responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479
وجهان وكذا السنام بالإبل للنهي عن بيع اللحم بالحيوان فلم يرد في غيره وأصحهما عندهم المنع لأنه في معنى اللحم وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغا فلا منع وعلى الوجهين أيضا بيع لحم السمك بالشاة - ه‌ - يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو بيضة لا غير لوجود المقتضى وهو (عموم صح) أحل الله البيع السالم عن معارضة الربا ولانتفاء شرطه وهو الكيل أو الوزن هنا ومنع الشافعية من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولا واحدا لان ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون وسيأتى مسألة. الألبان تابعة لأصولها يختلف باختلافها ويتفق باتفاقها فلبن الغنم ضأنه ومعزه جنس ولبن الإبل عرابها وبخاتيها (جنس صح) آخر مغاير للأول ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأولين ولبن الوحشي مخالف للأنسي فلبن البقر الوحشي مخالف للبن البقر الانسى وكذا لبن الظبي ولبن الشاة.
جنسان عند علمائنا أجمع وقد نص الشافعي على أن الألبان أجناس ولم يذكر غير ذلك إلا أن له في اللحمان قولان أحدهما إنها جنس واحد قاله أصحابه لا فرق بينهما فجعلوا في الألبان قولين أحدهما إنها جنس واحد وهو المشهور عن أحمد والثاني وهو الأصح عندهم إنها أجناس وبه قال أبو حنيفة لنا (انها صح) فروع تابعة لأصول مختلفة بالحد والحقيقة فكانت فروعها تابعة لها كالادهان والحلول وهذا بخلاف اللحمان فإن للشافعي قولا بالتماثل فيها لان الأصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف أصول اللحم احتج الآخرون بأن الألبان اشتركت في الاسم الخاص في أول حال حدوث الربا فيها فكانت جنسا واحدا كثمار النخل المختلفة الأنواع بخلاف الخلول والادهان لان دخول الربا حصل في أصولها قبل اشتراكها في الاسم والجواب الطلع جنس واحد. فروع: - آ - يجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره نسية لاختلاف الجنس وهو أحد قولي الشافعي ولبن الوحشي والأنسي جنسان وهذا لا يضم إليها في الزكاة ولا ينصرف إطلاق الاسم إليها وفي قول آخر له أنها جنس فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا لا نقدا ولا نسية - ب - يجوز بيع الرطب متماثلا لا متفاضلا على ما يأتي ومنع الشافعي من ذلك وجوز في اللبن بيع بعضه ببعض متساويا وفرق أصحابه بوجهين الأول اللبن معظم منفعته في حال رطوبته وبقاء رطوبته من مصلحته بخلاف الرطب فإن رطوبته تفسده و معظم منفعته إذا جف الثاني الرطب ينتهى إلى حال الجفاف بنفسه فاعتبرت تلك الحال واللبن لا ينتهى إلى حال الجفاف بنفسه بل ربما يطرح معه غيره ليتخفف فلم ينتظر به هذه الحال - ج - يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره فإن خالطه ماء أو ملح أو أنفحة وإن كان كثيرا لم يؤثر في الجواز خلافا للشافعي لنا إنه مع الممازجة إن كان التساوي في الجنس باقيا جاز البيع مع التساوي قدرا وإن زال وحصل الاختلاف جاز مع التساوي قدرا وعدمه ولو باع حليبا بلبن قد حمض وتغير ولم يخالطه غيره جاز عندنا وعنده لان تغير الصفة لا يمنع من جواز البيع كالجودة والرداءة. مسألة. الادهان تتبع أصولها وكذا الخلول والأدقة والسمون والعصير والدبوس والبيوض إن اعتبرنا العدد فدهن الشيرج والبرز ودهن اللوز والجوز أجناس مختلفة يباع بعضها ببعض متفاضلا ومتماثلا نقدا وفي النسية الأقوى الكراهية لأنها فروع أجناس مختلفة فتختلف باختلافها وخل العنب وخل التمر جنسان وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ودبسهما جنسان أيضا ودقيق الحنطة ودقيق الشعير جنس واحد أما دقيق أحدهما مع دقيق الآخر أو الذرة أو الباقلا فجنسان وسمن الغنم وسمن البقر وسمن الإبل أجناس متعددة باختلاف أصولها وكذا السمن والزيت لقول الصادق (ع) في الصحيح وقد سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس وبيض الدجاج والنعام والطيور أجناس مختلفة باختلاف الأصول وهو المشهور من مذهب الشافعي وفي الادفة حكاية قول عن أمالي حرملة إنها جنس واحد وأبعد منه ذكره الشافعية في الخلول والادهان ويجرى مثله في عصير العنب وعصير الرطب وبيوض الطيور أجناس عندهم إن قالوا بتعدد اللحمان وإلا فوجهان أصحهما التعدد في البيوض عندهم والزيت المعروف ومع زيت الفجل (وهو دهن يتخذ من بذر الفجل صح) يسمى زيتا جنسان لأنه يصلح لبعض ما لا يصلح له الزيت ومن الشافعية من ألحقها باللحمان والتمر من النخل مع التمر الهندي جنسان لاختلافهما في الحقيقة والأصول وعن أبي العطاف من الشافعية وجه انهما واحد والبطيخ المعروف مع الهندي مختلفان وللشافعية فيه قولان وكذا القثا مع الخيار والبقول كالهندباء والنعنع وغيرهما (أجناس) لاختلافهما حقيقة وجنسا. مسألة. الأصل مع كل فرع له واحد وكذا فروع كل أصل واحد وذلك كاللبن الحليب مع الزبد والسمن والمخيض واللبا والشيراز والأقط والمصل والجبن والترجين والكشك والكافح والسمسم مع الشيرج (والكشك صح) والراشي وبزر الكتان مع حبه والحنطة مع الدقيق والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والقرن وغيرهما ومع الهريسة والشعير مع السويق والتمر مع السيلان والدبس والخل منه والعصير منه والعنب مع دبسه وخله والعسل مع خله والزيت مع الزيتون وغير ذلك عند علمائنا أجمع فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد والسمن والمخيض واللبا والأقط وغير ذلك مما تقدم بل يجب التماثل نقدا ولا يجوز نسية لا متماثلا ولا متفاضلا ولا فرق في ذلك بين أن يباع الأصل مع فرعه أو بعض فروعه مع البعض ومنع الشافعي من بيع الزبد والسمن باللبن متساويا نقدا لأنهما مستخرجان من اللبن ولا يجوز عنده بيع ما استخرج من شئ بأصله كما لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم والزيت بالزيتون وهو غلط لأنهما إن تساويا في الحقيقة جاز البيع فيهما مع التساوي قدرا ونقدا وإن اختلفا جاز مطلقا قال أبو إسحاق مما حكى عنه في التعليل إن الزبد لا يخلو من لبن فيكون بيع لبن مع غيره بلبن ولا يرد بيع اللبن بمثله لان الزبد لا حكم له ما دام في أصله ولم ينفرد فإن بيع السمسم بالسمسم يجوز مع تفاضل الدهن ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وهذا الأصل عندنا باطل لأنه عندنا يجوز بيع السمسم بالشيرج متساويا نقدا لا نسية ومنع الشافعي أيضا من بيع المخيض باللبن لان اللبن فيه زبد والمخيض لا زبد فيه فيؤدى إلى تفاضل اللبنين وما ذكرناه أحق لعدم الانفكاك من التماثل والاختلاف وعلى كلا التقديرين يجوز وقد علل أيضا بأن في المخيض أجزاء مائية ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص وهو ممنوع أيضا ومنع أيضا من بيع (اللبا والسيل؟ بالحليب لانعقاد اجزائها فلا يمكن؟ لا يجوز بيع اللبن وزناوهئو ممنوع؟ ومنع أيضا من بيع صح) اللبن بالمصل والجبن والكشك لانعقاد أجزائها ومخالطة الملح والأنفحة وهو ممنوع لان الأجزاء اليسيرة لا اعتبار لها في حصول الاختلاف ولو حصل جاز أيضا وأما المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه وإنما يسخن فإنه يجوز عنده بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالشمس والنار وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه فوجهان عنده الجواز كما يجوز بيع الدهن بالدهن والمنع لما فيه من لبن وغيره فكان كبيع لبن وغيره بلبن والأصل ممنوع والسمن يجوز بيع بعضه ببعض لأنه لا يخالطه غيره قال وبيعه وزنا أحوط وأما المخيض فإن خالطه ماء لم يجز بيع بعضه ببعض عنده لجواز تفاضل اللبنين أو المائين وإن لم يخالطه ماء جاز وعندنا يجوز مطلقا وأما الأقط والمصل والجبن والكافح فلا يجوز بيع الواحد منها بواحد من نوعه عنده لانعقاد أجزائها والكيل مختلف فيها والكيل أصلها وفيها ما خالطه غيره ولا اعتبار عندنا بذلك بل يجوز وأما بيع نوع منها بنوع آخر كالسمن بالزبد والمخيض فإنه جايز عندنا ومنع الشافعي من السمن بالزبد لان السمن مستخرج منه وجوز الباقي وإنما أجاز المخيض بالسمن لان المخيض ليس فيه سمن فكان بمنزله الجنسين ثم اعترض على نفسه في المنع من بيع الشيرج بالكسب والمخيض بالسمن بمنزلته وأجاب بأن الكسب لا ينفرد عن الشيرج فلابد أن يبقى فيه شئ بخلاف اللبن فإن المخيض لا تبقى فيه سمن وعندنا إن المخيض والسمن جنس يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا وأما الزبد بمثله يجوز بيعه به وحكى عن أبي إسحاق إنه لا يجوز لأنه إذا كان

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست