responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472
استثناه ويصح البيع في السفر دون الحضر لان المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط فجوز له شراء اللحم دونها وليس بجيد لتساوي السفر والحضر في الحكم وقال احمد يصح الاستثناء مطلقا لان المستثنى والمستثنى منه معلومان فصح كما لو استثنى نخلة معينة وليس بجيد للعلم هنا فروع: - آ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما فالوجه عندي البطلان للجهالة وتعذر التسليم وفي قول لنا إنه يكون للشريك بقدر نصيبه لقول الصادق (ع) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و اشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير براء فبلغ ثمانية دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرر وقد أعطى حقه إذا اعطى الخمس - ب - لو امتنع المشترى من ذبحها قال احمد لم يجبر عليه ويلزمه قيمة ذلك لما روى عن علي (ع) إنه قضى رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال إذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها وقد بينا أن الأقوى بطلان البيع - ج - لو استثنى شحم الحيوان لم يصح البيع وبه قال احمد لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الثنيا إلا أن يعلم ولأنه لا يصح إفراده بالبيع لجهالته. مسألة. لو استثنى الحمل صح عندنا وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق وأبو ثور واحمد في رواية لان نافع روى عن ابن عمر إنه باع جارية واستثنى ما في بطنها ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في أخرى والثوري لا يصح لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلا يصح استثناؤه ولأنه (ع) نهى عن الثنيا إلا أن يعلم ونحن نقول بالموجب فإن الاستثناء إخراج ما لو لاه لدخل والبيع إنما تناول الام دون الحمل وإطلاق الاستثناء عليه مجاز بل نقول نحن أنه لو باع الام ولم يستثن الحمل لم يدخل في البيع وكان للبايع والاستثناء هنا مؤكد لا مخرج. تذنيب لو باع أمة حاملا بحر جاز البيع عندنا للأصل خلافا للشافعي لان الحمل لا يدخل في البيع فصار كأنه مستثنى فلا يصح بيعها ونمنع بطلان الاستثناء. مسألة. لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابة بل لابد من النظر إلى مؤخرها وبه قال أبو يوسف لان المؤخر موضع مقصود منها فيشترط رؤيته وقال محمد بن الحسن لا يشترط لان الأصل في الحيوان الوجه فيكفي رؤيته كالعبد والأمة ونحن نمنع المقيس عليه ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كله سواء كان حيوانا أو غيره أو يثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف ولو اشترى دارا فرأى خارجها لم يصح إلا إذا وصف الباقي وصفا يرفع الجهالة ويثبت خيار الرؤية وبه قال زفر وقال أبو حنيفة وصاحباه إذا رأى خارجها كان رؤية لها وليس بجيد. مسألة. وكما إن الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولو أحق المبيع فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع ولو شرطا تأجيل الثمن وجب أن يكون معلوما فلو أجله إلى الحصاد ونحوه بطل البيع للجهالة فإن أسقط الاجل لم ينقلب جائزا عندنا وبه قال الشافعي لأنه انعقد باطلا وقال أبو حنيفة ينقلب جائزا لأنه أسقط المفسد قبل تقرره فجعل كان لم يكن وهذا لو أسقط في الاجل الصحيح قبل مضى المدة جعل كأن لم يكن إلا إلى هذا الوقت ويتم البيع وليس بشئ لأنه مع الصحيح إسقاط لحق ثبت في عقد صحيح وهنا لم يثبت لفساد العقد فلا يتحقق الاسقاط. تذنيب لو باعه بحكم المشترى ولم يعين بطل البيع إجماعا فإن هلك في يد المشترى فعليه قيمته قال الشيخ يوم ابتاعه إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك.
فيلزمه ما حكم به دون القيمة ولو كان بحكم البايع فحكم بأقل من قيمته لم يكن له أكثر والمعتمد بطلان البيع للجهالة ووجوب القيمة يوم التلف إن كان من ذوات القيم وإلا المثل ويحتمل في ذي القيمة اعتبارها يوم القبض والأعلى وكذا لو باعه بحكم ثالث من غير تعيين الثمن أو وصفه أو شرط فيه وكما يجب القيمة على المشترى أو المثل كذا يجب عليه أرش النقص لو حصل والأجرة إن كان ذا أجرة إن استوفى المنافع وإلا فإشكال ولا يضمن تفاوت السعر وله الزيادة التي فعلها في العين عينا كانت أو صفة وإلا فللبايع وإن كانت منفصلة. الشرط السادس. عدم النهى إعلم أن النهى قد يقتضى الفساد وقد لا يقتضيه والثاني قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة وقد مضى بعض ذلك وقد وقع الخلاف في كثير من الباقي ونحن نبين بعون الله تعالى جميع ذلك على التفصيل ويحصره أقسام الأول بيع ما لم يقبض والنظر فيه يتعلق بأمور ثلاثة الأول ماهية القبض قال الشيخ القبض فيما لا ينقل ويحول هو التخلية وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر وما يتناول باليد فالقبض هو التناول وإن كان مثل الحيوان فالقبض نقل البهيمة وغيرها إلى مكان آخر وإن كان مما يكال أو يوزن فالقبض فيه الكيل أو الوزن وبه قال الشافعي في أظهر القولين واحمد في أظهر الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وآله من اشترى طعاما فلا تبعه حتى يكتاله وسئل الصادق عليه السلام في الصحيح عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه الكيل والوزن وهو القبض لأنا أجمعنا على بيع الطعام بعد قبضه وسئل (ع) عن رجل اشترى متاعا من آخر وواجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون فقال (ع) من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه وجعل القبض هو النقل ولقضاء العرف بذلك وعادة الشرع رد الناس إلى العرف فيما لم يضع له الشارع لفظا وقال أبو حنيفة القبض التخلية مطلقا في المنقول وغيره وهو قول لنا وللشافعي وقول مالك ورواية عن أحمد مع التمييز لأنه خلى بينه وبين المبيع فكان قبضا له كالعقار ونمنع المساواة للعرف وفي رواية عن الشافعي يكفي التخلية لنقل الضمان إلى المشترى لان البايع أتى بما عليه فيخرج عن ضمانه والتقصير من المشترى حيث لم ينقل فيثبت ما هو حق البايع ولا يكفي جواز التصرف. مسألة. هل يشترط في القبض كونه فارغا عن أمتعة البائع قال الشافعي نعم والأقرب عندي المنع مع التخلية وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح إليه فلو باع دارا أو سفينة مشحونة بأقمشة ومكنه منها بحيث جعل له تحويله عن مكان إلى غيره كان قبضا ولا يشترط في التخلية حضور المتبائعين عند المبيع وهو أظهر وجوه الشافعي واخر اشتراطه فإذا حضرا وقال البايع للمشترى دونك هذا ولا مانع حصل القبض واخر اشتراط حضور المشترى دون البايع ليتمكن من إثبات اليد عليه وإذا حصلت التخلية فإثبات اليد والتصرف إليه وهل يشترط زمان إمكان المضي إليه أصح الوجهين للشافعية نعم. مسألة. إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حين إلى آخر وإن كان في موضع يختص به فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البايع لا يكفي لجواز التصرف ويكفى لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض وكان استعار البقعة المنقول إليها ولو اشترى الدار مع الأمتعة فيها صفقة وخلى بينهما حصل القبض في الدار وفي الأمتعة إشكال أصح وجهي الشافعي عدم القبض بدون نقلها كما لو بيعت وحدها والثاني إن القبض يحصل فيها تبعا ولو أحضر البايع السلعة فقال المشترى ضعه ففعل تم القبض وبه قال الشافعي كأنه كالوكيل في الوضع ولو لم يقل المشترى شيئا أو قال لا أريد حصل القبض لوجود التسليم كما إذا وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرء عن الضمان وهو أصح وجهي الشافعي والضعيف لا يحصل كما في الابداع وللمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو وزنه كما إن للمرأة قبض الصداق من دون إذن الزوج إذا سلمت نفسها وإلا فلا وعليه الرد لان البائع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه وإذا كان المبيع معتبرا تقديره كما لو اشترى مزارعة أو أرضا كذلك أو متاعا موازنة أو حنطة مكائلة أو معدودا بالعدد لم يكف النقل والتحويل بل لابد من التقدير على إشكال وهذا كله كقول الشافعي. فروع: الأول لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه فإن باعه كله لم يصح لأنه ربما يزيد على قدر ما يستحقه ولو باع ما يستحق فالوجه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست