responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
رأسه وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن فيغسل في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر فيغسل من قرنه إلى قدمه - ه‌ - لا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا لان المراد به التنظيف والمعد للتنظيف انما هو المطحون - و - لا يغسل أكثر من ثلث مرات لأنه أمر شرعي فيقف على النقل وقال الشافعي واحمد الأفضل ان يغسل ثلث مرات فإن لم يحصل الانقاء غسل خمس مرات أو سبعا وترا لا شفعا لحديث أم عطية ولم يقدره مالك - ز - لو تعذر السدر والكافور أو هما ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم لان وجوب الغسل الخالص يستلزم المطلق - ح - لو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح وثانيا بالسدر أو الكافور وثالثا بالآخر فعلى قول سلار ولا بحث وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول الانقاء المقصود من الغسلات والعدم لمخالفة الامر - ط - الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر في الغسلة الأولى خاصة والكافور في الثانية خاصة وقال الشافعي يجعل السدر في الأول استحبابا وهل يحصل بها التطهير عنده وجهان المنع لتغيير الماء بالسدر والطهارة لان المراد الانقاء والتنظيف وهي أبلغ فيه فعلى الأول لا تحسب من الثلث بل يستحب صب الماء القراح عليه بعدها ثلاثا وفى وجه تحتسب وعلى تقدير عدم الاحتساب ففي احتساب الثانية بماء القراح من الثلاث وجهان العدم عند الأكثر لامتزاج الماء بما على المحل من السدر الذي في الغسلة الأولى والمحسوب الغسلات بعد زوال السدر وعندنا اطلاق الماء باق وقال احمد يجعل السدر في الثلث إما الكافور فعندنا انه في الثانية وجوبا وعند الشافعي واحمد يستحب جعله في الثالثة لقول النبي صلى الله عليه وآله لام عطية واجعلي في الأخيرة كافورا ولأنه يبرد ويطيب ريحه - ى - لو لم يجد السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه اشكال قال به احمد لحصول المقصود منه ولعدم التنصيص ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز وقال احمد يجوز لان المعنى وهو التنظيف موجود والحكم يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضا وهل يحصل اشكال التطهير والغريق يغسل عندنا واجبا ويلزم سلار العدم وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا يجوز لعدم النية - يا - لا فرق بين الرجل والمراة والحر والعبد والصغير والكبير في الغسل مسألة يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلها مسحا رقيقا لخروج ما لعله بقى مع الميت لاسترخاء الأعضاء وعدم القوة الماسكة وبقاؤه يؤدى إلى خروجه بعد الغسل فيؤدى إلى خراب الكفن إما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الاجهاض ولا يمسح في الثالثة باجماع علمائنا لان المطلوب يحصل بالمرتين ورواية يونس عنهم (ع) فإنها تضمنت المسح في الثانية وقال الشافعي واحمد يمسح في الثالثة أيضا قال الشافعي ولا يمسح بعد الثالثة لجواز ان يخرج منه شئ فيحتاج إلى غسله مرة ثانية مسألة إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلثا فإن لم يكن ناقضا غسل وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان قال ابن ابن أبي عقيل يعاد الغسل وبه قال ابن سيرين واسحق والشافعي في أحد أقواله إذا القصد في غسل الميت ان يكون خاتمة امره الطهارة الكاملة وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب وهو أحد أقوال الشافعي والثوري ومالك وأبي حنيفة لان خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل كذلك الميت ولقول الصادق (ع) ان بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعيد الغسل وقال أبو إسحاق من الشافعية الواجب ان يوضيه للصلاة ولا يعيد غسله كالحي البحث الثاني في الغاسل مسألة الأصل ان يغسل الرجال الرجال والنساء النساء وليس للرجل غسل المراة الا بأحد أسباب أحدها الزوجة فللزوج غسل زوجته اختيارا عند أكثر علمائنا وبه قال عطا وجابر بن زيد وسليمان بن بشار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلقمة وقتادة وأبو الشعثاء وحماد ومالك و الشافعي واسحق وداود وزفر واحمد في أصح الروايات عنه لان فاطمة (عه) أوصت ان تغسلها أسماء بنت عميس وعلي (ع) فكان علي (ع) يصب الماء عليها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد فكان اجماعا وسئل الصادق (ع) عن الرجل يخرج إلى السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأخته ونحو هذا ويلقى على عورتها خرقة وللشيخ قول اخر بالمنع الا مع عدم النساء من وراء الثياب وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد واحمد في رواية لان الموت فرقة تبيح الأخت والرابعة سواها فحرمت اللمس و النظر كما لو طلقها قبل الدخول وقياسهم باطل لأنه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج وهنا بخلافه فروع - آ - لو طلقها ثم ماتت فإن كان رجعيا حل له تغسيلها لبقاء حكم الزوجية ولهذا تعتد للوفاة ويتوارثان وروى المزني عن الشافعي التحريم وإن كان باينا لم يجز - ب - لا فرق بين الزوجة الحرة والأمة والمكاتبة والمستولدة - ج - لو ماتت زوجة غير مدخول بها جاز له غسلها كالمدخول بها فان المقتضى وهو الزوجية مشترك وقال بعض الجمهور لا يجوز للفرقة وليس بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجية وهو غلط - د - لو كانت ذمية لم يجز له غسلها لان المسلم لا يغسل الكافر السبب الثاني الملك فيجوز للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده وبه قال الشافعي لأنهن في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع فكذلك في الغسل ويلزمها النفقة عليها بحكم الملك فكان له تغسيلها كالحرة وقال أبو حنيفة لا يجوز لان له أن يطأ أختها في هذه الحال فأشبهت الأجنبية فروع - آ - الأقوى ان المكاتبة كالأجنبية لتحريمها على المولى بعقد الكتابة سواء كانت مطلقة أو مشروطة - ب - لو كانت الأمة مزوجه أو معتدة لم يكن للسيد تغسيلها - ج - لو انعتق بعضها فكالحرة إما المولى منها من الزوجات أو المظاهر منها فإنهن كالزوجات والمرتدة كالزوجة يغسلها الزوج السبب الثالث المحرمية وللرجل ان يغسل من ذوي أرحامه محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج والنساء يعنى بالمحارم من لا يجوز للرجل نكاح واحدة منهن نسبا أو رضاعا كالبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت ذهب إليه علماؤنا لتسويغ النظر إليهن في الحياة ومنع الجمهور ذلك وكلام الشافعية يعطى الجواز وبه قال مالك واحمد عند الضرورة واما من ليس من المحارم من ذوي الأرحام كبنت العم وبنت الخال فإنهن كالأجنبيات مسألة لو ماتت امرأة وليس هناك الا الأجنبي قال علماؤنا تدفن بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا يؤممها لتحريم النظر واللمس في حال الحياة فكذلك الموت ولقول الصادق (ع) في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمراة تكون مع الرجال في تلك المنزلة تدفن ولا تغسل وللشافعي وجهان انهم أحدهما يغسلونها في ثيابها ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض الطرف إلا لضرورة وأظهر هما انها لا تغسل ولكن تيمم وفقد الغاسل كفقد الماء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وعن أحمد روايتان كالوجهين وقد روى أصحابنا انهم يغسلون منها محاسنها يديها ووجهها لأنها مواضع التيمم قال الشيخ والمنع أحوط وروى عن الباقر (ع) يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب واستحسنه الشيخ في كتابي الاخبار جمعا بينهما وروى أنهم يغسلون مواضع الوضوء مسألة لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات قال علماؤنا يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال (ان يغتسل) إما تعبدا أو لزوال النجاسة الطارية ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها لقول الصادق (ع) عن المراة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية ومنع أكثر الجمهور من ذلك لأنه عبادة فلا تصح من الكافر بل يؤممها الرجال مسألة ولا يغسل الرجل الا رجل أو زوجته ذهب إليه العلماء كافة الا رواية عن أحمد قالت عايشة لو استقبلنا من امرنا ما استند برفأة ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه ووصى أبو بكر ان تغسله زوجته أسماء بنت عميس ولقول الصادق (ع) عن الرجل يصلح ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست