responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
بعد رمى جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك. إذا عرفت هذا فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية لان النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر (وكذا أصحافه صح) وقال (ع) خذوا عنى مناسككم ولان ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية فلا يجوز فيه ذبح هدى التمتع كقبل التحلل من العمرة أما من ساق هديا في العشر فإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر وإن لم يكن قد أشعره وقلده فإنه ينحره بمكة إذا قدم في العشر لما رواه مسمع في الصحيح عن الصادق (ع) قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن لم يقلده ولم يشعره فينحره بمكة إذا قدم في الشعر وكذا لو كان تطوعا فإنه ينحره بمكة لقول الصادق (ع) إن كان واجبا نحره بمنى وإن كان تطوعا نحره بمكة وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ولانا قد بينا أن الذبح إنما يجب بمنى وهو إنما يكون يوم النحر وقال عطا واحمد في رواية يجوز له نحره في شهر شوال وإن قدم في العشر لم ينحره إلا بمنى يوم النحر وقال الشافعي يجوز نحره بعد الاحرام قولا واحدا وفيما قبل ذلك بعد حله من العمرة قولان أحدهما المنع لان الهدى يتعلق به عمل البدن وهو تفرقة اللحم والعبادات البدنية لا تقدم على وقت وجوبها وأصحهما عند الجواز لأنه حق مالي تعلق بشيئين الفراغ من العمرة والشروع في الحج فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه كالزكاة ولا خلاف بين الشافعية في أنه لا يجوز تقديمه على العمرة. مسألة. أيام النحر بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وبه قال علي (ع) والحسن وعطا والأوزاعي والشافعي وبن المنذر لما رواه العامة إن النبي (ص) قال أيام العشر كلها منحر ومن طريق الخاصة رواية علي بن جعفر في الصحيح عن الكاظم (ع) قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيام فقلت ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث قال نعم وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلثه وقال احمد يوم النحر ويومان بعده وبه قال مالك والثوري وروى عن بن عباس وبن عمر لان اليوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح للذبح والملازمة ممنوعة. فرعان. الأول يجب تقديم الذبح على الحلق بمنى لقول الصادق (ع) يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ولو أخره ناسيا فلا شئ عليه ولو كان عامدا أثم واجزاء وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز الثاني قال أكثر فقهاء العامة يجزى ذبح الهدى في الليالي المتخللة لأيام النحر. البحث الثالث. في صفات الهدى. مسألة. يجب أن يكون الهدى من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا قال تعالى " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " وأفضله البدن ثم البقر ثم الغنم لما رواه العامة عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة (الجمعة خ ل) ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) في الصحيح في المتمتع وعليه الهدى فقلت وما الهدى فقال أفضله بدنه وأوسطه بقرة وأخسه شاة ولان الأكثر لحما أكثر نفعا ولهذا أجزأت البدنة عن سبع شياة. مسألة. ولا يجزى في الهدى إلا الجذع من الضأن وأنثى من غيره و الجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر وثنى المعز والبقر ماله سنة ودخل في الثانية وثنى الإبل ماله خمس ودخل في السادسة وبه قال مالك والليث والشافعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يجوز الجذع من الضأن أضحية وعن أبي بردة بن يسار قال يا رسول الله إن عندي عناقا جذعا هي خير من شاتي لحم فقال تجزيك ولا تجزى عن أحد بعدك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز (إلا الشئ وسئل حماد بن عثمان الصادق (ع) في الصحيح عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى فقال الجذع من الضأن قلت فالمعز قال لا يجوز فالجذع من المعز صح) قلت ولم قال لان الجذع من الضأن تلقح والجذع من المعز لا تلقح. مسألة. ويجب أن يكون تاما فلا تجزى العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكبيرة اللتي لا تنقى وقد وقع الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع روى العامة عن البراء بن عازب قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أربع لا تجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة اللتي لا تنقى أي التي لا مخ لها لهزالها وأما المريضة فقيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والوجه اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فإن ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب أكلها والبين عرجها لا يتمكن من السير مع الغنم ولا تشاركها في العلف والرعي فتهزل ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضحى بالعرجاء البين عرجها ولا بالعوراء البين عورها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجذاء وهي المقطوعة الأذن ولا بالعضباء وهي المكسورة القرن ولو كانت العوراء غير مخسوفة العين إحتمل المنع لعموم الخبر وكما وقع الاتفاق على منع ما اتصف بواحدة من الأربع فكذا ينبغي على ما فيه نقص أكثر كالعمياء ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا لأنه يخل بالمشي من الغنم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العور. مسألة. العضباء وهي مكسورة القرن لا تجزى إلا إذا كان القرن الداخل صحيحا فإنه يجوز التضحية به وبه قال علي (ع) وعمار وسعيد بن المسيب والحسن لما رواه العامة عن علي (ع) وعمار ولم يظهر لهما مخالف من الصحابة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في المقطوعة القرن أو المكسورة القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا ولان ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأت كالجما وقال باقي العامة لا تجزى وقال مالك إذا كان يدمى لم يجزء وإلا جاز لما روى عن علي (ع) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يضحى بأعضب الاذن والقرن وهو محمول على ما كسر داخله وأما العضباء وهي اللتي ذهب نصف أذنها أو قرنها فلا يجزى وبه قال أبو يوسف ومحمد واحمد في إحدى الروايتين وكذا لا يجزى عندنا ما قطع ثلث أذنها وبه قال أبو حنيفة واحمد في الرواية الأخرى لان ما قطع بعض أذنها يصدق عليه إنها مقطوعة الأذن فتدخل تحت النهى. مسألة. لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها إذا لم يكن قد قطع من الاذن شئ لما رواه العامة عن علي (ع) قال أمرنا أن نستشرف العين والاذن ولا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير قلت لأبي إسحاق ما المقابلة قال يقطع طرف الاذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الاذن قلت فما الخرقاء قال يشق الاذن قلت فما الشرقاء قال تشق أذنها للسمة ومن طريق الخاصة قول علي (ع) أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة يقال استشرفت الشئ إذا رفعت بصرك تنظر إليه وبسطت كفك فويق حاجبيك كأنك تستظل من الشمس وسئل أحدهما (ع‌ ل) عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن مقطوعا فلا بأس. مسألة. لا يجزى الخصي عند علمائنا لما رواه العامة عن أبي برده إنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله عندي جذعة من المعز فقال يجزئك ولا تجزى أحدا بعدك قال أبو عبيد قال إبراهيم الحربي إنما يجزى الجذع من الضأن في الأضاحي دون الجذع من المعز لان الجذع من الضأن تلقح بخلاف جذع المعز وهذا المقتضى موجود في الخصي ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (ع) قال سألته عن الأضحية بالخصى فقال لا ولأنه ناقص فلا يكون مجزئا وقال بعض العامة إنه يجزئه وقال الشيخ لو ضحى بالخصى وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه لأنه

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست