responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467
أو ينقصها وكذا لو باع نصفا معينا من سيف أو إناء لان التسليم لا يمكن إلا بالقطع والكسر وفيه نقص وتضييع للمال وهو ممنوع منه وكذا قال الشافعي والوجه اعتبار المصلحة فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البايع إلى الثمن فيجوز أن ينقص مالية نفسه لمصلحته ولو باع نصفا معينا من ثوب ينقص قيمته بالقطع فالأقوى عندي الجواز وهو أضعف وجهي الشافعية كما لو باع ذراعا معينا من أرض وأظهرهما المنع لحصول الضرر في التسليم ولو كان لا ينقص بالقطع جاز وهو أصح وجهي الشافعية لزوال المانع الشرط الخامس. العلم بالعوضين. مسألة. أجمع علماؤنا على أن العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما يدل فينتفى الغرر فلا يصح بيع الغايب ما لم يتقدم رؤيته مع عدم تغيره أو وصفه وصفا يرفع الجهالة وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري و عبد الله بن الحسن العنبري ومالك وإسحاق والشافعي في أصح القولين واحمد في إحدى الروايتين لنهيه (ع) عن الغرر ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف فلم يصح كبيع النوى في التمر ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم وقال أبو حنيفة في القول الثاني واحمد في الرواية الثانية بالصحة لقوله تعالى " وأحل الله البيع " ولأنه عقد معاوضة فلا يفتقر (صحته صح) أي رؤية المعقود عليه كالنكاح والآية ليست للعموم إذ ليست من صيغه سلمنا لكنه مخصوص بما تقدم والنكاح لا يقصد فيه المعاوضة ولا يفسد بفساد العوض ولا يترك ذكره ولا يدخله شئ من الخيارات وفي اشتراط لزومه مشقة على المخدرات وإضرار بهن. فروع: الأول القايلون بالجواز اختلفوا فأثبت أبو حنيفة للمشترى خيار الرؤية وهو رواية عن أحمد وفي الأخرى لا يثبت أما البايع فلا تثبت له عند أبي حنيفة خيار - ب - من الشافعية من طرد القولين فيما إذا لم يره البايع وفيما لم يره المشترى ومنهم من قطع بالبطلان فيما لم يره البايع لأنه المالك للتصرف واجتناب هذا الغرر يسهل عليه والقولان في البيع والشراء يجريان في إجارة الغايب والصلح عليه وجعله رأس مال السلم وفي صحة اصداقه و الخلع عليه وفي هبة الغايب ورهنه وهما أولي عندهم بالصحة إذ ليسا من عقود المعاينات وفي بيع الأعمى وشرائه طريقان أحدهما إنه على قولين والثاني القطع بالمنع وقد تقدم - ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرة لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله كان كبيع الغايب تبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة وهو قول المشترطين ولو كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي كظاهر صبرة الحنطة والشعير صح البيع لان الغالب عدم تفاوت أجزائها ثم إن خالف الظاهر الباطن فله الخيار وهو قول الشافعي تفريعا على اشتراط الرؤية وعنه قول آخر إنه لا يكفي رؤية ظاهر الصبرة بل يجب تقلبها ليعلم حال باطنها وكذا صبرة الجوز واللوز والدقيق والمايعات في الظروف ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ والرمان وأعلى سلة العنب والخوخ للتفاوت غالبا - د - لو أراه أنموذجا وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل إذ لم يعين مالا ولا وصف ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم وهو أصح وجهي الشافعي - ه‌ - لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ولو راعى شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم وهو أصح وجهي الشافعي لان اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الاشكال ولو قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها فإن لم يدخل الأنموذج في البيع لم يصح وهو أصح وجهي الشافعي لأن المبيع غير مرئى ولا يمكن الرجوع إليه عند الاشكال بخلاف استقصاء الأوصاف والثاني الصحة تنزيلا له منزلة استقصاء الوصف وإن أدخله صح (على أصح صح) وجهي الشافعي كما لو رأى بعض الصبرة وعندي في الفرق إشكال - و - لو كان بعض المرئ لا يدل على الباقي لكن كان صوانا له خلقة كقشر الرمان والعفص كفت رؤيته وإن كان المقصود مستورا لان صلاحه في بقائه فيه وكذا الجوز واللوز في قشرهما الاعلى وهو قول الشافعي وتباع بشرط الصحة فإن ظهر معيبا بعد كسره فإن كان له حينئذ فيه فللمشتري الأرش خاصة وإلا فله الثمن أجمع وهل يصح بيع اللب وحده الأقرب عندي جوازه للأصل السالم عن معاوضة الغرر لأنا إنما نجوزه على تقدير ظهور الصحة وقال الشافعي لا يجوز إذ لم يمكن تسلميه إلا بكسر القشر وفيه تغيير عين المبيع وليس بجيد - ز - لا يكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية إذ لا يتعلق صلاحه بكونه فيها ويجوز بيع الأرض المغشية بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها. مسألة.
يشترط رؤية البايع والمشترى جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الاخر فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له بطل والقايلون بصحة البيع مع عدم الرؤية والوصف اختلفوا وذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبايع لأنه جاهل بصفة العقد فأشبه المشترى وبه قال احمد وقال أبو حنيفة لا خيار له لأنا لو جعلنا له الخيار ليثبت لتوهم الزيادة (والزيادة صح) في المبيع لا يثبت الخيار. فروع: الأول كل موضع ثبت الخيار إما مع الوصف عندنا أو مطلقا عند المجوزين فإنما يثبت عند رؤية المبيع على الفور لأنه خيار الرؤية فيثبت عندها وبه قال احمد وله آخر إنه يتقيد بالمجلس كخيار المجلس (وجدت الرؤية فيه لأنه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط فيقيد بالمجلس كخيار المجلس صح) والوجهان للشافعية وأصحهما عندهم الثاني - ب - لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا لم يكن له ذلك إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف ومن جوز بيعه من غير وصف قال احمد منهم الفسخ لأن العقد غير لازم في حقه فملك الفسخ كحالة الرؤية وهو أصح وجهي الشافعي وفي الاخر لا ينفسخ - ج - إذا اختار امضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لتعلق الخيار بالرؤية وبه قال احمد والشافعي في أظهر الوجهين - د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشترى لم يصح الشرط وبه قال احمد والشافعي في أظهر الوجهين وهل يفسد البيع الأقوى عندي ذلك وسيأتى. مسألة. يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا وإذا فعل ذلك صح البيع في قول أكثر العلماء لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف فصح كالسلم وعن أحمد والشافعي وجهان أحدهما إنه لا يصح حتى يراه لان الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع فلم يصح البيع بها ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف أما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة لعدم ضبطه فروع: - آ - إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ عند علمائنا أجمع وبه قال محمد بن سيرين واحمد وأيوب ومالك وإسحاق والعنبري وأبو ثور وابن المنذر لأنه سلم له المعقود بصفاته فلم يكن له خيار كالمسلم فيه ولأنه مبيع موصوف فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم وقال الثوري وأصحاب الرأي له الخيار بكل حال لأنه يسمى خيار الرؤية وللشافعية وجهان كالمذهبين وكونه خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف - ب - لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار قولا واحدا ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة فلم يلزمه كالسلم - ج - لو اختلفا فقال البايع لم يختلف صفته وقال المشترى قد اختلفت قدم قول المشترى لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقربه أو يثبت بالبينة - د - يصح بيع الغايب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرق إليه التغيير غالبا كالأرض وأواني الحديد أو كان مما لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والعقد ذهب إليه علمائنا وهو قول لعامة العلماء لوجود المقتضى وهو العقد خاليا عن مفسدة الجهالة فتثبت الحكم كما لو شاهداه حالة العقد إذ الشرط العلم ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه وللشافعي قول آخر إنه لا يصح واشترط مقارنة الرؤية للعقد وهو رواية أخرى عن أحمد وهو محكي عن الحكم وحماد لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد كالقدرة على التسليم والجواب القول بالموجب فإن الشرط العلم وهو ثابت حال العقد وينقض بما لو شاهدا دارا ووقفا في بيت منها وتبايعا أو أرضا ووقفا في طرفها صلح إجماعا مع عدم المشاهدة للكل في الحال فروع: - آ لو رآه وقد تغير عما كان لم يتبين بطلان البيع وهو أصح وجهي الشافعي لكن للمشتري الخيار وإن لم يتغير لزم البيع قولا واحدا - ب - لو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا لم يصح البيع لأنه مجهول وبه قال الشافعي واحمد وإن احتمل التغيير وعدمه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست