responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 530
ليغرم به الأرش إلا برضاه وبه قال الشافعي ولو تراضيا على ترك الرد بجزء من الثمن أو بغيره من الأموال صح عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وابن شريح والشافعي في أضعف القولين وفي الأقوى المنع فعلى قوله يرد المشترى ما أخذ وفي بطلان حقه من الرد وجهان البطلان لأنه اخر الرد مع الامكان وأسقط حقه وأصحهما المنع لأنه ترك حقه على عوض ولم يسلم له العوض فيبقى على حقه وهذان الوجهان في حق من يظن صحة الصلح أما من يعلم فساده فإن حقه يبطل عند الشافعية كافة. مسألة. لو انتفع المشترى بركوب الدابة أو استخدام العبد أو حلب الشاة أو شبهها سقط حق الرد دون الأرش على ما تقدم ولو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم أو القاضي بطل الرد وبه قال الشافعي ولو كان بشئ خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب سقط الرد أيضا وفي وجه للشافعية إنه لا اثر له لان مثل هذا قد يؤمر (به غير المملوك وليس بشئ لان السقط مطلق التفرق وغير المملوك قد يؤمر صح) أيضا بالافعال الكثيرة ولو ركب الدابة لا للرد بطل رده ولو كان له أو للسقي فللشافعية وجهان أظهرهما سقوط الرد لأنه ضرب من الانتفاع كما لو وقف على عيب الثوب فلبسه للرد ولو كان جموحا يعسر قودها وسوقها عذر في الركوب والثاني وبه قال أبو حنيفة لا يبطل لأنه أسرع للرد فعلى الأول لو كان قد ركبها للانتفاع فاطلع على عيب بها لم يجز استدامته وإن توجه للرد وإن كان لابسا (فاطلع صح) على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع الثوب فهو معذور لعدم الاعتياد نزع الثوب في الطريق ولو علف الدابة أو سقاها في الطريق لم يضر لأنه ليس تصرفا ينفعه ولو كان عليها سرج أو أكاف فتركهما عليها بطل حقه لأنه استعمال وانتفاع ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل أو تحميل ويعذر بترك العذار واللجام لخفتهما فلا يعدان انتفاعا وللحاجة إليهما في قودهما ولو أنعلها في الطريق فإن كانت تمشى بغير نعل بطل حق الرد وإلا فلا. مسألة. قد بينا إن حدوث عيب عند المشترى يمنع من الرد بالعيب السابق على قبضه من البايع إلا في ثلاثة أيام الحيوان لأنه لما قبضه دخل في ضمانه فالعيب الحادث يقتضى إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشترى فيسقط رده للنقص الحاصل في يده فإنه ليس تحمل البايع به للعيب السابق أولي من تحمل المشترى به للعيب الحادث ولما رواه عن أحدهما (على) في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال إن كان الثوب قايما بعينه رده على صاحبه وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب إذا ثبت هذا فإن الأرش لا يسقط دفعا لتضرر المشترى فإنه دفع الثمن في مقابلة العين الصحيحة إذا عرفت هذا فلو دفع المشترى إلى البايع العين ناقصة مع الأرش ورضى البايع أو دفع البايع الأرش ورضى المشترى فلا بحث وإن رضي البايع به معيبا المتجدد عند المشترى مجانا لم يجب على المشترى القبول بل له المطالبة بالأرش لأنه حقه وقال الشافعي إما أن يرده المشترى أو يقنع به معيبا مجانا وإن تنازعا فدعا أحدهما إلى الامساك وغرامة أرش العيب القديم ودعا الآخر إلى الرد مع أرش العيب الحادث أجبر المشترى على الامساك مع الأرش لان الأصل أن لا يلزم المشترى تمام الثمن إلا بمبيع سليم فإذا تعذر ذلك الزم بالعين مع جبرها بعوض الجزء الفايت منها وللشافعية أقوال أحدها أن المتبع رأى المشترى ويجبر البايع على على ما يقع له لان الأصل أن لا يلزم منه تمام الثمن إلا بمبيع سليم فإذا تعذر ذلك فوضت الخيرة إليه ولان البايع والمشترى قد استويا في حدوث العيب عندهما ولابد من إثبات الخيار لأحدهما فإثباته للمشترى أولي لان البايع ملبس بترويج المبيع فكان رعاية جانب المشترى أولي فيتخير المشترى حينئذ بين أن يرده ويدفع أرش العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم وبهذا الوجه قال مالك واحمد وهو قولي الشافعي في القديم الثاني إن المتبع رأى البايع لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه والثالث وهو الأصح عندهم إن المتبع رأى من يدعو إلى الامساك والرجوع بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد لان قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم وضم أرش العيب الحادث إدخال شئ جديد لم يكن في العقد فكان الأول أولي فعلى هذا لو قال البايع ترده مع أرش العيب الحادث فللمشتري الامتناع (ويأخذ أرش العيب القديم ولو أراد المشترى أن يرده مع أرش العيب الحادث فللبايع الامتناع صح) ويغرم أرش القديم وقال أبو حنيفة والشافعي أيضا إذا لم يرض البايع برده معيبا كان للمشترى المطالبة بأرش العيب وإن رضي برده معيبا لم يكن للمشترى أرش لأنه عيب حدث في ضمان أحد المتبايعين لا لاستعلام العيب فأثبت الخيار للاخر كالعيب الحادث عند البايع وقال مالك واحمد يتخير المشترى بين أن يرده ويدفع أرش العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويأخذه.
أرش العيب الحادث عند البايع لما تقدم قال حماد وأبو ثور يرده المشترى ويرد معه أرش العيب قياسا على المصراة فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر بردها ورد صاع من تمر عوض اللبن وهو ضعيف لان ذلك إنما كان لاستعلام العيب. مسألة. قد بينا أن الخيار في الرد على التراخي وقال الشافعي إنه على الفور على ما تقدم فعلى قوله يجب على المشترى إعلام البايع على الفور ولو اخره من غير عذر بطل حقه من الرد والأرش إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمى فلا يعتبر الفور في الاعلام على أحد القولين بل له انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث من غير أرش وعندنا إن العيب المتجدد مانع من الرد بالسابق سواء زال أو لا وللمشتري الأرش على التقديرين ولو زال العيب الحادث بعد ما أخذ المشتري أرش العيب القديم لم يكن له الفسخ ورد الأرش عندنا على ما تقدم وللشافعية وجهان هذا أحدهما لان أخذ الأرش إسقاط والثاني نعم والأرش للحيلولة ولو لم يأخذه لكن قضى القاضي بثبوته فوجهان للشافعية بالترتيب واولى بجواز الفسخ ولو تراضيا ولا قضاء فوجهان بالترتيب واولى بالفسخ في هذه الصورة وهو الأصح في هذه الصورة عندهم وأما بعد الاخذ فالأصح المنع ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث رد عند الشافعي وفيه وجه ضعيف ولو زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه عندهم ولو زال بعد أخذه رد ومنهم من جعله على وجهين كما لو ثبت سبق المجني عليه بعد أخذ الدية هل يأخذ الدية. مسألة. كل ما يثبت الرد به على البايع لو كان في يده يمنع الرد إذا حدث في يد المشترى وما لا رد به على البايع لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشترى إلا في الأقل فلو خصى العبد ثم عرف عيبا قديما لم يرد وإن زادت قيمته ولو نسى القرآن أو الصنعة ثم عرف به عيبا قديما فلا رد لنقصان القيمة وكذا لو زوجها ثم عرف عيبا قديما لأنه بتصرفه أسقط الرد وقال بعض الشافعية إلا أن يقول الزوج إن ردك المشترى بعيب فأنت طالق وكان ذلك قبل الدخول فله الرد لزوال المانع بالرد. مسألة. لو اشترى الأب من الابن جارية أو بالعكس ثم عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيب لم يكن له الرد عندنا لتصرفه وقال الشافعي لا يبطل الرد وإن حرمت على البايع لان المالية لا تنقص بذلك وكذا لو كانت الجارية رضيعة فأرضعتها أم البايع أو ابنته في يد المشترى ثم عرف بها عيبا وهنا نحن نقول إن كان الارضاع بقول المشترى كان تصرفا لأنه يخرج بذلك عن الإباحة فلا رد وإن لم يكن بقوله كان له الرد لأنه لم يتصرف في المبيع وإقرار الرقيق على نفسه في يد المشترى بدين المعاملة أو بدين الاتلاف مع تكذيب المولى لم يمنع من الرد بالعيب القديم وإن صدقه المولى على دين الاتلاف منع لأنه عيب تجدد في يد المشترى فإن عفى المقر له بعد ما أخذ المشترى الأرش لم يكن له الفسخ وهو أحد قولي الشافعي والثاني يرده ويرد الأرش والوجهان جاريان فيما إذا أخذ الأرش لرهينة العبد أو كتابته أو إباقه أو غصبه ونحوها إن تمكن من ذلك ثم زال المانع من الرد وقال بعض الشافعية أصحهما إنه لا فسخ وهو مقتضى مذهبنا. مسألة. لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحديهما فاختلفا فقال البايع الزايلة القديمة فلا رد ولا أرش وقال المشترى بل الحادثة ولى الرد قال الشافعي يحلفان على ما يقولان فإن حلف أحدهما دون الاخر قضى بموجب يمينه وإن حلف استفاد البايع بيمينه دفع الرد واستفاد المشترى بيمينه أخذ الأرش فإن اختلفا في الأرش فله الأقل لأنه المتيقن. مسألة. لو كان المبيع من أحد النقدين كآنية من ذهب أو فضة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست