responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
بدونه بطل وإلا صح نظر - ب - لو اشترط شرطا مجهولا كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما فالوجهان - ج - لا فرق في الحكم بين اقتران المبيع والعمل في الثمن وتعدده بأن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة واستأجرتك على خياطته بدرهم أو يقول بعتك هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة فيقول قبلت وللشافعية الأقوال السابقة - د - لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا صح وسلمه إليه في موضعه وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني لا يصح البيع حتى يشترط تسليمه إليه في موضعه لان العادة قد تقتضي حمله إلى داره والمعتمد الأول فعلى هذا لو شرط حمله إلى داره صح عندنا وعندهم بمقتضى الثاني - ه‌ - لو شرط على البايع عملا سايغا تخير المشترى بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان مما يتقوم كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشترى و لو لم يكن ما يتقوم تخير بين الفسخ والامضاء مجانا - و - لو كان الشرط على المشترى مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ المشترى له ثوبه فتلف الثوب تخير البايع بين الفسخ والامضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة وإلا مجانا. مسألة. لو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدة معينه صح وهو بيع النسية عند علمائنا وهو قول الشافعي أيضا وإن منع من شرط غير الاجل لورود النص فيه قال أمير المؤمنين (ع) من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة إذا ثبت هذا فشرط الاجل المشروط في البيع أن يكون مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان فلو شرط قدوم الحاج أو نزول المطر أو إقباض المبيع بطل العقد والشرط لاشتماله على الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه ولو (شرط صح) تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا فالأقوى الجواز عملا بالعموم الدال على تسويغ مثله والقطع بالموت قبله باطل لمنعه أولا ولمنع صلاحيته للتأثير كشك حياته في المدة القليلة فكما لا يمنع الشك كذا اليقين وقال بعض الشافعية لو أجل الثمن إلى ألف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا يبقى إلى هذه المدة ولو سلم لم يقتض المنع لجواز انتقاله عنه إلى وارثه. فروع: - آ - إذا أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الاجل بموت من عليه على ما يأتي وهل يثبت للورثة الخيار إشكال ينشأ من زيادة الثمن في مقابلة الاجل ولم يسلم لهم الارتفاق به ومن لزوم البيع وانعقاده وانتقال السلعة إلى المشترى فلا يبطل بالتعجيل المستند إلى حكم الشرع مطلقا - ب - لو آجر ثوبا بألف سنة لم يصح لا باعتبار زيادة الاجل بل للعلم بفساد العين وعدم الانتفاع به طول المدة - ج - لا فرق (بين صح) أن يشترط الاجل في الثمن المعين المشخص أو الثابت في الذمة فلو شرط ثمنا معينا كهذه الدنانير وتأديتها في أجل معلوم صح وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة كان يشترى منه هذا الثوب بعشرة بشرط أن يسلم الثوب بعد شهر صح عند علمائنا أجمع خلافا للشافعي فيهما فإنه قال يفسد لو كان الاجل في المبيع أو الثمن المعين لان الاجل رفق أثبتت ليحصل الحق في الذمة والمعين حاصل وليس بجيد - د - لو حل الاجل فاجل البايع المشترى مدة أو زاد في الاجل قبل حلول الأجل المضروب أولا فهو وعد غير لازم لعدم وجود المقتضى له إذ الوعد غير موجب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزم ويبطل على قوله ببذل الاتلاف فإنه لا يتأجل وإن أجله وقال مالك يتأجل - ه‌ - لو اوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة للزوم التبرعات بعد الموت والوصية هنا لم يتناول العين فلا تخرج (من الثلث صح) - و - لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الاجل لم يسقط وليس للمستحق مطالبة في الحال لان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة لم يسقط وللشافعي وجهان. مسألة. يصح اشتراط الخيار على ما يأتي وشرط وثيقة بالرهن والكفيل والشهادة وبه قال الشافعي أيضا فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يتكفل به كفيل أو يشهد عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا وكذا يجوز أن يشترط المشترى على البايع كفيلا بالعهدة عملا بعمومه قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم السالم عن معارضة مخالفته للكتاب والسنة بل هي موافقة لهما لقوله تعالى " فرهان مقبوضة واشهدوا إذا تبايعتم " وهل يجوز (أن يشترط صح) المشترى على البايع رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقا الأقرب ذلك ولابد من تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف كما يوصف المسلم فيه وبه قال الشافعي دفعا للغرر وحسما لمادة التنازع وقال مالك لا يشترط التعيين بل ينزل المطلق على ما يصح أن يكون رهنا لمثل ذلك في العادة وقال أبو حنيفة لو قال رهنتك أحد هذين العبدين جاز كالبيع وقد تقدم بطلانه ولا يشترط أن يكون مشخصا فلو شرط ارتهان عبد حبشي موصوف بصفات السلم جاز وإن لم يكن له عبد في الحال ويشترط في الكفيل التعيين إما بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب وهل يكفي الوصف مثل أن يقول رجل مؤسر ثقة الأقرب ذلك فإن الاكتفاء بالصفة أولي من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله خلافا للشافعي حيث شرط تعيين شخصه وبعض الشافعية حيث لم يشترط التعيين مطلقا بل إذا أطلق أقام من شاء. فروع: - آ - الأقرب إنه لا يشترط تعيين الشهود لو شرط الاشهاد لان المطلوب في الشهود العدالة لاثبات الحق عند الحاجة بخلاف الرهن والكفيل لتفاوت الأغراض فيهما وقال بعض الشافعية يشترط كالرهن والكفيل وتفاوت الأغراض هنا متحقق فإن بعض العدول أوجه وقوله أسرع قبولا وعدالته أوضح وأشهر فيتفاوت الأغراض في أعيانهم وليس بجيد إذ لا اعتبار بهذه الجزئيات لعدم انضباطها - ب - لو عين الشهود في الشرط تعينوا عملا بالشرط إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنة وللشافعي قولان - ج - لا يشترط في الرهن التعرض لكون المرهون عند المرتهن أو غيره عملا بأصالة عدم الاشتراط وللشافعية وجهان فإن اتفقا مع الاطلاق على وضعه عند المرتهن أو غيره وجهان فذاك وإن تنازعا احتمل انتزاع الحاكم له ووضعه عند ثقة تحقيقا للاستيثاق وجعله في يد الراهن إذ لو لم يرض به المرتهن لشرط نزعه عنه مع أصالة استمرار الحال ولو شرطا في عقد الرهن وضعه عند المرتهن أو غيره لزم فإن امتنع الغير وضعه الحاكم مع التنازع عند الثقة. مسألة.
الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه ومنع أكثر الشافعية منه لان الثمن إن كان مؤجلا لم يجز حبس المبيع لاستيفائه أو حالا فله حبسه لاستيفائه فلا معنى للحبس بحكم الرهن ولان قضية الرهن كون المال أمانة وإن يسلم الدين أو لا وقضية البيع بخلافه فيلزم تناقض الاحكام ولان فيه استثناء منفعة فلا يجوز أن يستثنى البايع بعض منافع المبيع لنفسه ولان المشترى لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع فلا يتوقف عليه صحة البيع وإلا دار والجواب إن المؤجل لا يجوز حبس المبيع عليه إذا لم يجز رهن أو إذا جرى ممنوع لكن التقدير جريان الرهن فيه فهو موضع النزاع والحال قد يتقوى أحد الجنسين بالآخر فيه ولا امتناع في بقاء المال مضمونا في بقاء المال مضمونا بحكم البيع استيفاء لما كان ويسلم الدين أولا لأقدمه على الرهن واستثناء بعض المنافع جائز لما تقدم والدور ممنوع لأنا نمنع؟ إنه لا يتوقف صحة البيع على الرهن لكن لا كلام فيه بل في أنه هل يمنع صحة البيع وقال بعض الشافعية إن قلنا بوجوب بداية البايع بالتسليم أو أنهما يجبران معا أولا إجبار ما لم يبتدأ أحدهما بطل البيع لأنه شرط مقتضى البيع لتضمنه حبس المبيع إلى استيفاء الثمن فإن قلنا البداية بالمشترى فوجهان صحة الشرط لموافقته مقتضى العقد والعدم فيفسد البيع لتناقض الاحكام والجواب أن مقتضى البيع عند الاطلاق وجوب بداية تسليم البايع أما عند الشرط فلا والحاصل إن الشرط يقتضى شيئا لا يقتضيه العقد فإن اقتضى ما ينافيه بطل وإلا فلا ونحن نمنع اقتضاء إطلاق العقد ما ينافي هذا الشرط بل إطلاقه صالح لاقتران قيد الشرط به وعدمه فروع: - آ - لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده إليه صح البيع والشرط عندنا خلافا للشافعي لنا إنه شرط

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست