصادق (ع) عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل قصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت وعن الوليد بن صبيح قال دخلت على الصادق (ع) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي الصادق (ع) يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ كان يريد أن أقول له لا فيروى ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة (تسئل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة صح) يقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسئل عن هذا وروى حماد عن حميد قال قلت للصادق (ع) إن وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج فقال ما أكثر من طلب ذلك المخرج فعسر عليه قلت فما ترى قال أدى أن يتقى الله عز وجل ولا يعود وكان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله للصادق (ع) ان في ديوان النجاشي على خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فإن رأيت أن تكتب إليه كتابا قال فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله فلما ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه وخلانا وله الكتاب وقال هذا كتاب الصادق (ع) فقبله ووضعه على يمينه وقال ما حاجتك قال على خراج من ديوانك قال له كم هو قال عشرة ألف درهم قال فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه ثم اخرج مثله فأمره أن يثبتها له في القابل ثم قال هل سررتك قال نعم فأمر له بعشرة ألف درهم أخرى فقال هل سررتك قال نعم جعلت فداك قال ثم أمر لي بمركب وجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول هل سررتك فكلما قال نعم وزاده حتى فرغ قال له احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلى كتاب مولاي فيه وارفع إلى جميع حوايجك قال ففعل وخرج الرجل فصار إلى الصادق (ع) بعد ذلك فحدثه بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله فقال له الرجل يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قد سرك ما قد فعل بي قال أي والله لقد سر الله ورسوله. مسألة. جوائز الجاير إن علمت حراما لغصب وظلم وشبهه حرم أخذها فإن أخذها وجب عليه ردها على المالك إن عرفه وأن يعرفه تصدق بها عنه ويضمن أو احتفظها أمانة في يده أو دفعها إلى الحاكم ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم فإن أعادها ضمن إلا أن يقهره الظالم على أخذها فيزول التحريم أما الضمان فإن كان قد قبضها اختيارا لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرها وإن كان قد قبضها مكرها زال الضمان أيضا وإن لم يعلم تحريمها كانت حلالا بناء على الأصل قال محمد بن مسلم وزرارة سمعناه يقول جوايز العمال ليس بها بأس وقال الباقر (ع) إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوايز معاوية ولو علم أن العامل يظلم ولم يعلم أن المبيع بعينه ظلم جاز شراؤه قال معاوية بن وهب قلت للصادق (ع) اشترى من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم فقال اشتر منه قال أبو المعزا سأل رجل الصادق (ع) وأنا عنده فقال أصلحك الله أمر بالعامل فيخيرني بالدراهم آخذها قال نعم قلت وأحج بها قال نعم. مسألة ما يأخذ الجاير إن الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا لان هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الانعام والأرض فإنه حق لله آخذه غير مستحق فبرئت ذمته جاز شراؤه ولان أبا عبيده سأل الباقر (ع) عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم إنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنيائنا يقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال قال لي مالك لا تدخل مع علي

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست