responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38
وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه مسألة يستحب اعلام المؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه وبه قال احمد ولان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يموت منكم أحد الا آذنوني به وقال الصادق (ع) ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم قال الشيخ في الخلاف فاما النداء فلا اعرف فيه نصا وكره الشافعي النداء وقال أبو حنيفة لا بأس وهو الوجه عندي المطلب الثاني في الغسل وفيه مباحث الأول في الكيفية مسألة غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض الكفايات باجماع العلماء فان أعرابيا سقط عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر فيحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال لا على المستحب ولا يجب على المسلمين بذل ماء التغسيل وثياب التكفين وفى غسله ثواب عظيم قال الصادق (ع) من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كما ولدته امه مسألة إذا أراد غسله ينبغي ان يفضى به إلى مغتسله ويكون ما يلي برجليه منحدرا وما يلي رأسه مرتفعا لئلا يجتمع الماء تحته ثم يوضع على لوح أو سرير لأنه احفظ لجسده من التلطخ مستقبل القبلة على هيئة الاحتضار لقول الصادق (ع) وقد سئل عن غسل الميت قال يستقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة وهل الاستقبال واجب فيه خلاف كالاحتضار ويحفر لصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء فان تعذر جاز ان يصب الماء إلى البالوعة ويكره صبه إلى الكنيف قال محمد بن الحسن الصفار وكتبت إلى ابن أبي محمد العسكري (ع) هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع يكون ذلك في بلاليع مسألة يستحب أن يغسل في بيت وبه قال الشافعي واحمد لأنه استر للميت وان لم يكن البيت ستر عليه بثوب كراهة للنظر إلى الميت لامكان ان يكون فيه عيب كان يطلب كتمانه ولهذا نقول إن الغاسل ينبغي له ان يكون ثقة صالحا ويستحب ان يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء قاله علماؤنا وبه قال احمد قالت عايشة آتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف سترا وعن الصادق (ع) ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعنى إذا غسل ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته مسألة يستحب تجريد الميت من قميصه بان يفتق جيبه وينزع من تحته لئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه فان هذه الحال مظنة للنجاسة إذا المريض من شانه ذلك خصوصا عند الموت ويستر عورته بمئزر واستحب تجريده ابن سيرين ومالك وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين لان تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره ولان الحي إذا اغتسل تجرد فالميت أولي ولأنه إذا غسل في ثوبه ينجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر بصب الماء عليه فينجس الميت به وقال الشافعي يستحب ان يغسل في قميص خلق رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع الوصول إلى بدنه ويدخل يده في الكمين فيدلك ظاهر بدنه ويصب الماء من فوق القميص وإن كان ضيق الكم خرق رأس التخاريص حتى يتمكن من الغسل والدلك وإن كان القميص ضيقا جرده وطرح على عورته ما يسترها وهو رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله غسل في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا ان لا تخلعوه واستروا بينكم ويحتمل ان يكون من خواصه للأمن في طرفه من تلويث الثوب وتعذر ذلك في غيره على أنه قد روى من طرقنا الغسل في القميص قال الصادق (ع) ان استطعت ان يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص وعن العبد الصالح (ع) لا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه والجمع الامن وعدمه فروع - آ - قال الشيخ في الخلاف يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو ينزع عنه القميص ويترك على عورته خرقة و استدل على التخيير باجماع الفرقة عملهم ومعنى قوله بقميصه ان يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير كالعاري لرواية يونس عنهم (ع) - ب - الأقرب عدم وجوب ستر عورة الصبى الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا وبه قال احمد لأن جواز نظر المراة يدل على جواز نظر الرجل - ج - العورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر ويكره ما بين السرة والركبة والجمهور على الثاني لقول النبي (ص) لعلى (ع) لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت - د - لو كان الغاسل أعمى أو وثق من نفسه بكف البصر عن العورة ولو غلطا لم يجب الستر لان فايدته منع الابصار فإذا انتفت غايته انتفى لكن يستحب تحفظا من الغير والغلط مسألة ويستحب ان يلين أصابعه برفق لان انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها وان تعسرت تركها لأنه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة وفى بعض رواياتنا يستحب تلبين مفاصله وبه قال احمد لان ذلك يحصل به اللين فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله قال يستحب ذلك في موضعين عند الموت قبل قسوتها وإذا اخذ في غسله واستحب المزني معاودة التليين قالت الشافعية هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفايدة فان الغالب انه لا يبقى لينه إلى هذا الوقت إما بعد الغسل فلا تلين أصابعه ولا مفاصله لعدم الفايدة وحكى الشيخ عن الشافعي استجابة مسألة ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملا بالأصل و أوجب الشافعي واحمد الخرقة التنجية لان النظر إلى العورة حرام فاللمس أولي فان النظر أخف ولهذا يتعلق تحريم المصاهرة والظهار باللمس دون النظر ويمنع التحريم مع الحاجة قال الشافعي يعد خرقتين نظيفتين إحديهما على يده يغسل بها أسفله وينجيه ثم يرى بها ويأخذ الأخرى فيغسل بها بقية بدنه قال ولو غسل كل عضو منه بخرقة كان أولي ولو غسل الخرقة التي نجاه بها ثم غسل بها بدنه جاز مسألة ويبدأ بغسل فرجه بماء السدر والحرض لقول الصادق (ع) ثم ابدا بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وهذا على جهة الاستحباب ويجب ان يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه اجماعا لان المراد تطهره وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولي وليكون ماء الغسل طاهرا وفى رواية يونس عنهم (ع) امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فاتقه مسألة ويجب فيه النية على الغاسل قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي ومذهب احمد لأنه عبادة فتجب فيه النية والثاني لا بحث عملا بالأصل لأنه تطهير من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس مسألة ويستحب ان يؤخذ من السدر شئ فيطرح في إجانة ويضرب ضربا جيدا حتى يرغو فتؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ثم يغسل به رأسه وجسده روى معوية بن عمار قال امرني الصادق (ع) ان أوضيه ثم اغسله بالأشنان واغسل رأسه بالسدر ولحية ثم انفذ على جسده منه ثم أدلك به جسده فان تعذر السدر فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس مسألة فإذا فرغ شرع في غسله الواجب والمشهور عند علمائنا انه ثلث مرات مرة بماء السدر والثانية بماء فيه الكافور والثالثة بماء القراح لان أم عطية روت ان النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته ثم اغسليها ثلثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء سدر واجعلي في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يغسل الميت ثلث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح والامر للوجوب وقال بعض علمائنا الواجب مرة واحدة بماء القراح والباقيتان مستحبتان وهو مذهب الجمهور لأنه كغسل الجنابة وللأصل والأول أشهر وأحوط فتعين العمل به فروع - آ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر - ب - يجب في كل غسله الترتيب فيبدأ برأسه ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ذهب إليه علماؤنا لقول النبي صلى الله عليه وآله لما توفيت ابنته للنساء ابدأن بميامنها وقول الصادق (ع) إذا أردت غسل الميت إلى أن قال وتغسل رأسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدا بشقه الأيمن إلى أن قال فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء كافور وشئ من حنوط ثم اغسله بماء غسلة أخرى ولقول الباقر (ع) غسل الميت مثل غسل الجنب وفى سقوط الترتيب لو غمس في الكثير اشكال - ج - يستحب ان يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلث مرات قاله علماؤنا لقول الصادق (ع) ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ثم تثنى بشقه الأيسر وروى التكرار يونس عن رجاله - د - إذا فرغ من غسل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست