responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
النخعي واحمد وإسحاق لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال من لبد فليحلق ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام وهو محمول على الندب وقال بن عباس من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى يعنى أنه إن نوى الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه وتلبيد الشعر في الاحرام أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. إذا عرفت هذا فالحلق أفضل إجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله قال رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين مرة وزيادة الترحم يدل على الأولوية والحلق للملبد والصرورة آكد فضلا من غيرهما والمرأة لا حلق عليها ويجزيها من التقصير قدر الأنملة لما رواه العامة عن علي (ع) وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) تقصر المرأة من شعرها لمتعتها مقدار الأنملة ويجزى من التقصير ما يقع عليه اسمه لأصالة براءة الذمة وسواء قصر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه. مسألة. يجب في الحلق والتقصير النية لأنه نسك عندنا لا إطلاق محظور ويستحب أن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين إجماعا لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ههنا أبو طلحة فدفعه إلى أبى طلحة ومن طريق الخاصة عن الباقر (ع) في الصحيح إنه أمر الحلاق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة. مسألة. من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا بل يمر الموسى على رأسه إجماعا ولان رجلا من خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبى فاستفتى له الصادق (ع) فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزى عنه. إذا عرفت هذا فقال أبو حنيفة إن هذه الامرار واجب لقوله (ع) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا لو كان له شعر لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على رأسه فلا يسقط الأخير بوفات الأول وقول الصادق يدل عليه فإن الأجزاء إنما يستعمل في الواجب وقال أكثر العامة إنه للاستحباب لان محل الحلق الشعر فيسقط بفوات محله. مسألة. لو ترك الحلق والتقصير معا حتى زار البيت فإن كان عامدا وجب عليه دم شاة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه وعليه إعادة الطواف والسعي لأنه نسك اخره عمدا عن محله فلزمه الدم ولان محمد بن مسلم سأل الباقر (ع) في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وسأل محمد بن حمران الصادق (ع) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا وسأل علي بن يقطين في الصحيح الكاظم (ع) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس يقصر ويطوف للحج ثم قد حل من كل شئ. مسألة. لو رحل من منى قبل الحلق رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار ولو لم يتمكن من الرجوع حلق مكانه ورد شعره إلى منى ليدفن هناك ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ لأنه قد ترك نسكا واجبا فيجب عليه الاتيان به وتداركه مع المكنة وسأل الحلبي في الصحيح الصادق (ع) عن رجل نسى أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الصرورة أن يحلق وقال الصادق (ع) في رجل زار ولم يلحق رأسه قال يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ. إذا عرفت هذا فإذا حلق رأسه بمنى استحب له أن يدفن شعره بها لقول الصادق (ع) في الصحيح كان علي بن الحسين يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك وقال كان الصادق (ع) يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده. مسألة. يستحب لمن حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ولا نعلم فيه خلافا قال بن المنذر ثبت أن رسول الله لما حلق رأسه قلم أظفاره وقال الصادق (ع) إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك ووقت الحلق يوم النحر إجماعا فلا يجوز قبله قال الله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " ويجب أن يؤخره عن الذبح والرمي فيبدأ (بالرمي ثم صح) الذبح ثم الحلق واجبا عند أكثر علمائنا وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة واحمد لقوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله " وما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله رتب هذه المناسك وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة رواية موسى به القاسم عن علي (ع) قال لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى شاء وللشيخ ره قول آخر في الخلاف ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض وبه قال أبو الصلاح وهو القول الثاني للشافعي لما رواه العامة عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بمنى يوم النحر فقال له زرت البيت قبل أن ارمى فقال له إرم ولا حرج فقال ذبحت قبل أن ارمى ولم ارم فقال له إرم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شئ قدمه رجل ولا أخره إلا قال له إفعل ولا حرج ولم يفصل بين العالم والجاهل فدل على عدم الوجوب ومن طريق الخاصة رواية محمد بن أبي نصر عن الجواد (ع) قال له جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله أتاه طوايف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخره إلا قدموه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرج وهو محمول على الناسي وعلى القول بوجوب الترتيب فإنه ليس شرطا ولا يجب بالاخلال به كفارة لأصالة البراءة وما تقدم في الأحاديث السابقة وقال الشافعي إن قدم الحلق على الذبح جاز وإن قدم الحلق على الرمي وجب الدم إن قلنا إنه اطلاق محظور لأنه حلق قبل أن يتحلل وإن قلنا إنه نسك فلا شئ عليه لأنه أخذ ما يتحلل به وقال أبو حنيفة إن قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شئ عليه إن كان مفردا وقال مالك إن قدم الحلق على الذبح فلا شئ عليه وإن قدمه على الرمي وجب الدم. مسألة. لو بلغ الهدى محله ولم يذبح قال الشيخ يجوز له أن يحلق لقوله تعالى " ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وقال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال الصادق (ع) إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق فقال أبو الصلاح يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق وهو حسن لكنه لا يجوز له أن يقدم زيارة البيت عليه وبه قال عطا وأبو ثور وأبو يوسف لان الله تعالى بين أوله بقوله " حتى يبلغ الهدى محله " ولم يبين اخره فمتى فعله أجزاء كالطواف للزيارة والسعي. مسألة. يوم حج الأكبر هو يوم النحر قال رسول الله في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر وسأل معاوية بن عمار الصادق (ع) في الصحيح عن يوم الحج الأكبر قال هو يوم النحر والأصغر العمرة وسمى بالأكبر لكثرة أفعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة (والسعي صح) والرجوع إلى منى للمبيت بها وليس في غيره من الأيام مثل ذلك وهو مع ذلك يوم عيد ويوم الاحلال من إحرام الحج. إذا عرفت هذا فإنه يستحب للامام أن يخطب فيه ويعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي وبه قال الشافعي وبن المنذر واحمد لما رواه العامة عن بن عباس إن النبي خطب الناس يوم النحر بمنى ومن طريق الخاصة خطبة علي (ع) يوم الأضحى. مسألة. قد عرفت فيما سبق محظورات الاحرام فإذا حلق أو قصر حل له كل شئ إن كان الاحرام للعمرة وإن كان للحج حل له كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد عند علمائنا وبه قال مالك لأن النساء محرمة عليه إجماعا فيحرم عليه الطيب لأنه من دواعي الجماع فكان حراما كالقبلة ويحرم عليه الصيد لقوله تعالى " ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " والاحرام متحقق بتحريم هذين وما رواه العامة عن عمر قال إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب والنساء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست