responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
حتى توضع بالأرض ورواه أبو معوية حتى توضع في اللحد فاما متى تقدم الجنازة فلا باس ان يجلس قبل ان ينتهى إليه مسألة لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كان أو مسلم وبه قال الشافعي واحمد لقول علي (ع) قام رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد يعنى ثم ترك ومن طريق الخاصة رواية زرارة مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر (ع) فقاله ما أقامك قال رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك فقال أبو جعفر (ع) والله ما فعل ذلك الحسين (ع) ولا قالها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن انى رأيت وعن أحمد استحباب القيام وحكى عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة وجوب القيام لها إذا مرت لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا وهو منسوخ ولو سلم فللعلة التي رواها الصادق (ع) قال كان الحسين بن علي (ع) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين (ع) مرت جنازة يهودي وكان رسول الله جالسا على طريقها فكره ان يعلوا رأسه جنازة يهودي ومع السبب يقصر عليه تذنيب يستحب لمن رأى جنازة أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم مسألة يجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال الصادق (ع) لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن لان الصادق (ع) قال في العريان يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجارة وفى رواية والتراب ثم يصلى عليه ويدفن الا الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ولا يكفن الا ان تجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلى عليه البحث الرابع في الكيفية مسألة القيام شرط في الصلاة مع القدرة فلا تجوز الصلاة قاعدا ولا راكبا اختيارا عند علماءنا وبه قال الشافعي واحمد وأبو ثور وأبو حنيفة ولا اعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي انه يجوز ان يصلى قاعدا لأنها ليست من فرايض الأعيان فألحقت بالنوافل وانما قال أصحاب أبي حنيفة ان القياس جوازه لأنه ركن مفرد فأشبه سجود التلاوة ولكنهم لم يجوزوه لان الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة الا بما قلناه فيتعين ولان النبي صلى الله عليه وآله وكذا الأئمة (على) وجماعة من الصحابة صلوا قياما وقال (ع) صلوا كما رأيتموني اصلى ولأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا ولا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرايض وسجود التلاوة لا تسمى صلاة مسألة وليست الطهارة شرطا بل يجوز للمحدث والحايض والجنب ان يصلوا على الجنايز مع وجود الماء والتراب والتمكن منهما ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري لان القصد منها الدعاء للميت والدعاء لا يفتقر إلى الطهارة ولقول الصادق (ع) وقد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة اصلى عليها على غير وضوء نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء وسأله محمد بن مسلم عن الحايض يصلى على الجنازة قال نعم ولا تقف معهم وتقف منفردة وقال الشافعي الطهارة شرط وبه قال أبو حنيفة واحمد لقوله (ع) لا صلاة الا بطهور وهو محمول على الفرايض لأنها حقيقة فيها فروع - ا - الطهارة وان لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا لان عبد الحميد سأل الكاظم (ع) أيجزيني ان اصلى على الجنازة وانا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحب إلى - ب - يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به وبه قال أبو حنيفة لقول سماعة سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر قال يضرب يديه على حايط لبن فيتيمم ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل منها ومنعه الشافعي ولا يجوز ان يدخل بهذا التيمم من شئ من الصلوات فرضها ونفلها فقد الماء أولا - ج - لو صلى بغير طهارة جاز عندنا وقال الشافعي لا تصح صلاته وكذلك من علم به من المأمومين وان لم يعلموا صحت صلاتهم مسألة ولا يشترط الكثرة على المصلى الواحد وإن كان امرأة ذهب إليه علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزايد على الفاعل لها بالتمام ولأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كساير الصلوات وفى الأخير يشترط ثلاثة لقوله (ع) صلوا على من قال لا إله إلا الله وهو خطاب للجمع وأقله ثلاثة وهو غلط لان الخطاب وان توجه عليهم أجمع الا ان المراد كل واحد إذ لا ليس المراد ثلاثة لا غير بل الجميع فإن كان المقصود الاتيان به جماعة وجب الجميع والا فلا وله قول ثالث وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه ولا تلازم ثم إن الحمل بين العمودين أفضل عنده وهو يحصل ثلاثة وله رابع وجوب اثنين لأنه أقل الجمع مسألة يستحب الجماعة وليست شرطا اجماعا لان المعمول عليه بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى اليوم ان يصلى على الميت جماعة بامام فان صلوا عليها افرادا جاز وبه قال الشافعي لان الصحابة صلت على رسول الله صلى الله عليه وآله افرادا ولان الأصل عدم الوجوب وكذا النساء يستحب ان يجمعن لو صلين منفردات ولو كن مع الرجال تأخرن مؤتمات بهم ولو كان فيهن حايض انفردت وحدها بصف مسألة ويجب ان يقف المصلى وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وإذا صلوا جماعة ينبغي ان يتقدم الامام والمؤتمون خلفه صفوفا وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف وإن كان فيهن حايض انفردت بارزة عنهم وعنهن ولو كانا نفسين وقف الاخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ولا يقف على يمينه لان القاسم بن عبد الله القمي سال الصادق (ع) عن رجل يصلى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان قال يقوم الامام وحده والاخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه فروع - آ - أفضل الصفوف هنا آخرها لقول الصادق (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلاة المتقدم وفى الجنايز المؤخر قيل ولم قال صار سترة للنساء - ب - ينبغي ان يقف المأمومين صفوفا وأقل الفضل ثلاثة صفوف لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب ان يستجب له - ج - يستحب تسوية الصفوف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة خلافا لعطا - د - ينبغي ان لا يتباعد الامام عن الجنازة بل يكون بينهما شئ يسير - ه‌ - يستحب ان يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان وإن كان عليه خف لم ينزعه لما فيه من الاتعاظ والخشوع وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار مسألة ويستحب ان يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المراة وبه قال الشيخ في المبسوط وهو قول مالك لان سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلى على أم كعب وكانت نفساء فوقف عند صدرها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) قال أمير المؤمنين (ع) من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ولأنه ابعد عن محارمها فكان أولي وقال الشيخ في الخلاف السنة ان يقف الامام عند رأس الرجل وصدر المراة لقول الكاظم (ع) يقوم من المراة عند رأسها وقال احمد وبعض الشافعية يقف عند رأس الرجل ووسط المراة وبعضهم قل عند رأس الرجل وبه قال أبو يوسف ومحمد لان النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وصلى انس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر فقام عند رأسه وفعل انس ليس حجة وقال أبو حنيفة يقوم عند صدر الرجل والمراة معا لتساويهما في سنن الصلاة وهو ممنوع لمخالفتهما في المواقف فكذا هنا وقال مالك يقف عند وسط الرجل ومنكبي المراة فروع - آ - لو اجتمعت جنايز الرجال جعل رأس الميت الابعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الامام وسط الصف للرواية وقال الجمهور يصفهم صفا مستويا - ب - لو اجتمع الرجال والنساء قال أصحابنا يجعل رأس المراة عند وسط الرجل ليقف الامام موضع الفضيلة فيهما وكذا لو اجتمع رجال ونساء صف الرجال صفا والنساء خلفهم صفا رأس أول امرأة عند وسط اخر الرجال ثم يقوم وسط الرجال وبه قال مالك وسعيد بن جبير واحمد في رواية وفى الأخرى يستوى بين رؤوسهم كلهم لان أم كلثوم بنت علي (ع) وزيد ابنها توفيا معا فأخرجت جنازتهما فصلى

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست