responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
باق فالأقرب عدم وجوب الإعادة ووقت الرمي في الأداء والقضاء للمختار بعد طلوع الشمس إلى غروبها. مسألة. يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي غيرها عقيب عشر أولها ظهر يوم النحر لاشتغاله قبل ذلك بالتلبية ويستوى هو والحلال في ابتداء المدة إلا أن المحرم يكبر عقيب خمس عشر صلاة والمحل عقيب عشر على ما قلناه قال الله تعالى " ولتكبروا الله على ما هداكم " واختلف علماؤنا في وجوبه وقال به السيد المرتضى للامر به والامر للوجوب ولقول الصادق (ع) التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق وقال الشيخ ره إنه مستحب للأصل ولقول الصادق في الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال إن نسى حتى قام من موضعه فليس عليه شئ. إذا ثبت هذا فلا تكبير عقيب النوافل لقول الصادق (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق والرواية الأولى ضعيفة السند وصورة التكبير هذا أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) وفي الصحيح عن الصادق (ع) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد الله على ما أبلانا. مسألة. يستحب للامام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر وهو الثاني من أيام التشريق وهو النفر الأول فيودع الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل ممن اتقى فله ذلك وبه قال الشافعي واحمد وبن المنذر لان النبي خطب وسط أيام التشريق يعنى يوم النفر الأول وقال أبو حنيفة لا يستحب ذلك لأنه من أيام التشريق فلا يستحب فيه كغيره من اليومين والفرق حاجة الناس إلى معرفة التعجيل وإن من تأخر حتى تغيب الشمس يلزمه المبيت والوداع وكيفيته بخلاف اليومين. البحث الرابع. في النفر من منى. مسألة. إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي الثاني جاز له النفر من منى ويسقط عنه رمى الثالث إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه باجماع العلماء ولا فرق في جواز النفر الأول بين أهل مكة وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد وهو قول عامة العلماء لعموم الآية ولما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس فإن تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومزدلفة وقال احمد لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل وقال مالك من كان من أهل مكة وله عذر فله أن يتعجل في يومين فإذا أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا لقول عمر من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الأخير وقول عمر ليس حجة ويحمل على إنهم لم يتقوا لا على إنهم من أهل مكة. مسألة. إنما يجوز النفر في النفر الأول لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه (فلو جامع في إحرامه صح) أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثالث من أيام التشريق لأنه تعالى شرط الاتقاء ولقول الصادق (ع) من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول وفي الصحيح عن الصادق (ع) في قوله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير وفي رواية عن الباقر (ع) إنه لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه. إذا عرفت هذا فإذا نفر في الأول نفر بعد الزوال ولا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة لقول الصادق (ع) في الصحيح إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى يزول الشمس وإذا ما أخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده والأقرب إنه على الاستحباب أما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال إجماعا وإنما يجوز في النفر الأول إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنى عند علمائنا وبه قال بن عمر وجابر بن زيد وعطا وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والشافعي والثوري وإسحاق واحمد وبن المنذر لقوله تعالى " فمن تعجل في يومين " واليوم اسم النهار فمن أدركه الليل لم يتعجل في يومين وما رواه العامة عن عمر من أدرك المساء في يوم الثاني فليقم إلى الغد حتى تنفر الناس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح وقال أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لأنه لم يدخل وقت رمى اليوم الأخير فجاز له النفر كما قبل الغروب والنفر فإنه قبل الغروب يتعجل في اليومين وههنا بعد خروجهما ولو دخل عليه وقت العصر جاز له أن ينفر في الأول ومنع الحسن البصري منه وليس بجيد ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها فالأقرب عدم وجوب المبيت لمشقة الرفع والحط ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالأقرب لزوم المقام ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لاخذ متاع أو اجتياز أو زيارة لم يلزمه المقام فلو بات بمنى احتمل لزوم الرمي لدخوله عليه فيها ويجوز لمن نفر في الأول إتيان مكة والإقامة بها لعموم الترخص وقول الصادق (ع) في الصحيح لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة وينبغي للامام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير ويصلى الظهر بمكة ليعلم الناس كيفية الوداع ولا بأس أن يقيم الانسان بمنى بعد النفر لأنه فرغ من أداء مناسكه ولا يلزمه إتيان مكة لكن يستحب ليطوف للوداع وإذا نفر في الأول سقط عنه رمى الثالث إجماعا ويستحب له دفن الحصى المختص بذلك اليوم بمنى وانكره الشافعي. مسألة. يستحب للحاج أن يصلى في مسجد الخيف بمنى وسفح كل جبل يسمى خيفا وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا عن يمينها ويسارها كذلك فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل ويستحب أن يصلى فيه ست ركعات قال الصادق (ع) صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة ويستحب لمن ينفر في النفر الثاني أن يأتي المحصب وينزل به ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه وليس للمسجد اليوم أثر فيستحب نزول المحصب والاستراحة فيه قليلا لان العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نزل فيه وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كان أبى ينزلها ثم يرتحل واختلفوا في أنه نسك والنزاع لفظي للاجماع على أنه يثاب عليه وإنه لا يعاقب بتركه. البحث الخامس. في الرجوع إلى مكة. مسألة. إذا قضى الحاج مناسكه بمنى استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع ويستحب له دخول الكعبة قال الباقر (ع) الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره مغفور ما سلف من ذنوبه ويستحب لمريد دخول الكعبة الاغتسال والدعاء والتحفي فقال الصادق (ع) في الصحيح إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا يدخلها بحذاء ويقول إلى اخر الدعاء ثم يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرء في الأولى حم وفي الثانية عدد آياتها من القرآن ويصلى في زوايا البيت ويدعو بالمنقول قائما يستقبل الحايط بين الركن اليماني والغربي يرفع يديه ويلصق به ثم يتحول إلى الركن اليماني فيفعل مثل ذلك ثم يفعل ذلك بباقي الأركان ثم ليخرج ويتأكد استحباب دخولها للصرورة فلا ينبغي له تركه ويدخله بسكينة ووقار وتكره الفريضة جوف الكعبة روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يصل المكتوبة في الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكن دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد ويستحب الدعاء عند الخروج من الكعبة بالمنقول. مسألة. يستحب وداع البيت إجماعا روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينفرن أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتى أهلك فودع البيت هذا إذا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست