responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال ويلك وما يدريك ما قلت انى قلت اللهم احش جوفه نارا واملاء قبره واصله نارك وصلى الحسين (ع) على منافق فقال اللهم العن عبدك فلانا واخزه في عبادك واصله حر نارك وأذقه شد عذابك فإنه يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وعن علي (ع) قال في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا واجرا وأوجب الشافعي القراءة والصلاة على النبي والدعاء للميت ولم يقدره واستحب الدعاء للمؤمنين مسألة أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول التكبيرة واختلفوا في البواقي فلعلمائنا قولان أحدهما الاستحباب وبه قال ابن عمر وسالم وعمر بن عبد العزيز والزهري وعطا واسحق والأوزاعي والشافعي واحمد لان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه في كل تكبيرة وقبله (فعله) ابن عمر والثوري ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الرحمن الغرومي قال صليت خلف الصادق (ع) على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ولأنها لكبيرة حالة مع الاستقرار فأشبهت الأولى والثاني عدم الاستحباب وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة لان كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات بل في الأولى ولقول الصادق (ع) كان علي (ع) يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف وحديثنا أولي لان الصادق (ع) فعله فلا يروى عن جده ما ينافي فعله وانه مندوب فجاز تركه أحيانا ونمنع الأصل في القياس البحث الخامس في الاحكام مسألة قال الشيخ في الخلاف يكره لمن صلى على جنازة ان يصلى عليها ثانيا وبه قال أبو حنيفة وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد المبادرة وفى الوجه الاخر يجوز وبه قال احمد لان عليا (ع) كرر الصلاة على سهل بن حنيف وليس حجة لأنه (ع) كررها إما لتعظيمه واظهار شرفه أو ليصل عليه من لم يصل إما من لم يصل على الميت فهل يكره له الصلاة عليه بعد ان صلى عليه غيره الأقرب ذلك وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة لمنافاته المبادرة المطلوبة ولسقوط الفرض بالصلاة الأولى فالثانية تطوع والصلاة على الميت لا يتطوع بها ولهذا ان من صلى لا يكررها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله (ع) صلى على جنازة فجاءه قوم فقالوا فاتت الصلاة فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا وقال بعض علمائنا من فاتته الصلاة على الجنازة فله ان يصلى عليها ما لم تدفن فان دفنت فله ان يصلى على القبر يوما وليلة أو ثلاثة أيام على ما تقدم من الخلاف وهو مروى عن أبي موسى وابن عمر وعايشة وبه قال الأوزاعي والشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر المسكينة والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة وصلى علي (ع) على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة لتلاحق على من لم يصل والوجه عندي التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا فلا إذا عرفت هذا فإذا صلى على الميت مرة لم توضع لاحد يصلى عليها ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه قال أبو حنيفة إذا صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان لخبر المسكينة مسألة ويصلى على الجنايز في الأوقات الخمسة المكروهة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشافعي لان أبا هريرة صلى على عقيل حين اصفرت الشمس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يصلى على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود وانما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهى عنه كما يجوز بعد العصر وقال الأوزاعي تكره في الأوقات الخمسة وقال مالك والنخعي والثوري واحمد واسحق وابن عمر وعطا وأصحاب الرأي لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها لان عتيبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول صلى الله عليه وآله ينهانا ان نصلى فيهن وان نقبر فيهن موتانا وذكر هذه الساعات وهو محمول على النافلة أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة مسألة ولو حضرت جنازة وقت الفريضة فخير في تقديم أيهما شاء ما لم يخف فوت إحديهما فتعين لقول الباقر (ع) عجل الميت إلى قبره الا ان يخاف فوت الفريضة وقال الصادق (ع) ابدؤا بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت الا ان يكون الميت مبطونا أو نفساء وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد ولو قيل الأولى ان يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها وبه قال مجاهد والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة وقال احمد يبدأ بالمكتوبة الا الفجر والعصر وبه قال ابن سيرين لان ما بعدهما وقت نهى عن الصلاة فيه مسألة ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة وان صلى عليها في المساجد جاز والأولى تجنبه الا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال كنت في المسجد فجئ بجنازة أوردت ان اصلى عليها فجاء أبو الحسن الأول (ع) فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنايز لا يصلى عليها في المسجد وليس للتحريم لقول الصادق (ع) نعم وقد سئل أيصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يجوز مطلقا وبه قال احمد لان عايشة روت ان النبي صلى الله عليه وآله صلى على ابني بيضاء وسهيل وأخيه في المسجد ولان كل صلاة جازت خارج المسجد ولم تكره فيه كساير الصلوات وقال أبو حنيفة ومالك يكره في المسجد لما تقدم مسألة لو فاته بعض الصلاة مع الامام وادركه بين تكبيرتين كبر ودخل معه ولا ينتظر الامام حتى يكبر معه وبه قال الشافعي لأنه أدرك الامام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظر كساير الصلوات وقال أبو حنيفة واحمد والثوري واسحق لا يكبر وينتظر تكبيرة وعن مالك روايتان لان التكبيرات تجرى مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الامام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الامام وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجرى مجرى الركعات والا لكان إذا حضر وكبر الامام قبل ان يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر أخرى فروع - آ - من أوجب القراءة لو دخل والامام في القراءة فكبر الامام الثانية كبر معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة والا ففي القطع أو الاتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الامام قبل اتمام القراءة وأصحهما عنده انه يتبعه ويقطع كذا هنا قال الا ان بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع ومقتضاه ان يأتي بالقرائة بعد الثانية ويمكن ان يقال لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية وان أدركه بعد الثانية كبر واشتغل بالقرائة والامام مشغول بالصلاة على النبي وعندنا عوض القراءة الشهادتان فإذا كبر الثالثة كبر معه واشتغل بالصلاة والامام مشغول بالدعاء للمؤمنين فإذا كبر الرابعة كبر معه اشتغل بدعاء المؤمنين والامام مشغول بدعاء الميت فان أدركه في الرابعة كبر فإذا كبر الخامسة عندنا وسلم عند الشافعي دعا للميت وتمم - ب - لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا وقضى ما فات مع الامام وبه قال سعيد بن المسيب وعطا والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقى ولأنه دخل في فرض فوجب اكماله وقال ابن عمر والحسن البصري وأيوب السجستاني والأوزاعي لا يقضى وهو رواية عن أحمد لان عايشة قالت يا رسول الله (ص) انى اصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك ولأنها تكبيرات متواليه فإذا فاتت لم تقض كتكبيرات يوم العيد ويحمل الحديث على الشك في البعض فأمرها بالتعويل على تكبير الامام ويخالف تكبيرات العيد لأنها تجرى مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الاخلال بها بخلاف تكبيرات العيد عنده - ج - ان تمكن في القضاء من الأدعية فعل وان خافت مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء لقول الصادق (ع) إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقى متتابعا - د - لو رفعت الجنازة ولا يتم أتم وهي على أيدي الرجال ولو دفنت أتم على القبر لقول الباقر (ع) يتم التكبير وهو يمشى معها وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر وان ادركهم وقد دفن كبر على القبر - ه‌ - لو سبق المأموم الامام بتكبيرة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست