responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 374
الحديث. مسألة. لا ينبغي أن يلبى في سيره لما تقدم من أن الحاج يقطع التلبية يوم عرفة خلافا لأحمد فإنه استحبها ويستحب أن يمضى على طريق المأزمين لان النبي (ص) سلكه ويستحب الاكثار من ذكر الله تعالى قال عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ويستحب له أن يصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب ربع الليل أو ثلثه بإجماع العلماء رواه العامة عن جعفر الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن جابر إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بمزدلفة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) في الصحيح لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وإن ذهب ثلث الليل. مسألة. يستحب أن يؤذن للمغرب ويقيم ويصليها ثم يقيم للعشاء من غير أذان ويصليها عند علمائنا وهو أحد أقوال الشافعي واختار أبو ثور وبن المنذر واحمد في إحدى الروايات لما رواه العامة عن جعفر بن محمد (ع) عن جابر في صفة حج رسول الله (ص) إنه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين ولا يصل بينهما شيئا وقال هكذا صلى الله عليه وآله وقال الشافعي يقيم لكل صلاة إقامة وهو رواية عن أحمد وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد وهو قول ابن عمر وقال الثوري يقيم للأولى من غير أذان ويصلى الأخرى بغير أذان ولا إقامة وهو مروى عن بن عمر أيضا واحمد وقال مالك يجمع بينهما بأذانين وإقامتين واحتج احمد بما رواه أسامة بن زيد قال دفع النبي صلى الله عليه وآله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فقلت له الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في مبركه ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما واحتج الثوري بما رواه ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة واحتج مالك بأن عمر وابن مسعود أذنا؟ أذانين وإقامتين والجواب إن روايتنا تضمنت الزيادة فكانت أولي وقول مالك مخالف للاجماع قال بن عبد البر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه وأما عمر فإنما أمر بالتأذين للثانية لان الناس كانوا قد تفرقوا لعشائهم فأذن لجمعهم ولا ينبغي أن يصلى بينهما شيئا من النوافل إجماعا لحديث جابر وأسامة (من طريق العامة وصح) من طريق الخاصة قول عنبسة بن مصعب قال قلت للصادق (ع) إذا صليت المغرب بجمع أصلى الركعات بعد المغرب قال لا صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد ولو صلى بينهما شيئا من النوافل لم يكن مأثوما لان الجمع مستحب فلا يترتب على تركه إثم وما رواه العامة عن بن مسعود إنه كان يتطوع بينهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول أبان ابن تغلب في الصحيح صليت خلف الصادق المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات. مسألة. لو ترك الجمع فصلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها صحت صلاته ولا إثم عليه ذهب إليه علماؤنا وبه قال عطا وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق و أبو ثور واحمد وأبو يوسف وابن المنذر لان كل صلوتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة وما تقدم من الاخبار احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين فكان نسكا وقال خذوا عنى مناسككم ولأنه قال (ع) لأسامة الصلاة أمامك وهو محمول على الاستحباب لئلا يقطع سيره ولو فاته مع الامام الجمع جمع منفردا إجماعا لان الثانية منهما تصلى في وقتها بخلاف الظهر مع العصر عند العامة ولو عاقه؟ في الطريق عايق (وخاف أن يذهب أكثر الليل صلى في الطريق صح) لئلا يفوت الوقت لقول الصادق (ع) في الصحيح لا بأس أن يصلى الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة وينبغي أن يصلى نوافل المغرب بعد العشاء ولا يفصل بين الصلاتين ولو فعل جاز لكن الأول أولي لرواية أبان وينبغي أن يصلى قبل حط الرحال لان النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل ويبيت تلك الليلة بمزدلفة ويكثر فيها من ذكر الله تعالى والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى قال الصادق (ع) في الحسن لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول اللهم هذه جمع الخ قال (ع) وإن استطعت أن تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا إن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوى كدوى النحل يقول الله عز وجل ثناؤه أنا ربكم عبادي أديتم حقي وحق على أن استجيب لكم فيحبط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له والمبيت بمزدلفة ليس ركنا وإن كان الوقوف بها ركنا لما رواه العامة عن عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله بجمع فقال من صلى معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ولأنه مبيت في مكان فلا يكون ركنا كالمبيت بمنى وحكى عن الشعبي والنخعي إنهما قالا المبيت بمزدلفة ركن لقوله (ع) من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له وجوابه تسليمه إن المراد من لم ينبت بها ولم يقف وقت الوقوف جمعا بين الأدلة. البحث الثاني. في الكيفية. مسألة. يجب في الوقوف بالمشعر شيئان النية لأنه عبادة فلا تصح بدونها وللآية والاخبار ويشترط فيها التقرب إلى الله تعالى ونية الوجوب وأن وقوفه بحجه الاسلام أو غيرها الثاني الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله صلى الصبح حين تبين له الصبح قال جابر إن النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر حرا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر تقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت ولان الكفارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي وهي مرتبة على الذنب وقال الشافعي يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة ونحن نقول بموجبه فإن المعذورين كالنساء والصبيان (والخائف صح) يجوز لهم الإفاضة بعد طلوع الفجر. مسألة. يستحب أن يقف بعد أن يصلى الفجر ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر أجزأه لأنه وقت مضيق فاستحب البداءة بالصلاة ويستحب الدعاء بالمنقول ثم يفيض حين يشرق ثبير وترى الإبل موضع إخفافها في الحر رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) ويستحب أن يكون متطهرا قال الصادق (ع) أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فتقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت الحديث ولو وقف جنبا أو محدثا أجزأه إجماعا ويستحب له أن يصلى الفجر في أول وقته لازدحام الناس طلبا للوقوف والدعاء بخلاف الحصر. مسألة. يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام قال الشيخ (ره) المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله تعالى عنده قال الله تعالى إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وأردف رسول الله الفضل بن العباس على قزح وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف وروى العامة عن جعفر محمد (ع) عن أبيه (ع) عن جابر إن النبي ركب القصوا حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم يزل (واقفا صح) أسفر حرا قال الصادق يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت. البحث الثالث.
في الاحكام. مسألة. الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج يبطل الحج بتركه عمدا عند علمائنا وهو أعظم من الوقوف بعرفة عند علمائنا وبه قال علقمة والشعبي والنخعي لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له ومن طريق الخاصة رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) وإن قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى اعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وقال باقي العامة إنه نسك وليس بركن لقوله (ع) يجمع من صلى معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ولأنه مبيت في مكان فلا يكون ركنا كالمبيت بمنى والحديث حجة لنا لأنها كانت صلاة الفجر في جمع وإذا علق تمام

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست