responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
ولو أحرم بالحج ولم يكن ثم صام وجد الهدى لم يجز له الصوم وتعين عليه الهدى فلو مات اشترى الهدي من صلب ماله لأنه دين ولو مات من وجب عليه الهدى اخرج من صلب التركة لأنه دين. مسألة. من وجب عليه بدنه في كفارة أو نذر ولم يجد كان عليه سبع شياة على الترتيب عندنا وهو إحدى الروايتين عن أحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه أتاه رجل فقال إن على بدنه وأنا موسر لها ولا أجدها فاشتريها فأمره النبي (ص) أن يبتاع سبع شياة فذبحهن ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله والترتيب على عدم الوجدان يدل على الترتيب وقال احمد في الرواية الأخرى إنها على التخيير لان الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما فكانت أولي ونمنع المعادلة. إذا عرفت هذا فلو لم يتمكن من سبع شياة صام ثمانية عشر يوما للرواية عن الصادق (ع) ولو وجب عليه سبع شياة لم يجزه بدنه وفرق أحمد بين وجوب السبع من جزاء الصيد وبين وجوبها في كفارة محظور فذهب إلى الجواز في الثاني لان الواجب ما استيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنة وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يشترك السبعة منهم في البقرة أو البدنة وذهب إلى المنع في الأول لان سبعا من الغنم أطيب لحما من البدنة فلا يعدل إلى الأدنى ولو وجب عليه بقرة فالأقرب إجزاء بدنه لأنها أكثر لحما و أوفر ولو لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد قال احمد تجزيه بقرة لان جابرا قال كنا ننخر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن والحق خلافه أما النذر فإن عين شيئا انصرف إليه وإن أطلق في النية واللفظ أجزأه أيهما كان وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية تتعين البدنة وهو قول الشافعي. البحث الخامس. في الاحكام. مسألة. الهدى إن كان واجبا لم يجز الواحد إلا عن واحد حالة الاختيار وكذا مع الضرورة على الأقوى وبه قال مالك ويتعين الصوم على الفاقد منهم للاحتياط ولقول الصادق (ع) في الصحيح تجزء البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد وللشيخ (ره) آخر إنه تجزئ مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين لما رواه العامة عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وآله فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ومن طريق الخاصة ما رواه حمران في الحسن قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل الباقر (ع) عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف فهو أفضل فقال قلت عن كم تجزى فقال عن سبعين ويحتمل أن يقال إن ملك واحد الثمن وجب عليه أن يهدى عن نفسه ويأمر العاجز عن الثمن وبعضه بالصوم ولو تمكن كل واحد منهم على بعض الثمن بحيث يحصل الهدى جاز الاشتراك لأنه أنفع للفقراء من الصوم وقال سوادة الفطان للصادق (ع) إن الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزى عن سبعة قال نعم وعن سبعين وقال الشافعي يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة سواء كان واجبا أو تطوعا وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحم وقال أبو حنيفة يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقربين كلهم تطوعا كان أو فرضا ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة والشيخ (ره) اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرب سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق وسواء اتفقت مناسكهم بأن كانوا متمتعين أو قارنين أو افترقوا. إذا عرفت هذا فقد شرط علمائنا في المشتركين إن يكونوا أهل خوان واحد لقول الصادق (ع) تجزى البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد أما التطوع فتجزى الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا. مسألة. الهدى إما تطوع كالحاج أو المعتمر إذا ساق معه هديا بنية إنه ينحره بمنى أو بمكة من غير أن يشعره أو يقلده فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه بل له التصرف فيه كيف شاء من بيع أو غيره ولو تلف لم يكن عليه شئ وإما واجب وهو قسمان أحدهما واجب بنذر أو عهد أو يمين والثاني واجب بغيرها كهدى التمتع وما وجب بترك واجب أو فعل محظور والواجب بالنذر وشبهه قسمان أحدهما أن يطلق النذر فيقول الله على أن اهدى بدنة مثلا ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر والثاني أن يعينه مثل لله على أن اهدى هذه البدنة فيزول ملكه عنها وينقطع تصرفه عنها وهي أمانة للمساكين في يده وعليه أن يسوقها إلى المنحر ويتعلق الوجوب بعين المنذور دون ذمة الناذر بل يجب عليه حفظه وايصاله إلى المحل فإن تلفت بغير تفريط أو سرق أو ضل كذلك فلا ضمان وأما الواجب المطلق كهدى التمتع وجزاء الصيد والنذر غير المعين فإما أن يسوقه وينوى به الواجب من غير أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله وله التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف كالبيع والهبة والاكل وغير ذلك لعدم تعلق حق الغير به فإن عطب تلف من ماله وإن عاب لم يجزءه ذبحه وعليه الهدى الذي كان واجبا عليه لشغل ذمته فلا يبرأ إلا بايصاله إلى مستحقه كالمديون إذا حمل الدين إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه وإما أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول هذا الواجب على فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه ويكون مضمونا عليه فإن عطب أو سرق أو ضل عاد الواجب إلى ذمته كالمديون إذا باع صاحب الدين سلعة به فتلفت قبل التسليم فإن الدين يعود إلى ذمته وإذا ثبت أنه يتعين بالقول فإنه يزول ملكه عنه وينقطع تصرفه وعليه أن يسوقه إلى المنحر ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله فإن وصل نحره وإلا سقط التعيين ويجب عليه إخراج الذي في ذمته ولا نعلم خلافا في ذلك كله إلا من أبي حنيفة فإنه قال يجوز له إخراج بدله لان القصد نفع المساكين ويبطل بأنه يرجع إلى أصله بالابطال وسأل محمد بن مسلم في الصحيح أحدهما (ع) عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله. مسألة. لو ذبح الواجب غير المعين فسرق أو غصب بعد الذبح فالأقرب الأجزاء وبه قال احمد والثوري وبعض أصحاب مالك وأصحاب الرأي لأنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو فرقه لان الواجب هو الذبح والتفرقة ليست واجبة لأنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرقه عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لما نحر من شاء فليقطع وقال الشافعي عليه الإعادة لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه والفرق ظاهر فإنه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب بخلاف المقيس عليه ولو عين بالقول الواجب غير المعين تعين فإن عطب أو أعاب لم يجزءه لان الواجب في الذمة هدي سليم ولم يوجد فيرجع الهدى إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع أو هبة وأكل وغيرها وبه قال الشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن بن عباس قال وإذا هديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت واهده إن شئت وبعه إن شئت وتقوبه؟ في هدى آخر ومن طريق الخاصة رواية الحلبي الحسنة قال سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى آخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وقال مالك يأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا يبيع منه شيئا والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمته معا فإن باعه تصدق بثمنه لرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه قال لا يبيعه وإن باعه تصدق بثمنه وليهد اخر وأوجب احمد في رواية ذبحه والأقرب حمل الرواية على الاستحباب ولو عين معيبا (عما في ذمته عيبا لا يجزئه صح) لم يجزئه لان الواجب السليم فلا يخرج عن العهد بدونه ولا يلزمه ذبحه بخلاف ما لو عين السليم. إذا عرفت هذا فإن تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى وبشعاره وتقليده مع نية الهدى وبه قال

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست