responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 477
قال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد. مسألة. قد بينا أن (كل صح) مكيل أو موزون يجرى فيه الربا مع الشرايط سواء أكل أو لا أما الشافعي حيث علل بالطعم اعتبره فكل موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلا النقدين ولا فرق عنده بين أن يؤكل للتداوي كالهليلج والسقمونيا وغيرهما وبين ما يؤكل لساير الأغراض وقسم المطعومات إلى أربعة ضروب يؤكل قوتا واخر يوكل تأدما وثالث يوكل تفكها ورابع يوكل تداويا ويجرى الربا في ذلك كله لا في مأكول الدواب كالقصب والحشيش والنوى وحكى وجه للشافعية إنما يهلك (كثيره صح) ويستعمل قليله في الأدوية كالسقمونيا لا يجرى فيه الربا وفي الزعفران عندهم وجهان أصحهما جريان الربا فيه لان المقصود الاظهر منه الاكل تنعما أو تداويا إلا أنه يمزج بغيره والثاني لا يجرى لأنه يقصد منه الصبغ واللون وهو قول القاضي أبى حامد والطين الخراساني لا يعد مأكولا ويسفه آكله وإنما يأكله قوم لعارض بهم ولو كان مستطابا لاشتراك الكل في استطابته وقال النبي صلى الله عليه وآله لعايشة لا تأكلي الطين فإنه يصفر اللون ويجرى أكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف فإن من الممكن من يأكل ذلك فلا ربا فيه وعند بعضهم إنه ربوي والأرمني دواء كالهليلج وفيه وجه آخر لهم إنه لا ربا فيه كساير أنواع الطين وهو قول القاضي بن شريح وأما دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان أحدهما ثبوت الربا لأنها متخذة من السمسم اكتسبت رايحة من غيره وإنما لا يوكل في العادة ضنا بها وفي دهن الكتان وجهان عندهم أصحهما أنه ليس بربوي لأنه لا يعد للاكل وكذا دهن السمك لأنه يعد للاستصباح وتدهين السفن لا لاكل وفي وجه إنه مال ولأنه جزء من السمك وفي حب الكتان وجهان وكذا في ماء الورد ولا ربا عندهم في العود والمصطكي وأما الماء ففي صحة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان فعلى الجديد فيه وجهان أيضا أصحهما إنه ربوي لأنه مطعوم لقوله تعالى " ومن لم يطعمه فإنه منى " والثاني لا ربا فيه لأنه ليس مأكولا ولا ربا في الحيوان لأنه لا يؤكل على هيئته وما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجزى فيه الربا والحق عندنا في ذلك كله ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون سواء كان مأكولا أو لا والسمك يوزن فيجرى فيه الربا مطلقا. مسألة. إذا بيع مال بمال فأقسامه ثلاثة - آ - أن لا يكون شئ منها ربويا - ب - أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر - ج - أن يكونا ربويين فالأول لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في المجلس اتحدا جنسا أو لا فيجوز بيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسية عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عبد الله بن عمر بن العاص أن يشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن وسأله منصور بن حازم الصادق (ع) عن البيضة بالبيضة قال لا بأس به والثوب بالثوبين قال لا بأس به والفرس بالفرسين قال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد وعن الباقر (ع) لا بأس بالثوب بالثوبين وقال أبو حنيفة لا يجوز إسلاف الشئ في جنسه فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفا ولا نسية بل يجب التقابض في المجلس عنده وهو إحدى الروايات عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية ولان الجنس أحد وصفى علة تحريم التفاضل فيحرم فيه النساء كالوصف الآخر وتحمل الرواية على النساء في الطرفين أو على أن النهى للتنزيه نهى كراهة لا نهى تحريم والربا عندنا يثبت لا لعلة بل للنص على ثبوته في كل مكيل أو موزون وإباحة التفاضل فيما عداهما على أنه منقوض باسلاف الدراهم في الحديد وقال مالك يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساويا لا متفاضلا ولا يجوز بيع حيوان بحيوان من جنسه بصفة يقصد بهما أمرا واحدا أما الذبح أو غيره لان الغرض إذا كان بهما سواء كان بيع الواحد بإثنين نسية ذريعة إلى الربا ويبطل بقوله (ع) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم الثاني أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر كبيع ثوب بدراهم أو دنانير أو بيع حيوان بحنطة أو شعير وحكمه كالأول فيجوز بيع أحدهما بالآخر وإن كان أزيد قيمة منه بقدر أو نسية للاجماع على السلف والنسية مع تغاير الثمن الذي هو أحد النقدين والمثمن إلا الصرف خاصة وسيأتى إن شاء الله تعالى الثالث كالأول عندنا للاجماع على إسلاف أحد النقدين في البر أو الشعير أو غيرهما من الربويات والمكيلات والنسية أيضا وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي إن اختلف العلة فيهما كالذهب بالقوت فلا يجب رعاية التماثل ولا الحول ولا التقابض فيجوز إسلاف أحد النقدين في البر أو بيع الشعير بالذهب نقدا أو نسية وإن اتفقت العلة فإن اتحد الجنس وجب عليه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس كما لو باع الذهب بالذهب والبر بالبر ويثبت فيه أنواع الربا الثلاثة وعندنا لا يجب الثالث إلا في الصرف وإن اختلف الجنس لم يجب التماثل بل الحلول والتقابض في المجلس لقوله (ع) لكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد والجواب يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولوية (أو في الصرف صح) فروع: - آ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسية لقول الصادق ما كان من طعام مختلف (أو متاع صح) أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنه لا يصلح - ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه من البر أو المضروب (أو المصوغ خ ل) متفاضلا بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمة وكذا الصحيح والمكسر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتحاد الجنس وبه قال الشافعي لما رواه عطا بن يسار إن معاوية باع سقاية من ذهب (أو ورق صح) بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسا قال أبو الدرداء من يعذرني من هذا أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله ويخبرني عن رأيه والله لأساكنك بأرض أنت فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل وقال مالك يجوز ان يبيعه بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه واحتج من أجازه بأن الصيغة لها قيمة ولهذا لو أتلفه وجب قيمته وإن زادت والجواب لا نسلم أن الصيغة تدخل في البيع وإن قومت على الغاصب سلمنا لكن لا نسلم انه يقوم بجنسه بل بغير جنسه - ج - الفلوس يثب الربا فيها عندنا لأنها موزونة وبه قال أبو حنيفة وهو وجه ضعيف للشافعية لحصول معنى الثمنية والأظهر عندهم انتفاء الربا بانتفاء الثمنية والطعم والوزن والكيل ليسا علة عندهم وقد تقدم بطلان التعليل - د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسية لقول الباقر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس وهو يدل بمفهوم على كراهية النسية فيه - ه‌ - لا يشترط التقابض في المجلس مع إتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف وبه قال بعض الشافعية لأنهما عينان من غير جنس الأثمان فجاز التفرق فيهما قبل القبض كالحديد نعم يشترط الحلول مع الاتفاق جنسا وقال بعض الشافعية إذا كانا ربويين وجب فيهما القبض قبل التفرق كالذهب والفضة لقوله (ع) لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد والجواب إنه لا يدل على المنع مع عدم التقابض إلا من حيث المفهوم وهو ضعيف. مسألة. لعلمائنا قولان في أن الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان والأقوى عندي الأول وبه قال مالك والليث والحكم وحماد لان معمر بن عبد الله بعث غلاما له ومعه صاع من قمح فقال اشتر شعيرا فجاءه بصاع وبعض صاع فقال له رده فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل وطعامنا يومئذ الشعير ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال (لا يصالح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (ع) قال صح) لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل وسئل عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد وعن الباقر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست