responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
الفورية في الحج واجبة وهي تفوت بالعدة. مسألة. العبد لا يجب عليه الحج وإن أذن له مولاه فيه ولا يجزئه لو حج بإذنه إلا أن يدركه العتق قبل فوات الموقفين وسواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا انعتق بعضه أو لا ولو هاياه مولاه على أيام معينه تكون بقدر ما انعتق منه وامكنه وقوع الحج فيها (قال الشيخ لا يمنع أن نقول ينعقد إحرامه فيها صح) ويصح حجة بغير إذن سيده والزوجة الأمة لا يصح حجها إلا بإذن سيدها وزوجها ولا يكفي إذن أحدهما ولو أذنا معا صح حجها ولا يجزئها عن حجة الاسلام إلا أن يدركها العتق قبل الموقفين ولو حجت بغير إذن زوجها يجزأها عن حجة الاسلام وإن أعتقت قبل الموقفين. مسألة. لو أحرم الصبى أو العبد بإذن مولاه صح احرامهما ثم إن بلغ الصبى أو أعتق العبد بعد فوات الموقفين مضيا على الاحرام وكان الحج تطوعا ولا يجزئه عن حجة الاسلام ولو كملا قبل الموقفين تعين إحرام كل منهما بالفرض وأجزأه عن حجة الاسلام وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الصبى يحتاج إلى تجديد الاحرام لان إحرامه عنده لا يصح والعبد يمضى على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا وقال مالك الصبى والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما فإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما ولو لم يعودا لم يجزهما عن حجة الاسلام وقال الشافعي إن لم يعودا (إلى عرفات صح) لم يجزهما عن حجة الاسلام وكل موضع قلنا إنه يجزئهما عن حجة الاسلام فإنه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتعين وإلا فلا وقال الشافعي عليه دم وقال في موضع اخر لا يبين لي أن عليهما شيئا والآية تدل على وجوبه على المتمتع وأصالة البراءة تدل على عدمه في حق غيره. مسألة. الكافر يجب عليه الحج لكن لا يصح منه إلا إذا قدم الاسلام فإن مات بعد إحرامه كافرا فلا حكم له وإن أسلم بعد فوات الوقوف لم يجب عليه الحج لأنه أسلم بعد فوات وقته وما مضى في حال كفره معفو عنه وإن أسلم قبل الوقوف وجب عليه الحج لامكانه ويتعين عليه في تلك السنة لوجوب الفورية خلافا للشافعي ويجدد إحراما غير الأول لعدم الاعتداد به فإن لم يجدده فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات والاحرام منه وجب وإلا أحرم حيث أمكن ولا دم عليه لعدم الاعتداد بالاحرام الأول وبه قال أبو حنيفة واحمد خلافا للشافعي قياسا على المسلم حيث جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه وجب الدم كالمسلم وليس بجيد لأنه مر على الميقات وليس من أهل النسك. مسألة. المخالف إذا حج ثم استبصر فإن لم يخل بشي من أركان الحج صح حجه وأجزاء عنه واستحب له إعادته وإن كان قد أخل وجب عليه إعادة الحج لأنه مسلم أتى بالأركان فأجزاء عنه كغيره من المسلمين ومع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف ولرواية يزيد بن معاوية الصحيحة أنه سأل الصادق (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أيجب عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته ولو حج كان أحب إلى. إذا عرفت هذا فغير الحج من العبادات إذا أوقعها على وجهها لا يجب عليه إعادتها للأصل إلا الزكاة فإنه إذا سلمها إلى غير المؤمن وجب عليه إعادتها قال يزيد بن معاوية العجلي في الصحيح سألت الصادق (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به يجب عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته (فقال قد قضى فريضته صح) ولو حج لكان أحب إلى قال وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب مستتر ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضى حجة الاسلام قال يقضى أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الله الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد ها إن وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والصيام والحج فليس عليه قضاؤه. مسألة. السكران إذا شهد المناسك في حال سكره فإن لم يحصل شيئا لم يجزئه ما فعله ووجب عليه إعادة الحج وإن حصل ما يفعله وفعله على وجهه صح حجه والشيخ (ره) أطلق فقال من شهد المناسك كلها ورتبها في مواضعها إلا أنه كان سكرانا (فلا حج له صح) وكان عليه إعادة الحج من قابل وقد روى أبو علي بن راشد قال كتبت إليه يسأله عن جل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على كره فكتب لا يتم حجه. مسألة. واجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجة الاسلام إجماعا وكذا المنذور وشبهه وبالجملة كل حج واجب عليه إذا تمكن من الاتيان به مباشرة لا يجوز له الاستيجار فيه وأما التطوع فإن كان المستأجر لم يحج حجة الاسلام فالأقرب إنه يجوز له أن يستأجر غيره ليحج عنه تطوعا للأصل ومنع احمد من ذلك لان هذا التطوع لا يجوز له فعله بنفسه فنائبه أولي بالمنع والفرق إن فعله مباشرة يمنع من أداء الواجب بخلاف فعل النايب و لو كان الاستيجار يمنع من أداء الواجب بأن يقصر نفقته باعتبار دفع مال الإجارة لم يجز له الاستيجار ولو لم يكن السرب مخلى جاز له أن يستأجر من يحج عنه تطوعا سواء قصرت نفقته بمال الإجارة أم لا ولو كان قد حج حجة الاسلام ثم عجز عن مباشرة حج التطوع فإنه يجوز له الاستنابة إجماعا ولو كان قد أدى حجة الاسلام وهو متمكن من مباشرة حج التطوع فإنه يجوز له أن يستنيب غيره عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لأنه حج غير واجب عليه فجاز له أن يستنيب فيه كالمغصوب وقال الشافعي لا يجوز وعن أحمد روايتان لأنه يقدر عليه بنفسه فلا يجوز له النيابة فيه كالفرض والفرق ظاهر أما لو كان عاجزا عن التطوع في هذا العام عجزا يرجى زواله كالمحبوس فإنه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض لان الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام والتطوع مشروع في كل عام فيفوت حج هذا العام بتأخيره. مسألة. الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكن من الحج تطوعا جاز له ذلك ويقع عن التطوع عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وبن المنذر لأنه نوى التطوع ولم ينو الفرض فلا يقع عن الفرض لقوله (ع) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنها عبادة تنقسم إلى فرض ونفل فجاز ايقاع نفلها قبل فرضها كالصلاة ولأنه زمان لا يجب عليه الحج فرضا فجاز ايقاع نفله فيه كما بعد الحج وقال الشافعي يقع عن حجة الاسلام وبه قال بن عمر وأنس وعن أحمد روايتان لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كما لو كان مطلقا ونمنع أن عليه فرضه والفرق أن النفل الفرض متنافيان فنية أحدهما ينافي نية الاخر ولا فعله لوقوع النفل بحسب النية بخلاف المطلق الذي هو جزء الفرض فنيته لا تنافى نية الفرض. مسألة.
لو نوى فاقد الاستطاعة حجا منذورا عليه أجزأه عن النذر عندنا لقوله (ع) الأعمال بالنيات وقال الشافعي تقع عن حجة الاسلام كذا الخلاف ولو مات وعليه حجة الاسلام أخرى ومنذورة فاستوجر رجل ليحج عنه المنذورة فأحرم بها وقع عن النذر عندنا إذا استؤجر اخر ليحج حجة الاسلام أو لم يكن ذلك وقال الشافعي يقع عن حجة الاسلام ولو كان عليه منذورة فأحرم بحجة التطوع قال الشافعي يقع عن المنذورة والوجه أن النذر إن تعلق بزمان معين لم يجز ايقاع التطوع فيه فإن أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجز عن المنذورة لعدم القصد وإن لم يتعلق بزمان معين لم يقع عن المنذورة أيضا لعدم القصد ولا عن التطوع لوجوب تقديم النذر. مسألة. من حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه وحصل للحاج ثواب عظيم أيضا روى العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال إذا حج الرجل عن والديه يقبل الله منه ومنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عبد الله براو عنه صلى الله عليه وآله إنه قال من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار ومن طريق

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست