responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524
بين الفسخ والامضاء ولو وجده لبود؟ لم يكن له خيار أما لو وصفه وكيل البايع فوجده أجود كان الخيار للبايع ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثم وجدها على خلاف الأصل كان مخيرا بين الفسخ في الجميع والامضاء فيه لا في البعض. مسألة. بيع العين الشخصية الموصوفة جايز عندنا ويثبت الخيار لو لم يوجد على الوصف على ما تقدم ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه من طريق الخاصة إنهم (على) سئلوا عن بيع الحرب الهروية فقالوا لا بأس به إذا كان لها برنامج فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها وأراد بالبرنامج كتاب يذكر فيه صفات السلعة على الاستقصاء ولو وجد على الوصف فلا خيار لأصالة اللزوم وعدم المقتضى لثبوته وقال الشافعي يثبت الخيار على كل حال. مسألة. قد بينا إنه لا بد من استقصاء الأوصاف من الغيبة كالسلم ولا يكفي ذكر الجنس ولا النوع ما لم يميزه بكل وصف يتطرق الجهالة بتركه وتتفاوت القيمة بذكره لأنه (ع) نهى عن الغرر خلافا للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وإذا باع العين الغايبة على وجه الصحة إذا استقصى الأوصاف عندنا ومطلقا عند الشافعي يكون له الخيار عند الرؤية وظهور خلاف الوصف ويجوز أن يوكل البصير غيره بالرؤية بالفسخ والإجارة على ما يستوصفه للأصل كالتوكيل في خيار العيب وهو أحد وجهي الشافعية وفي الثاني لا يجوز التوكيل لان هذا الخيار مربوط بإرادة من له الخيار لا تعلق له بفرض ولا وصف ظاهر فأشبه ما لو أسلم الكافر على عشرة فليس له أن يوكل بالاختيار والقياس ممنوع وكذا حكم الأصل. مسألة. قد بينا إنه يجوز بيع الغائب مع الوصف الرافع للجهالة لا بدونه وللشافعي قول بالجواز بدونه وعلى قوله هذا هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه وجهان أظهرهما إنه لا يجوز أيضا لان الغايب يثبت فيه خيار الرؤية وهنا لا يمكن إثباته والثاني الجواز ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته كالإشارة القائمة مقام النظر للأخرس وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد وعلى قول الشافعي يمتنع بيع الأعمى وشراؤه ولا يصح منه الإجارة والرهن والهبة وعندنا أن ذلك كله جايز منه وكذا له أن يكاتب عبده وفيه وجهان للشافعية على تقدير منع البيع المنع كالبيع والجواز تغليبا لجانب العتق و يجوز عندنا وعنده أن يواجر نفسه وأن يشترى نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه لأنه لا يجهل نفسه وإن ينكح وأن يزوج مواليه وبه قال الشافعي تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية ولو باع سلما أو اشترى صح مع ضبط الوصف وللشافعي تفصيل إن كان قد عمى بعد سن التميز صح البيع لأنه يعتمد الأوصاف وهو يميز بين الألوان ويعرف الأوصاف ثم يؤكل من يقبض عنه على الوصف المشروط وإن كان أكمه أو عمى قبل بلوغ سن التمييز فوجهان المنع لأنه لا يعرف الألوان ولا يميز بينها فلا يصح سلمه والصحة كما اخترناه لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل الفرق بينها وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فسبيله أن يوكل به قال الشافعي للضرورة تذنيب لو باعه ثوبا على خف نساج على أن ينسج له الباقي بطل لان بعضه بيع عين حاضرة بعضه في الذمة مجهول. البحث السابع. في خيار العيب وما يتبعه. مسألة. الأصل في البيع من الأعيان والاشخاص السلامة عن العيوب والصحة فإذا أقدم المشترى على بذل ماله في مقابلة تلك العين فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة السلامة فإذا ظهر عيب سابق على العقد وجب أن يتمكن من التدارك وذلك بثبوت الخيار بين إمضاء البيع وفسخه إذا عرفت هذا فإطلاق العقد أو شرط السلامة يقتضيان السلامة فإن ظهر عيب سابق كان للمشترى الخيار بين الفسخ والامضاء والأصل فيه ما رواه الجمهور إن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به ومن طريق الخاصة قول أحدهما (على) في رجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الثوب قايما رده على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب إذا ثبت هذا فالعيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي إما لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كزيادة الإصبع ونقصانها. مسألة. التدليس بما يختلف الثمن بسببه يوجب الخيار وإن لم يكن عيبا كتحمير الوجه ووصل الشعر والتصرية وأشباه ذلك لما فيه من الضرر الناشئ بفقد ما ظنه حاصلا وكذا لو شرط وصفا يتعلق به غرض معقول وإن كان ضده أجود في المالية فإن الخيار يثبت لو لم يخرج على الوصف كما لو شرط العبد كاتبا أو خياطا أو فحلا أما لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ولا تزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة. إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا سابقا على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرف فيه كان مخيرا بين فسخ البيع والامضاء بالأرش وبه قال احمد لأنه ظهر على عيب لم يقف على محله فكان له المطالبة بالأرش كما لو حدث عنده عيب ولان الثمن في مقابلة السليم فإذا ظهر عيب كان قد فات جزء من المبيع فكان للمشترى المطالبة بما يقابله من الثمن لان الأرش في الحقيقة جزء من الثمن وقال الشافعي لا يثبت له الأرش بل يتخير بين الرد والامساك بجميع الثمن لحديث المصراة فإن النبي صلى الله عليه وآله جعل له الخيار بين الامساك من غير أرش أو الرد لأنه قال إن رضيتها أمسكها وإن سخطتها ردها فثبت إنه إذا أمسك لم يستحق شيئا ولأنه يملك رده فلم يكن له المطالبة بجزء من الثمن كما لو كان الخيار بالشرط وحديث المصراة نقول بموجبه لان التصرية ليست عيبا وإن كانت تدليسا والأرش عندنا يثبت في العيب لا التدليس سلمنا لكنه (ع) لم يسقط عنه الأرش كما لم يثبته على أن الحق الأول وخيار الشرط لا يوجب الأرش لعدم فوات جزء من العين. مسألة. لو تجدد العيب بعد القبض في يد المشترى من غير تصرف فإن كان حيوانا كان من ضمان البايع إن تجدد في ثلاثة أيام الخيار وفي جذام الرقيق وبرصه وجنونه إن تجدد في السنة ما بين العقد وظهوره وإن كان غير حيوان فلا ضمان على البايع وبه قال مالك لان النبي صلى الله عليه وآله جعل عهدة البيع ثلاثة أيام وإنه إجماع أهل المدينة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن حدث في الحيوان قبل ثلاثة فهو من مال البايع ولان الحيوان قد يكون فيه العيوب ثم يظهر وأما عيوب السنة فقد وافقنا مالك عليها لان الرضا (ع) قال الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة يرد بعد السنة قلت وما أحداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى وحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه وقال الشافعي إذا حدث العيب بعد القبض لم يثبت به الخيار مطلقا وبه قال أبو حنيفة لأنه عيب ظهر في يد المشترى فلا يثبت به خيار كما لو كان بعد الثلاث أو السنة والجواب الفرق فإن امتداد الخيار دائما مما يضر البايع فلا بد من ضبطه لئلا يتضرر المشترى بإسقاطه. مسألة. لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده لأنه مضمون في يد البايع فكما لو تلفت الجملة كانت من ضمانه كذا الأجزاء وكما إذا كان العيب موجودا حالة العقد وبه قال الشافعي لأن المبيع في يد البايع مضمون بالثمن فكان النقص الموجود (فيه كالنقص الموجود صح) حالة العقد في إثبات الخيار وهل للمشترى الامساك مع الأرش منع الشيخ منه وقال ليس له مع اختيار الامساك الأرش بل إما أن يرده أو يمسكه بجميع الثمن وبه قال الشافعي لأنه جعل هذا العيب بمنزلة الموجود فلا يثبت به أمران فإذا ثبت به الفسخ لم يثبت به الأرش وادعى الشيخ عدم الخلاف والأقوى عندي ان للمشترى المطالبة بالأرش مع الامساك لأنه جزء من الثمن مقابل لما تلف قبل قبضه من المبيع فكان له المطالبة به كالجميع. مسألة. لو تراضى البايع والمشترى على أخذ الأرش والامساك قال الشيخ يجوز وهو الحق عندنا لأنه يثبت من غير الصلح فمعه أولي واحتج الشيخ بعموم قوله (ع) الصلح جايز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة لأنه إذا تعذر الرد يثبت الأرش فجاز أن يثبت الأرش بتراضيهما كخيار ولى القصاص والثاني لا يجوز

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست