responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 475
بيع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به وبه قال الشافعي - ب - يجوز الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين من قرض أو إتلاف وعليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين من قرض أو إتلاف على المسلم فيه لان الحوالة ايفاء واستيفاء وهو أحد وجوه الشافعية واخر تجوز الحوالة به لان الواجب على المسلم إليه توفير الحق على المسلم وقد فعل ولا يجوز الحوالة عليه لأنها بيع سلم بدين وأصحهما المنع لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره - ج - لو كان الدين ثمنا كما لو باع بدراهم أو دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها لنا روايتان بالجواز وهو أحد (جديد خ ل) وجهي الشافعي لان ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا بأس به بالقيمة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس له عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء والقديم المنع للنهي عن بيع ما لم يقبض ولأنه عوض في معاوضة فأشبه المسلم فيه - د - لو باع بغير الدراهم والدنانير في الذمة فجواز الاستبدال عنه مبنى على أن الثمن ماذا والمثمن ماذا والوجه إن الثمن هو ما الصق به الباء والثمن ما يقابله وهو أحد وجهي الشافعية والثاني إن الثمن هو النقد والثمن ما يقابله فلو باع نقدا بنقد فلا ثمن فيه ولو باع عرضا بعرض (فلا ثمن فيه صح) وأصحهما إن الثمن هو النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فالثمن ما الصق به الباء وعلى الأول وهو الثمن ما الصق به الباء يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما يجوز الاستبدال عنهما وعلى الآخر لا يجوز عنده - ه‌ - لو استبدل عن أحد النقدين الآخر لم يشترط قبض البدل في المجلس قاله الشيخ للرواية لان النقدين من واحد ومنعه ابن إدريس وهو قول الشافعي وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه - و - لا يشترط تعيين البدل في العقد وهو أصح وجهي الشافعي ويكفى الاحضار في المجلس كما لو تصادفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس وأضعفهما الاشتراط لئلا يكون بيع دين بدين - ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علة الربا كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا فإن عين جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان الاشتراط لان أحد العوضين دين فيشترط قبض الثاني كرأس مال المسلم في السلم وأصحهما وبه نقول المنع كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس وإن لم يعين البدل بل وصف والتزم في الذمة فعلى الوجهين عنده والوجه عندنا الجواز - ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون كدين القرض والاتلاف يجوز الاستبدال عنه إجماعا لاستقراره في الذمة وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدم للشافعي - ط - يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين كما لو كان له على زيد مائه فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المأة له عندنا وهو أضعف قولي الشافعي كما يجوز بيعه ممن عليه وهو الاستبدال وأصحهما المنع لعدم القدرة على التسليم وهو ممنوع وعلى الأول يشترط أن يقبض مشترى الدين ممن عليه في المجلس عند الشافعي وأن يقبض بايع الدين العوض في المجلس حتى لو توفى قبل قبض حدهما بطل العقد - ى - لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه وقبل الاخر لم يصح اتفق الجنس أو اختلف لنهيه (ع) عن بيع الكالي بالكالي. الحادي عشر. لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبه لم يكن للمشترى إبدالها ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع كما في طرف المبيع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يتعين وسيأتى. مسألة. وهل يصح بيعه من بايعه أما المجوزون فإنهم جزموا بالجواز هنا واختلف المانعون فبعضهم منع وهو أصح وجهي الشافعي كبيعه من غيره وبعضهم جوز وهو الثاني كبيع المغصوب من الغاصب قال (بعض صح) الشافعية الوجهان فيمن إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة وإلا فهو إقالة بصيغة البيع ولو ابتاع شيئا يحتاج إلى قبض فلقيه ببلد آخر فالأقرب أن له اخذ بدله ومنع منه الحنابلة وإن تراضيا لأنه مبيع لم يقبض وإن كان مما لا يحتاج إلى قبض جاز. مسألة. والأقرب عندي إن النهى يتعلق بالبيع لا بغيره من المعاوضات ومنع الشيخ من إجارته قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه لان الإجارة ضرب من البيوع وللشافعية وجهان المنع لان التسليم مستحق فيها كما في البيع والجواز لان موردها غير مورد البيع فلا يتوالى ضمانا عقدين من جنس واحد ومنع الشيخ من الكتابة لأنها نوع بيع وهو ممنوع وأما الرهن فجوزه الشيخ وهو حق لأنه ملكه فصح منه التصرف فيه وللشافعي قولان الصحة لان التسليم غير لازم فيه والمنع لضعف الملك فإنه كما يمنع البيع يمنع الرهن كالمكاتب لا يرهن كما لا يباع ويجرى القولان وعلتهما في الهبة وعلى تقدير الصحة فنفس العقد ليس قبضا بل يقبضه المشترى من البايع ثم يسلمه إلى المرتهن والمتهب في العتق للشافعي وجهان أصحهما النفوذ ويصير أيضا لقوة العتق وغلبته ولهذا جاز عتق الأبوين دون بيعه وأضعفهما المنع لأنه إزالة ملك فأشبه البيع وأما تزويج الأمة فجوزه الشيخ وهو أصح وجهي الشافعية قال الشيخ ويكون وطى المشترى أو الزوج قبضا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وطؤ الزوج لا يكون قبضا وأما السلم فحكمه حكم البيع وكذا التولية إلا على ما تقدم من رواية منع البيع وجواز التولية وعن مالك جواز التولية وهو وجه للشافعية وأما الاشتراك فإنه عندنا إنما يكون بالمزج أو بأحد العقود الناقلة للنصف والأول يستدعى القبض والثاني تابع وجوز مالك الشركة قبل القبض وخالف فيه الشافعي إلا في وجه وأبو حنيفة واحمد لأنها بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن وأما الإقالة فإنها جايزة قبل القبض وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لأنها ليست بيعا على ما يأتي وقال مالك إنها بيع مطلقا وقال أبو حنيفة إنها بيع في حق غير المتعاقدين وفسخ في حقهما وسيأتي والقايلون بأنها بيع أوجبوا القبض . مسألة. والمنتقل بغير المبيع يجوز بيعه قبل قبضه فلو ورث مالا جاز له بيعه قبل قبضه وبه قال الشافعي عملا بالأصل إلا أن يكون المورث قد اشتراه ومات قبل قبضه فليس للوارث بيعه عند المانعين كما لم يكن للمورث ولو اوصى له بمال فقبل الوصية بعد الموت فله بيعه قبل أخذه وبه قال الشافعي وإن باع بعد الموت وقبل القبول فكذلك إن قلنا الوصية تملك بالموت وإن قلنا تملك بالقبول أو هو موقوف قال الشافعي لا يصح ويحتمل الصحة لان القبول قد يكون بالفعل والمال المضمون في يد الغير.
بالقيمة كالعارية المضمونة أو مع التفريط ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ولو باع عبدا وسلم ثم فسخ المشترى للعيب فللبايع قبل قبضه لأنه الآن صار مضمونا بالقيمة ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه فللمسلم بيع رأس المال قبل استرداده وكذا للبايع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس المشترى قبل قبضه وبهذا كله قال الشافعي أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة لما تقدم وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع وأما الصداق فيجوز للمرأة بيعه قبل قبضه نص عليه الشيخ وللشافعي قولان مبنيان على أنه مضمون في يد الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد فعلى الأول وهو أصحهما عنده لا يصح ويجريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن القود المال المعفو عليه عنده وعندنا يجوز ذلك كله وأما الأمانات فيصح بيعها قبل قبضها وبه قال الشافعي فلمالك الوديعة بيعها قبل قبضها وكذا بيع مال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل وبيع المال في يد الوكيل والمرتهن بعد الفك والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبى ورشده وما احتطبه العبد واكتسبه وقبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد لتمام الملك عليها وحصول القدرة على التسليم ومنع الشيخ من بيع الصرف قبل قبضه ومال الغنيمة إذا تعين عليه ملكه صح بيعه قبل قبضه قال الشيخ وهو جيد. مسألة. قد بينا إن السلم نوع من البيع فمن منع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست