responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
خذ ما في نخلى بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمة يأخذ ما في نخلى بتمره فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفي وأبى أن يفعل فقال النبي صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن أبي رباط ولا أعلم إلا انى قد سمعته منه إن أبا عبد الله الصادق صلى الله عليه وآله قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله إنه من الكاذبين قال صدقت. فروع: - آ - لو اختلف الجنس جاز البيع إجماعا كان يبيع الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض أو ثمرة النخل فيها بعنب أو زبيب موضوع على الأرض واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض ربا لتخلية فيما على الشجر وهو بناء على مذهبه من وجوب التقابض في الربويات مع اختلاف الجنس وقد سلف بحثه - ب - إن جعلنا العلة في المحاقلة والمزابنة الربا لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض فلا يجوز بيع العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض وكذا غيره من الفواكه ولا بيع الدخن في سنبله بحب دخن موضوع على الأرض عملا بتعميم الحكم عند تعميم علته وإن لم نجعل العلة ذلك جاز جميع ذلك - ج - الحنطة والشعير عندنا جنس واحد في الربا على ما تقدم خلافا للشافعي فعلى أصلنا إذا جعلنا العلة الربا لم يجز بيع الحنطة في السنبل أبا لشعير الموضوع على الأرض وبالعكس وإلا جاز - د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إما منها أو من غيرها على ما تقدم فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفى إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا العلة الربا شمل التحريم وإلا فلا لكن لا يكون محاقلة إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلة الربا فيه أما غير الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحب مصفى إما منه وإما من غيره والذرة والأرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلة في بعض ألفاظ علمائنا إن المحاقلة هي بيع الزرع بالحب من جنسه فيكون ذلك كله محاقلة وإن لم نجعل ذلك محاقلة بل خصصنا اسم المحاقلة بالحنطة هل يثبت التحريم إن جعلنا العلة في الحنطة الرباء ثبت هنا وإلا فلا أما الثمرة فالمشهور اختصاص المزابنة بثمرة النخل منها دون غيرها لكن في التحريم إن جعلناه معللا بالربا ثبت في غير النخل وإلا فلا - ه‌ - لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس وبه قال الشافعي لأنه حشيش وهو غير مطعوم ولا مكيل سواء تساويا جنسا أو اختلفا ولا يشترط التقابض في الحال - و - قد بينا أن بيع الصبرة باطل إلا مع العلم بقدرها فلو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد لم يجز مطلقا عندنا على ما تقدم وقال الشافعي إن أطلقا البيع لم يجز لان التساوي شرط والجهل به كالعلم بالتفاضل فيكون (البيع صح) باطلا وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل أو مثلا بمثل فإن كيلتا وتساويتا صح البيع وإن تفاوتتا فقولان أحدهما الفاسد لتفاضلهما والثاني الصحة ويأخذ بقدر صبرته وإن اختلف الجنس واطلقا صح البيع وإن شرط التساوي فإن خرجتا متساويتين صح البيع و إن تفاضلتا قيل للذي له الفضل أترضى بتسليمه وإن أجاز لزم البيع وإن أبى قيل للاخر أتأخذ بقدر صبرتك فإن رضي لزم البيع وإن أبى فسخ العقد بينهما وهذا عندنا كله باطل لما تقدم. مسألة. واستثنى من المزابنة العرايا وهي جمع عرية والعرية النخلة يكون في دار الانسان أو بستانه فيباع ثمرتها رطبا بخرصها تمرا كيلا فلا يجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقد واحد والشافعي اطلق الجواز في بيع العرايا وهو أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا فيما دون خمسة أوسق سواء تعددت النخلة أو اتحدت ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق قولا واحدا وفي خمسة أوسق قولان وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من الراوي وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع العرايا مطلقا بحال البتة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا ولأنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق كذلك في خمسة أوسق كما لو كان على وجه الأرض والجواب الخاص مقدم على العام وقال (مالك صح) يجوز في موضع مخصوص وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة ثم شق عليه دخوله إلى قراحه فيشتريها منه بخرصها من التمر يعجله له لان العرية في اللغة هي الهبة والعطية وقال احمد في إحدى الروايتين يخرص الرطب في رؤوس النخل ويبيعه بمثله تمرا إذا تقرر هذا فإن العرية عندنا إنما يكون (في النخلة الواحدة تكون صح) في دار الانسان فلا يجوز فيما زاد على النخلة الواحدة عملا بالعموم واقتصارا في الرخص على مواردها مسألة. وهذه الرخصة عامة للغنى والفقير وبه قال الشافعي في الام لعموم اللفظ ولان كل بيع جاز للفقير جاز للغنى كساير البياعات وقال في الاملاء واختلاف الحديث لا يجوز بيع العرايا إلا للفقير خاصة وبه قال احمد لان محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلون رطبا والجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والحديث دل على أن سبب الخرصة الحاجة وهي غير مختصة بالفقراء مسألة. قد بينا أن الضابط في التسويغ إنما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة أو البستان الواحد ولو كان له عدة دور في كل واحدة نخلة جاز بيعها عرايا وأجاز الشافعي العرية في أقل من خمسة بمهما كان قولا واحدا وبه قال المزني واحمد ومنع من الزيادة وفي الخمسة قولان لان النبي (ص) رخص في العرايا الوسق و الوسقين والثلاثة والأربعة ولان الخمسة جعلت في حد الكثرة ووجب الزكاة واستدل على الجواز في الخمسة باطلاق التسويغ في العرية ثم ورد النهى فيما زاد على خمسة أوسق. مسألة. إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحرز ذلك رطبا فتبايعاه بمثله تمرا ولا يشترط التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد ولا يكفي مشاهدة التمر على الأرض ولا الخرص فيه بل لابد من معرفة مقداره بالكيل أو الوزن وقال الشافعي يجب التماثل بين ثمرتها عند الجفاف وبين الثمرة المجعول ثمنا والأصل العدم والربا لا يثبت على تقدير إتلاف الرطب ولا يجب الترقب بحيث يثبت فيه نعم يحرم التفاضل بين الرطب والتمر ويجب المساواة وإن كنا قد منعنا من بيع الرطب بالتمر لان هذا مستثنى للرخصة. مسألة. لا يجب التقابض في الحال عندنا قبل التفرق بل الحلول فلا يجوز اسلاف أحدهما في الاخر للأصل والاطلاق وقال الشافعي يجب التقابض في الحال قبل التفرق فيخلى صاحب الثمرة بينها وبين مشتريها ويسلم صاحب التمر التمر إلى مشتريه لينقله ويحوله وليس من شرط ذلك عند حضور التمر عند العقد بل إذا شاهد الثمرة على رؤوس النخل ثم شاهد التمر على الأرض ثم تبايعا ومضيا جميعا إلى النخلة فسلمها إلى مشتريها ثم مضيا إلى التمر فسلمه إلى مشتريه جاز عنده لان التفرق لم يحصل بينهما قبل التقابض والاعتبار.
بتفرقهما دون مكان البيع. مسألة. لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عرية لعموم المنع من المزابنة خرج عنه العرية في النخلة الواحدة وبه قال احمد للحاجة فيبقى الباقي على المنع سواء اتحد العقد أو تعدد أما لو تعدد المشترى فالوجه الجواز وقال الشافعي يجوز أن يبيع العرية من رجل ثم يبيع منه أو من غيره عرية أخرى في عقد آخر حتى يأتي على جميع حايطه للعموم وهو ممنوع ولان فيه توصلا إلى المحرم وهو المزابنة لأنه يبيع جميع النخل في عقود متعددة. فروع: - آ - لو باع في صفقة واحدة من رجلين كل واحد منهما نخلة معينة جاز وكذا لو باعها نخلتين مشاعا بينهما وبه قال الشافعي خلافا لأحمد لان البايع عنده لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة - ب -

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست