responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
فصاعدا استحب اعادتها مع الامام ليدرك فضيلة الجماعة مسألة لو حضرت جنازة في أثناء التكبير يتخير في الاتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية وفى الاستيناف عليهما بعد ابطال ما كبر لان في كل واحدة منهما الصلاة عليهما وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم (ع) عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا باس به فروع - آ - الأفضل الافراد كل جنازة بصلاة - ب - يجوز ان يصلى على كل طائفة صلاة واحدة - ج - لو اختلف الوجه بان جاء بعض من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة وجب الاكمال واستحب الثانية ولو انعكس الحال جاز الاتمام والاستيناف - د - لو خيف على الجنازة استحب الاستيناف كما يستحب الجمع ابتداء معه مسألة ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الامام يقف خلف الجنازة وجوبا ولا يجوز ان يتقدمها ويصلى والجنازة خلف ظهره وهو أصح وجهي الشافعية لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل فيجب اتباعه احتجوا على الاخر بجواز الصلاة على الغايب وإن كان خلف ظهر المصلى ونمنع حكم الأصل ولو سلم فللضرورة بخلاف صورة النزاع مسألة قد بينا ان وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الثانية و للشافعي في الأول قولان لان الأول تجب الصلاة عليهم في التشهد فكذا هنا ويجب في النية التعرض للفرض وهو أحد قولي الشافعية لان الفعل انما يقع على الوجه المأمور به شرعا باعتبار القصد ولا يجب التعرض لكونه فرض كفاية وهو أصح وجهي الشافعية ولا تعيين الميت باسم أو صفة غير الإشارة ومعرفته فلو عين فأخطأ احتمل بطلان الصلاة وهو قول الشافعية إذ لم يقصد الصلاة على هذا فلا يجزى ما فعله والصحة إذا التعيين ليس شرطا ولو زاد تكبيرة عمدا على العدد الواجب لم تبطل الصلاة لان التسليم ليس واجبا ولا مستحبا هنا والشافعي حيث أوجب التسليم في البطلان عنده وجهان لان الزيادة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عنده ولأنها كالركعات ولو كبر مع الامام ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الامام باقي الفايت فالوجه عدم البطلان ويأتي بها المأموم من بعد الفراغ وعند الشافعي تبطل لان الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر الا في التكبيرات وهذا تخلف فاحش المطلب الخامس في الدفن مسألة أجمع علماء الاسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وفعله بكل ميت ويجب دفنه في حفيرة تحرسه عن السباع وتكتم رايحته عن الناس ويجب عندنا اضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لان النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك و هو عمل الصحابة والتابعين وأوجب الشافعي الاستقبال دون الاضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا وفعل النبي صلى الله عليه وآله يجب اتباعه وقال (ع) إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه مسألة ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ولقول الصادق (ع) حد القبر إلى الترقوة وقال الشافعي يعمق قدر قامة وبسطة قدر ذلك أربعة أذرع ونصف وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال احفروا واوسعوا وعمقوا وقال عمر عمقوا قبري قامة وبسطة والحديث لا دلالة فيه على دعواه وقول عمر لا حجة فيه وقال مالك لاحد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس وقال عمر بن عبد العزيز يحفر إلى السرة ولا يعمق لان ما على وجه الأرض أفضل مما سفل منها وعن أحمد إلى الصدر وبه قال الحسن البصري وابن سيرين والوجه ما قدمناه لان الصادق (ع) قال إن النبي (ص) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ولا خلاف في أن ذلك كله مستحب مسألة ويستحب ان يجعل له لحد ومعناه انه إذا بلغ الحافر قعر القبر حفر في حايطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وهو أفضل من الشق ومعناه ان يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه شئ ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم لقول ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال اللحد لنا والشق لغيرنا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري وقال أبو حنيفة الشق أفضل بكل حال فروع - آ - لو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد فالشق أولي وبه قال الشافعي وقال بعض علمائنا يعمل شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة - ب - يستحب ان يكون اللحد واسعا قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس لقوله (ع) واوسعوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) واما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس - ج - يستحب ان يكون (يضع) تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنع بالحي ويدنا من الحائط لئلا ينكب ويسنده من ورائه بتراب لئلا ينقلب قال الصادق (ع) يجعل للميت وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقى - د - لا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر لما فيه من اتلاف المال وعدم ورود النص به وقد نقل انه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء مسألة ويستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر وانزاله إليه في ثلث دفعات ولا يقدح بالقبر دفعة واحدة لأنه أبلغ في التذلل والخشوع ولقول الصادق (ع) ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم وأره ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا وقيل من قبل رأسه ويبدأ برأسه كما خرج إلى الدنيا وقدامه مما يلي القبلة إن كان امرأة وتؤخذ عرضا عند علمائنا وبه قال الشافعي مطلقا واحمد والنخعي والشعبي لان النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عطية مرسلا قال إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تقدحه ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ في هبة ثم وضعه في لحده وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان لكل بيت بابا وباب القبر من قبل الرجلين وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ثم يدخل القبر معترضا لأنه روى علي (ع) وهو ممنوع إذ أهل البيت (على) اعرف بمذهب أبيهم وقد قال الصادق (ع) إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمراة تؤخذ عرضا مسألة وينبغي ان ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي به في الرجل لطلب الخط للميت والرفق به ولقول علي (ع) انما يلي الرجل أهله والنبي صلى الله عليه وآله لحده علي (ع) والعباس وأسامة ولا باس ان يكون شفعا أو وترا والأصل فيه حاجتهم والأسهل في امره لان زرارة سأل الصادق (ع) عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان شاء شفعا وقال الشافعي يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا لان النبي صلى الله عليه وآله ادخله العباس وعلي (ع) واختلف في الثالث فقيل الفضل بن عباس وقيل أسامة بن زيد وهو اتفاقي ويكره ان ينزل ذو الرحم لأنه يقسى القلب بل يوليه غيره إما المراة فالاجماع على أولوية ادخال ذي الرحم قبرها لأنها عورة قال الصادق (ع) قال أمير المؤمنين (ع) مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله المراة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها والزوج أولي من كل أحد خلافا لأحمد فإن لم يكن أحد من ذوي الرحم ولا زوجا فالنساء فان تعذر فالأجانب الصلحاء وان كانوا مشايخ فهم أولي وجعلهم احمد ولى من النساء مسألة يستحب لمن ينزل إلى القبر حل ازاره والتحفي وكشف رأسه قال الصادق (ع) لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك قلت فالخف قال لا باس قال الشيخ ويجوز ان ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية ويستحب ان يكون متطهرا قال الصادق (ع) توضأ إذا أدخلت الميت القبر ويستحب الدعاء عنه معاينة القبر فيقول اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار فإذا تناوله قال بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ايمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إذا وضعته في لحده فقل بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ان عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت أعلم به.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست