responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
الثاني في ثمرة الأشجار. مسألة. لا يجوز بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا لأنها معدومة فكانت كبيع الملاقيح والمضامين إذ لا فرق بينهما فإن كل واحد منهما نماء وثمرة مستكن في أصله لم يبرز إلى الخارج وهل يجوز بيعها قبل ظهورها عامين الأقوى عندي المنع وقد تقدم البحث فيه في ثمرة النخل والخلاف هنا كما هو ثم وكذا لو باع الثمرة قبل ظهورها منضمة إلى شئ آخر. مسألة. ويجوز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية لما مر والخلاف هناك وكذا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا ويجوز بيعها منضمة إلى الأصول قبل بدو الصلاح وبعده وبشرط القطع وعدمه وكذا يجوز منضمة إلى غيرها مطلقا قبل انعقادها وبعده سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل واللوز أو في قشره يحتاج إليه كالقشر الاعلى للجوز والباقلى الأخضر والهرطمان والعدس وكذا السنبل يجوز بيعه سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة وسواء بيع منفردا أو مع أصله سواء كان قايما أو حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن إلا إذا كان البيع بعد التصفية. مسألة. بدو الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقاد وفي الزرع عند اشتداد الحب لان عمار بن موسى سئل الصادق (ع) عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عنقود (والعنقود اسم صح) الحصرم بالنبطية وعن محمد بن شريح عن الصادق (ع) في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده وقال الشافعي إن كانت الثمرة مما تحمر أو تصفر أو تسود فبدوا الصلاح أن يحصل فيها هذه الألوان وإن كانت مما تبيض فإن يتموه وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويصفر لونه وإن كان مما لا يتلون كالتفاح فبأن يحلو و يطيب أكله وإن كان بطيخا فإن يقع فيه النضج وإن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير لونه ولا طعمه فبأن يتناهى عظم بعضه وهو وقت أخذه والنقل على ما ذكرناه فهو أولي من الاخذ بالتخمين والاستحسان الثالث في الخضر كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره ولا يشترط أزيد من ذلك من تغير لون أو طعم أو غيرهما لأنه مملوك ظاهر منتفع به فجاز بيعه كغيره من المبيعات ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها (وبغير أصولها صح) بشرط القطع والتبقية ومطلقا وقال الشافعي إن كان البيع للثمرة خاصة قبل بدو الصلاح وجب شرط القطع كما في ثمرة النخل وإن باع الأصل خاصة صح البيع وكذا لو باعها منضمة إلى الثمرة التي لم يبد صلاحها وإذا باع البطيخ وغيره من الخضر بعد بدو الصلاح في الجميع أو في بعضه مطلقا عندنا وقال الشافعي يجب شرط القطع إن خيف خروج غيره لأنه إذا وجب شرط القطع خوفا من الجايحة التي الغالب فيها العدم فلان يجب خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولي والجواب المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع لامكان المخلص عنه وإن لم يخف اختلاطه بغيره صح بيعه بشرط القطع وبغير شرطه. مسألة. لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها صح البيع وكانت الثمرة للبايع عملا باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع سواء كان قد بدا صلاحها أو لا ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود يكون للبايع وما يحدث بعده للمشترى وبه قال الشافعي وإن خيف اختلاط الحملين لم يجب اشتراط القطع عندنا وللأصل وقال الشافعي يجب ولو باع الأصول قبل خروج الحمل فلا يجب اشتراط القطع للأصل وقال الشافعي لابد من شرط القطع أو القلع كالزرع ولو باع البطيخ مع أصوله لم يجب شرط القطع عندنا كالثمرة مع الشجرة وقال بعض أصحاب الشافعي لابد من شرط القطع بخلاف الثمرة مع الشجرة لان الشجرة غير معرضة للجايحة بخلاف البطيخ مع أصله فإنه متعرض لها أما لو باع البطيخ وأصله والأرض أيضا استغنى عن شرط القطع وكان الأرض هنا كالأشجار ثم. مسألة. لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر (بعد صح) ذلك صح البيع عندنا وبه قال مالك لأصالة الصحة ولان المتجدد هنا كالمتجدد في الثمرة في السنة الثانية فكلما يصح بيع الثمرة سنتين صح هنا ولان ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعا لما يظهر كما إن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين لا بأس به والخضراوات من جملة الثمار وقال الشافعي لا يصح البيع وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنها ثمرة لم تخلق فلا يجوز بيعها كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شئ منها والجواب الفرق فإن مع الظهور يبقى المعدوم تابعا فجاز بيعه بخلاف عدم الظهور فإن العدم يبقى أصلا. مسألة. ويجوز بيع ما يجز جزة أو جزات وكذا ما يخرط خرطة وخرطات كل ذلك مع ظهور جزة الأولى والخرطة الأولى سواء بدا صلاحها أو لا كالكراث والهندباء والنعناع والتوت والحناء ولا بالأصل السالم عن معارضة المبطل ولما رواه ثعلبة بن زيد قال سألت الباقر (ع) عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال لا بأس به قال فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس وعن سماعة قال سألته عن (ورق صح) الشجر هل يصح شراؤه ثلاث خرطات (أو أربع خرطات صح) فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت من خرطة وعن معاوية بن ميسرة قال سألت الصادق (ع) عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به قلت فالرطبة تبيعها هذه الجزة كذا وكذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال كان أبى يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. تذنيب من جوز بيع الثمرة قبل ظهورها عامين يحتمل تجويز بيع الورق من التوت والحناء (وشبههما صح) وخرطتين قبل ظهورها أما ما يجز كالكراث قبل ظهوره فالأولى تفريعا على الجواز في الثمرة المنع فيه لأنه لا أصل له ظاهرا يرجع إلى معرفة المجزوز تقريبا ولا فرع ظاهر له بخلاف ورق التوت والحناء ولو بيع ما يخرطه أو يجز مع أصله صح سواء بدا صلاحه أو لا. المطلب الثاني. في الاحكام. مسألة.
يجوز بيع الزرع قصيلا بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا عملا بالأصل السالم عن المبطل فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل وجب على المشترى قصله فإن لم يفعل فللبايع قطعه وتركه بالأجرة وإن شرط التبقية جاز ووجب على البايع إبقاؤه إلى كمال حده للأصل وقال الشافعي لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع ولو باعه الزرع مع الأرض جاز إجماعا وكذا عندنا يجوز بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدو صلاحها وبعده مطلقا وبشرط القطع والتبقية منضمة إلى الأرض ومنفردة عملا بالأصل (والعمومات صح) وقال الشافعي لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع سواء كان مما يجز مرارا أو مرة واحدة ولو باع الزرع بعد اشتداد الحب فهو كما لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح. مسألة. الثمرة إما بارزة كالتفاح والكمثرى والخوخ والمشمش وأشباهه فهذا يجوز بيعه بعد ظهوره في شجره وعلى الأرض إجماعا لظهوره ومشاهدته وإما غير بارزة وهو مستوره بالكمام وهو قسمان الأول ما يكون كمامه من مصلحته يحفظ رطوبته ويبقى معه كالرمان والجوز واللوز في القشر الثاني فهذا يجوز بيعه إجماعا لأنه إذا خرج من قشره سارع إليه الفساد فلم يقف بيعه على ذلك ولا فرق بين أن يباع على شجرة أو مقطوعا على الأرض الثاني ما لا يكون بقاء قشره من مصلحته كالجوز واللوز في قشريه فإنه يجوز بيعه عندنا سواء قشر من قشره الاعلى أو لا وسواء كان مقطوعا على الأرض أو باقيا على الشجرة وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لأنه حائل من أصل الخلقة فلا يمنع من جواز البيع كقشر الرمان والبيض وكذا الباقلي الأخضر يجوز بيعه وإن لم ينزع عنه القشر الاعلى سواء كان رطبا أو يابسا وسواء بيع منفردا أو منضما ومقطوعا وغير مقطوع عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لما تقدم وقال الشافعي لا يجوز بيع ذلك كله إلا بعد أن يقشر الجوز واللوز وشبههما من القشر الاعلى لا على رأس الشجرة ولا على وجه الأرض

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست