responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487
بمنزلة ما لو قال بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف أما لو قال بعتك بعشرة نقدا وباثني عشر إلى شهر فإنه كذلك عندنا لعدم التعيين وقال بعض علمائنا يكون للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين لأنه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الاجل ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه (على) إن عليا (ع) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول (ليس صح) له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله نسية والجواب أن يمنع رضاه بالأقل ثمنا وإلا زيد أجلا بل رضي بالأقل ثمنا مع قلة الاجل وبالاكثر مع زيادته والرواية ضعيفة جدا لان السكوني ضعيف والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضا وجوز بعض الشافعية هذا البيع ويكون له بعشرة معجلا وباثني عشر مؤجلا إذا ثبت هذا فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانيا ليس بشئ عندنا لأنه يجوز البيع بشرط على ما يأتي إن شاء الله. تذنيب لو قال بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين صح ولو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لان ابتداء كلامه يقتضى توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه هكذا قال بعض الشافعية والأقوى عندي الجواز لان الأول كالمطلق أو العام والثاني كالمبين له. مسألة. من صور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضا منه غير معلوم كأن يقول بعتك بعشرة الأشياء أو جزءا أو نصيبا ولم يعين ولا يحمل على الوصية اقتصارا بما يخالف العرف على مورد النص خصوصا مع عدم التنصيص في غيره ولو قال بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلا ما يخص واحدا منه (فإن أراد ما يساوى واحدا صح) في الحال فإن عرفا المقدار صح وإلا فلا وإن أراد ما يساوى واحدا عند التقويم بطل لأنه مجهول وإن أراد ما يخصه إذا وزع القفيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء صح وكان الاستثناء للربع فيصح البيع في ثلاثة أرباع القفيز بأربعة وإن أراد ما يخصه إذا وزع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخص واحدا مما يستقر عليه البيع بعد الاستثناء دخلها الدور لأنا لا نعلم قدر المبيع إلا بعد معرفة المستثنى وبالعكس فنقول إنه يبطل البيع للجهالة حالة العقد إلا أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره وطريقه أن يقول المستثنى شئ فالمبيع قفيز الا ربع شئ هو الذي يخص الدرهم وقد تقدم إن الذي يخص الدرهم شئ فربع قفيز كامل يعدل شيا وربع شئ فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء فالمستثنى خمسة لان المستثنى شئ وقد ظهر إنه خمسة أو نقول صح البيع في الجميع إلا في شئ وذلك الشئ هو ما يقابل الواحد بجميع الثمن فإذا جبرنا القفيز بشئ وزدنا على الأربعة ما يقابله وهو واحد صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة فالمقابل للواحد الخمس فروع: - آ - لو قال بعتك بعشرة إلا ثلث الثمن فالثمن سبعة ونصف لأنا نفرض الثمن شيئا فتقول إنه قد باعه بعشرة إلا ثلث شئ يعدل شيئا كاملا وهو جملة الثمن فإذا جبرنا وقابلنا كانت العشرة الكاملة تعدل شيئا وثلثا فالشئ الذي هو الثمن ثلثه أرباع العشرة ولو قال إلا ربع الثمن فالثمن ثمانية ولو قال إلا خمس الثمن فهو ثمانية وثلث وعلى هذا - ب - لو قال بعتك بعشرة وثلث الثمن فهو خمس عشر لأنا نفرض الثمن شيئا مجهولا والثمن يعدل عشرة وثلث شئ تعدل شيئا وهو جملة الثمن يسقط ثلث شئ بثلث شئ يبقى عشرة تعدل ثلثي شئ فالشئ الكامل تعدل خمسة عشر ولو باعه بعشرة وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث لأنا نفرض الثمن شيئا فعشرة وربع شئ تعدل الثمن وهو شئ فإذا أسقطنا ربع شئ بربع شئ بقى عشرة تعدل ثلاثة أرباع شئ فكل ربع ثلثه وثلث فالثمن ثلثه عشر وثلث وعلى هذا - ج - لو قال بعتك ونصيبي وهو السدس مثلا من الدار من حساب مأتين صح البيع وإن جهل في الحال قدر الثمن ويكون له سدس المأتين لان المراد جعل المأتين في مقابلة الجميع ويكون له ما يقتضيه الحساب ولو قال بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار فإن عرف القدر حالة العقد صح وإن جهل بطل ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا فالأقوى الصحة ويكون له ما يقتضيه الحساب وكذا لو قال بعتك جزءا من مائه واحد عشر جزءا فإنه يصح وإن جهل النسبة وكذا يصح لو عكس فقال بعتك نصف (تسع صح) عشر هذا الموضع وجهل القدر من السهام وكذا لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصة ومن أمه أقل أو أكثر وجعل لواحد منهما أحد النصيبين وللآخر الباقي فإنه يصح وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب إذ الثمن في مقابلة الجملة فلا يضر جهالة الأجزاء - د - لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما صح وإن جهل في الحال قدر الثمن لأنه مما يعلم بالحساب ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان فينتفى الغرر ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهم لان نسبة المائة إلى ثمنها وهو إثنا عشر (ونصف صح) كنسبة خمسة إلى ثمنها فالمجهول الرابع فيضرب الثاني وهو إثنا عشر في الثالث وهو خمسة يبلغ ستين يقسمها على الأول وهو مائه يخرج ثلاثة أخماس درهم وهو ثمن المبيع أو نقول الاثني عشر عشر وخمس عشر المائة فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة وهو ثلاثة أخماس واحد ولو قال بعتك بخمسة دراهم على سعر المأة باثني عشر أخذت ربع وسدس المائة لان الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر - ه‌ - لو كان له ثلاث قطايع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أو لها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث اجتمع له مائه وخمسة وعشرون رأسا فطريق معرفة (قدر صح) كل قطيع أن نقول نفرض القطيع الأول شيئا فالثالث ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء فنأخذ ثلثي شئ وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ونجمعها فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شئ وهو يعدل المأة وخمسة وعشرين فالشئ يعدل اثني عشر - و - لو تطرقت الجهالة (في البيع صح) بعد البيع لم تثمر فساده بل وقع صحيحا ثم إن لم يكن تدارك العلم اصطلحا ويجبرها الحاكم عليه قطعا للتنازع وإن أمكن وجب المصير إليه فلو كان له قطعة أرض بين شجرتين وقدرها أربع عشر ذراعا وطول إحدى الشجرتين ستة وطول الأخرى ثمانية فاجتاز ظبى بينهما فطار إليه طايران من الرأسين بالسوية حتى تلاقيا على رأس الظبي فباع القطعة من اثنين بثمن واحد صفقة واحدة لأحدهما من أصل شجرته إلى موضع الظبي وللآخر من موضع لا ظبى إلى أصل الأخرى ثم خفى موضع الالتقاء فطريق معرفته حق كل منهما أن يجعل ما بين أصل الشجر القصير إلى موضع الظبي شيئا ونضربه في نفسه فيكون الحاصل مالا ونضرب طولها وهو ستة في نفسه فيكون المجموع مالا وستة وثلاثين وجذره مقدار ما طار الطاير لأنه وتر القائمة فيكون مربعه مساويا لمجموع مربعي صاحبتها بشكل العروس ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الأخرى أربعة عشر إلا شيئا مربعه مأة وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين شيئا ومربع الطويلة أربعة وستون مجموعها مائتان وستون ومال الثمانية وعشرين شيئا وهو يعدل مالا وستة وثلاثين لتساوي الوترين حيث طارا بالسوية فإذا جبرت وقابلت بقى مائتان وأربعة وعشرين تعدل ثمانية وعشرين شيئا فالشئ يعدل ثمانية وهو ما بين أصل القصيرة والظبي فيبقى ما بينه وبين أصل الأخرى يعدل ستة فكل وتر عشرة - ز - لو باع اثنين صفقة قطعة على شكل مثلث قاعدته أربعه عشر ذراعا وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين وللآخر منه إلى الضلع الآخر وبسط الثمن على الأذرع فطريق معرفة نصيب كل منهما أن نقول نفرض ما بين الضلع الا قصر مسقط العمود شيئا فيكون مربعه مالا ومربع الضلع مائه وتسعة وستون وإذا نقص المال منه بقى مربع العمود مائه وتسعة وستون إلا مالا و يبقى من مسقط العمود إلى طرف الاخر أربعة عشر إلا شيئا ومربعها مائه وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين شيئا ويسقط من مربع الأول وهو مائتان وخمسة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست