responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
النساء والطيب وقال الشافعي وأبو حنيفة واحمد يحل له كل شئ إلا النساء وبه قال بن الزبير وعلقمة وسالم وطاوس والنخعي وأبو ثور وقال بن عمر وعروة بن الزبير يحل له كل شئ إلا النساء والطيب. إذا عرفت هذا فإذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب وإذا طاف طواف النساء حل له النساء فثبت أن مواطن التحلل ثلاثة - آ - إذا حلق أو قصر حل له كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب وأكل الصيد - ب - إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب - ج - إذا طاف طواف النساء حللن له. مسألة. يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبه بالمحرمين قبل طواف الزيارة في ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة لان محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) في الصحيح عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفات ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه قال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له فإن كان قد فعل قال ما أرى عليه شيئا والنهى هنا للكراهة لان العلا سأل الصادق (ع) في الصحيح إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلى رأسي بالحنا فقال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت وألبس القميص (وأتقنع صح) قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى يطوف طواف النساء لئلا يشتغل به عن أداء المناسك ولأنه من دواعي شهوة النساء ولان محمد به إسماعيل في الصحيح قال كتبت إلى الرضا (ع) هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا وهذا النهى للكراهة كما تقدم. تذنيب إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق وقال بعض الشافعية يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم كما لو فاته الوقت فإنه يتحلل وليس بجيد لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا السناء علق ذلك بالرمي دون وقته. الفصل السابع. في بقايا أفعال الحج وفيه مباحث البحث الأول في زيارة البيت. مسألة. إذا قضى الحاج مناسكه بمنى من رمى جمرة العقبة وذبح الهدى والحلق أو التقصير رجع إلى مكة لطواف الزيارة وسمى بذلك لأنه يرجع من منى لزيارة البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع منها إلى منى وهو ركن في الحج ويسمى طواف الحج ولا يتم إلا به إجماعا قال الله تعالى " وليطوفوا بالبيت العتيق " وروى العامة عن عايشه قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها حايض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها قد أفاضت يوم النحر قال أخرجوا فدل على وجوب هذا الطواف إنه حابس لمن لم يأت به ويسمى أيضا طواف الإفاضة لقولهم انها قد أفاضت يوم النحر يعنى طافت طواف الزيارة وسمى بذلك لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة ولان الحج أحد النسكين فوجب فيه طواف كالعمرة. مسألة. وهذا الطواف كالأول يجب فيه الطهارة والنية شرط فيه كما هي شرط في طواف القدوم وفي كل عبادة وبه قال إسحاق وبن المنذر لأنه عبادة وعمل وقد قال الله تعالى مخلصين وقال (ع) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال (ع) الطواف بالبيت صلاة وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه ويستحب الاتيان به يوم النحر بعد قضاء مناسك منى لما رواه العامة عن جابر في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الصحيح وقد سأله محمد بن مسلم عن المتمتع متى يزور قال يوم النحر وفي الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور ولو أخره إلى الليل جاز لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله أخر طواف الزيارة إلى الليل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. مسألة. أول وقت هذا الطواف طلوع الفجر من يوم النحر وبه قال أبو حنيفة لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلقة بيوم النحر فلا يتحقق له وقت قبله وآخر وقته اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع عند علمائنا ولا يجوز له التأخير عن ذلك وقال أبو حنيفة آخر وقته آخر أيام النحر وقال باقي العامة لا تحديد لآخره وقال الشافعي أول وقته من نصف ليلة النحر ولنا أنه نسك في الحج فكان آخره محدودا كالوقوف والرمي سأل معاوية بن عمار في الصحيح الصادق (ع) عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما ولو أخر المتمتع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر أثم ولا كفارة عليه وكان طوافه صحيحا أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى اخر ذي الحجة لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث قال تعجيلها أحب إلى وليس به بأس (إن أخره صح) وفي رواية أخرى موسع للمفرد أن يؤخره. إذا عرفت هذا فقد وردت رخصه في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال الشافعي لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن طريق الخاصة رواية يحيى الأزرق إنه سأل أبا الحسن (ع) عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتى منى قال إذا خافت إن تضطر إلى ذلك فعلت. إذا ثبت هذا فالأولى التقييد لجواز بالعذر. مسألة. يستحب أن يغتسل ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ويدعو إذا وقف على باب المسجد كطواف القدوم وغير ذلك من المستحبات لقول الصادق (ع) إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة ويجوز أن يغتسل من منى ويأتي مكة فيطوف بذلك الغسل للرواية (وان يغتسل نهارا ويطوف ليلا ما لم ينقضه بحدث أو نوم فإن نقضه أعاده مستحبا ليطوف على غسل للرواية صح) ويستحب الغسل للمرأة كالرجل لان الحلبي سأل الصادق (ع) في الصحيح أتغتسل النساء إذا أتين البيت فقال نعم إن الله تعالى يقول " وطهر بيتي للطايفين والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر ثم يقف على باب المسجد ويدعوا بالمنقول ويدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده فإن لم يتمكن إستقبله وكبر ودعا كما تقدم في طواف القدوم كل ذلك مستحب ثم يطوف واجبا سبعة أشواط طواف الزيارة يبدأ بالحجر ويختم به فإذا أكمله صلى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم ثم يرجع إلى حجر الأسود فيستلمه إن استطاع وإلا إستقبله وكبر مستحبا ثم يخرج إلى الصفا واجبا ويسعى بينه وبين المروة كما صنع في وقت قدومه في الكيفية فإذا فرغ من السعي أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء أسبوعا كما تقدم واجبا ويصلى ركعتيه في مقام إبراهيم (ع) واجبا فإذا أكمله حلت له النساء ولهذا سمى طواف النساء. مسألة.
السعي عقيب طواف الحج ركن في الحج عندنا واجبا فيه لما تقدم ولقول الصادق (ع) في الحسن قلت فرجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمى الجمار إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وبين العامة خلاف في وجوبه واستحبابه وهل يشترط في التحلل الثاني السعي أو يحصل عقيب طواف الزيارة قبله الأقرب عدم الاشتراط لانهم (ع) عللوا التحلل بطواف الزيارة وليس السعي جزءا من مسماه وبين العامة خلاف فمن قال إنه فرض لا يحصل التحلل إلا به ومن قال إنه سنة ففي التحلل قبله وجهان أحدهما التحلل لأنه لم يبق شئ من واجبات الحج عندهم والثاني عدمه لأنه من أفعال الحج فيأتي به في إحرام الحج كالسعي في العمرة. مسألة. طواف النساء واجب عند علمائنا أجمع على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم وأطبقت العامة على عدم وجوبه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست