responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
معلومات والتقديم جايز إذا وجد السبب كتقديم التكفير على الحنث عنده. إذا عرفت هذا فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعا إلا ما روى عن أحمد إنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة وهو خطأ لأنه تقدم للواجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف الاجماع. مسألة. ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدى وغيره عند علمائنا وبه قال علي (ع) والحسن وعطا وبن المنذر واحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الجديد لما رواه العامة عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان ومن طريق الخاصة ما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله إنه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادى في الناس أيام منى ألا لا تصوموا إنما هي أيام أكل وشرب وبعال وسأل معاوية بن عمار الصادق (ع) عن الصيام أيام التشريق فقال أما بالامصار فلا بأس به وأما بمنى فلا وقال الشافعي في القديم يجوز صيامها وهو رواية عن أحمد وبه قال بن عمر وعايشة و مالك وإسحاق لما رواه بن عمر إن النبي (ص) رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق وهو ضعيف السند. مسألة. لو لم يصمها بعد أيام التشريق جاز صيامها طول ذي الحجة أداء لا قضاء وبه قال الشافعي ومالك لأنه صوم واجب فلا يسقط بفوات وقته كرمضان ولرواية زرارة الصحيحة عن الصادق (ع) قال من لم يجد ثمن الهدى فأجب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك وقال أبو حنيفة إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة سقط الصوم واستقر الهدى في ذمته لقوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " وليس حجة لدلالتها على الوجوب في أشهر الحج لا على السقوط بعد انقضاء يوم عرفة ولا يجوز صوم هذه الأيام الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم سقط فرض (الصوم صح) واستقر الهدى في ذمته وبه قال أبو حنيفة لأنه صوم فات وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة ولما رواه منصور في الحسن عن الصادق (ع) قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة (وليس له صوم ويذبح بمنى وقال الشافعي لا يسقط الصوم ولا يجب الشاة لأنه صوم يجب بفواته القضاء فلم يجب به كفارة كصوم رمضان ونمنع وجوب القضاء وقال احمد يجوز الصوم ولا يسقط بفوات وقته لكن يجب عليه دم شاة صح). مسألة. يجب صوم الثلاثة متتابعا إلا في صورة واحدة وهي أنه إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم يوم التروية وعرفه ويفطر يوم العيد ثم يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق ولو صام غير هذه الأيام وجب فيها تتابع الثلاثة ولا يجوز تخلل الافطار بين اليومين والثالث إلا في الصورة التي ذكرناها ولم يوجب العامة التتابع والاحتياط ينافيه لان الامر ينبغي المسارعة إليه بقدر الامكان وهو إنما يتحقق بالتتابع ولقول الصادق (ع) لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة وقال (ع) من صام يوم التروية ويوم عرفه يجزئه أن يصوم يوما اخر وأما السبعة فلا خلاف في جواز تفريقها لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن صوم السبعة فرقها قال نعم. مسألة. أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة لانهم أوجبوا صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلده وبه قال الشافعي في حرمله؟ ونقله المزني عنه لقوله تعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ومن طريق الخاصة رواية علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم (ع) قال ولا تجمع الثلاثة والسبعة جميعا والقول قول الثاني للشافعي يصوم إذا فرغ من أيام الحج وبه قال أبو حنيفة واحمد وحكى عن الشافعي إنه يصوم إذا خرج من مكة سايرا في الطريق وبه قال مالك لان كل من لزمه صوم وجاز له أن يؤديه إذا رجع إلى وطنه جاز قبل ذلك كقضاء رمضان والقياس لا يعارض الكتاب والحديث. مسألة. هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله وإن أقام بمكة انتظر وصول الناس إلى بلده أو مضى شهر ثم يصومها لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيرة إلى أهله أو شهرا ثم صام وقال مالك وأبو حنيفة يصوم بعد مضى أيام التشريق وقال عطا ومجاهد يصومها في الطريق وهو قول إسحاق وقال ابن المنذر يصومها إذا رجع إلى أهله وللشافعي ثلاثة أقوال تقدمت في المسألة السابقة. إذا عرفت هذا فإن التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة واجب لما تقدم ولو لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهرا ووصل أصحابه إلى بلده لم يجب عليه التفريق وهو أحد قولي الشافعي وفي الثاني يجب عليه التفريق وفى كيفيته أربعة أقوال: أحدها يفصل بقدر المسافة وأربعة أيام وثانيها بأربعة أيام وثالثها قدر المسافة ورابعها يفصل بيوم. مسألة.
لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم فإن لم يكن قد تمكن من صيام شئ من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليه القضاء عنه ولا الصدقة عنه وهو قول أكثر العامة والشافعي في أحد القولين لأنه غير واجد للهدى فلا يجب عليه ولا قادر على الصوم فلا يجب أيضا عليه نعم يستحب للولي القضاء عنه ولو تمكن من صيام العشرة واهمل قال الشيخ (ره) يقضى الولي عنه ثلاثة أيام وجوبا ولا يجب قضاء السبعة وقال بن إدريس يجب قضاء السبعة أيضا وهو المعتمد وهو أحد قولي الشافعي لأنه صوم واجب لم يفعله فوجب على وليه القضاء عنه كرمضان ولرواية معاوية بن عمار قال ومن مات ولم يكن له هدى لمتعته فلم يصم صام عنه وليه ولو لم يتمكن من صيام السبعة لم يجب على الولي قضاؤها وفي القول الثاني للشافعي فهي يتصدق الولي عنه وهو قول العامة. إذا عرفت هذا فلو تمكن الحاج من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله وجب عليه صيامها ولا تجزى الصدقة عنها لان الصدقة بدل فلا تجزى مع التمكن من فعل المبدل عنه كالتيمم. مسألة. لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدى (لم يجب عليه الهدي صح) بل استحب له وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد وهو غير واجد والانتقال إلى الهدى يحتاج إلى دليل وظاهر كلام الشيخ اشتراط صيام ثلاثة أيام وبه قال حماد والثوري وقال أبو حنيفة يجب عليه الانتقال إلى الهدى وكذا إذا وجد الهدى بعد إن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ان وجده بعد إن مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يحلل لأنه قد مضى زمان التحلل لأنه قد وجد المبدل قبل فراغه من البدل فأشبه المتيمم إذا وجد الماء في أثناء تيممه وإذا وجد الهدى قبل يوم النحر فقد وجد المبدل قبل حصول المقصود بالبدل وهو التحلل والفراق إن المقصود من التيمم الصلاة وليس مقصودا في نفسه والصوم عبادة مقصودة يجب ابتداء بالشرع لا كغيرها. مسألة. لو أحرم بالحج ولم يصم ثم وجد الهدى تعين عليه الذبح ولا يجزئه الصوم وبه قال احمد في إحدى الروايتين والشافعي في بعض أقواله لأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل فلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء لحصول يقين البراءة مع الذبح بخلاف الصوم وقال الشافعي في بعض أقواله فرضه الصوم وإن اهدى كان أفضل وله قول ثالث إن عليه الهدى لا غير ولا يجزئه الصيام وهو الرواية الثانية لأحمد والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفارات هل الاعتبار بحال الوجوب (أو الأداء فإن قلنا بالوجوب صح) أجزأه الصيام وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين لزمه الهدى. مسألة.
لو تعين عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة أخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق ولو خرج عقيب أيام التشريق ولم يصم الثلاثة صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله للرواية الصحيحة عن الصادق (ع) والأفضل المبادرة إلى صومها في الطريق إذ ليس السفر مانعا هذا إذا لم يهل المحرم فإذا أهل قبل صومها تعين عليه الهدى قال الشيخ ولو لم يصم الثلاثة لا بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال والصوم بعد أيام التشريق يكون أداء لا قضاء

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست