responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما ولا حجة في فعل غير النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) - ج - لا فرق بين العبيد والأحرار ولا بين البالغين وغيرهم في هذا الحكم مسألة ويستحب جعل المراة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام لو اجتمعا وبه قال جميع الفقهاء لان أم كلثوم وابنها وضعا كذلك ومن طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما (ع) كيف يصلى على الرجال والنساء قال الرجل مما يلي الامام ولان الرجل يكون إماما في ساير الصلوات فكذا هنا وحكى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن البصري انهم عكسوا لان أشرف المواضع مما يلي القبلة ولهذا يكونون في الدفن هكذا والفرق انه ليس في اللحد امام فاعتبرت القبلة وهنا امام فاعتبر القرب منه فروع - آ - لو كانوا كلهم رجالا اجتبيت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي - ب - لو تشاح أولياؤهم فقال ولى الرجل انا اصلى عليهم وقال ولى المراة انا اصلى قال الشافعي يقدم السابق منهما فلو استووا أقرع ولو أراد كل منهما الانفراد كان له - ج - الأفضل ان يصلى على كل واحد من الجنايز المتعددة صلاة واحدة لان القصد بالتخصيص أولي منه بالتعميم فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلى على الجميع صلاة واحدة - د - لو كانوا مختلفين في الحكم بان يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الاخر لم يجز جمعهم بنيه متحدة الوجه ولو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقيسط أمكن - ه‌ - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب لقول الصادق (ع) ولا باس ان يقدم الرجل وتؤخر المراة ويؤخر الرجل وتقدم المراة يعنى في الصلاة على الميت - و - لو اجتمع رجل وصبى وعبد وخنثى وامرأة فإن كان للصبي أقل من ست ستين جعل الرجل مما يلي الامام ثم العبد ثم الخنثى ثم المراة ثم الصبى ذهب إليه علماؤنا أجمع إذ لا تجب الصلاة على الصبى بخلاف المراة والخنثى فتقديمهما إلى الامام أولي وكان الشافعي يجعل الصبى بين الرجل والخنثى مطلقا لحديث أم كلثوم ولو كان الصبى ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل لقول الصادق (ع) في جنايز الرجال والصبيان والنساء توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك مسألة إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد ابن أرقم وحذيفة بن اليمان لان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وكبر علي (ع) على سهل بن حنيف خمسا وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا وسئل الصادق (ع) عن التكبير على الميت فقال خمس وروى الصدوق ان العلة في ذلك ان الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة وفى أخرى ان الله تعالى فرض على الناس خمس فرايض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع ورووه عن الحسن بن علي (ع) وأخيه محمد بن الحنفية وعمرو بن عمر وزيد وجابر وأبي هريرة والبراء بن عازب وعتبة بن عامر وعطاء بن ابن أبي رباح لان رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا والجواب قد بينا انه صلى له بمعنى الدعاء ولو سلمنا انه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق فإنهم قد روى عن أهل البيت (على) ان الصلاة بالأربع للمتهم في دينه قال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر أربعا اتهم يعنى الميت وحكى عن محمد بن سيرين وأبى الشعثاء وجابر بن زيد انهما قالا يكبر ثلاثا وروى عن ابن عباس وعن علي (ع) انه كان يكبر على أهل بدر خمسا وصلى على ساير الناس أربعا وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضى فروع - آ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنه منوط بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة وعن علي (ع) انه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة انما كان في صلوات متعددة قال الباقر (ع) كان إذا أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم تدرك الصلاة على سهل بن حنيف خمسا فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات - ب - لو كبر الامام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم لأنها زيادة غير مسنونة للامام فلا يتابعه المأموم فيها وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية لا يتابعه في الزايد على الأربع لما تقدم وعنه رواية انه يتابعه إلى سبع لان النبي صلى الله عليه وآله كبر على حمزة سبعا وكبر علي (ع) على ابن أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن حنيف ستا وقال إنه [ 50 ]
بدري قال فان زاد على سبع لم يتابعه وقال عبد الله بن مسعود ان زاد الامام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد - ج - لو زاد الامام على المقدر فقد قلنا إنه لا يتابعه و
ينصرف وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال الشافعي واحمد لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الامام فيسلم معه مسألة الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات لان
القصد الدعاء فلا تجب الصلاة لو لم يجب ولان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل قال الكاظم (ع) قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر عليها خمسا حمد
الله ومجده وفى الأولى ودعا في الثانية للنبي وفى الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وفى الرابعة للميت وانصرف في الخامسة والتي كبر أربعا حمد الله ومجده ودعا في الثانية لنفسه و
أهله ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا مسألة الأقوى انه لا يتعين دعاء معين بل المعاني المدلول عليها تلك
الأدعية وأفضله ان يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الخامسة وينصرف مستغفرا ذهب إليه علماؤنا أجمع لان ابن مسعود
قال ما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله قولا ولا قراءة فكبر كما كبر الامام واختر من طيب القول ما شئت ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء
موقت الا ان تدعوا بما بدا لك وقال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا
للميت ثم كبر وانصرف مسألة وليس قراءة فيها عند علمائنا أجمع وبه قال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة لان ابن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيه
قولا ولا قراءة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وقد تقدم ولان ما لا ركوع فيه ليس فيه قرائة كسجود التلاوة وقال الشافعي واحمد واسحق وداود تجب فاتحة الكتاب
ورووه عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله قرأ بعد التكبيرة الأولى بام الكتاب (القرآن) ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة كغيرها و
الجواب قد بينا عدم التوقيت فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنية الدعاء والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه لان القصد فيها الدعاء
فناسب سقوط القراءة فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف تكره القراءة في صلاة الجنازة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي لما تقدم من مشروعية
الدعاء والتحميد وهو مروى عن أبي هريرة وابن عمر وقال الشافعي قراءة الحمد شرط في صحتها - ب - يستحب بالاسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لان السر أقرب إلى القبول لبعده
عن الرياء وكذا من أوجب القراءة الا بعض الشافعية فإنه قال يسر فيها نهارا لا ليلا - ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها - د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند
علمائنا وهو قول أكثر العلماء لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة واستحبه الثوري وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد لأنه مستحب في غيرها والفرق التخفيف هنا - ه‌ - لا يستحب التعوذ عندنا
وهو قول أكثر أهل العلم لأنها مخففة وبعض الشافعية استحبه وهو قول احمد لأنه سنة للقرائة لقوله تعالى فاستعذ ونحن نمنع
القراءة مسألة ولا تسليم فيها بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول عفوك عفوك ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود
لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) ليس في الصلاة على الميت تسليم ولأنها ليس لها حرمة الصلاة لايقاعها
من غير طهارة ولا قراءة فلا يشرع التسليم وقال الشافعي واحمد يكبر ويقرء فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ثم يكبر الثانية
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعوا للمؤمنين ويكبر الثالثة ويدعوا للميت وحده لان القصد هو الدعاء له ثم يكبر الرابعة ويسلم وكذا قال أبو حنيفة في التسليم
ورواه الجمهور عن علي (ع) وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والحارث وإبراهيم النخعي والثوري واحمد وإسحاق
قياسا على سائر الصلوات والجواب ما تقدم من الفرق فروع الأول اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه فقال الشافعي وأصحاب الرأي يستحب تسليمتان
وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات وأنكر الباقون استحباب الثانية الا النخعي لانهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله انه سلم على الجنازة مرة واحدة الثاني قال الموجبون
للتسليم يستحب ان يسلم عن يمينه وان سلم تلقاء وجهه قال لا باس لانهم رووا عن علي (ع) انه سلم على زيد بن الملقف واحدة عن يمينه السلام عليكم الثالث إذا فرغ من
الصلاة يستحب ان لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة مسألة الميت إن كان مؤمنا
دعا له في الرابعة عليه إن كان منافقا ويقرأ ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إن كان مستضعفا وان جهله يسئل الله ان يحشره مع من يتولاه
والطفل يسئل الله ان يجعله له ولأبويه فرطا لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا صليت
على المؤمن فادع له وإن كان مستضعفا فكبر وقل ربنا اغفر للذين تابوا الآية وصلى الباقر (ع)
فقال اللهم ان هذا عبدك وما اعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه وحضر النبي صلى الله عليه وآله جنازة عبد الله بن ابن أبي
سلول فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست