responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ومن طريق الخاصة رواية الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة فقال فريضة وفى الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له وقال احمد في الرواية الأخرى إنه مستحب لا يجب بتركه دم وهو مروى عن ابن الزبير وابن سيرين وقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن البصري والثوري لقوله تعالى فلا جناح ورفع الجناح دليل عدم وجوبه وهو غلط إن رفع الجناح لا يستلزم عدم الوجوب ولو ترك السعي ناسيا أعاده لا غير ولا شئ عليه فإن كان قد خرج من مكة عاد للسعى فإن لم يتمكن أمر من يسعى عنه لان معاوية بن عمار قال سأل الصادق عليه السلام رجل نسى السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمى الجمار الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وسأل زيد الشحام الصادق عليه السلام عن رجل نسى أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال يطاف عنه مسألة قد سبق وجوب ترتيب السعي بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فلو عكس فبدأ بالمروة وختم بالصفا أعاد السعي لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة إذا عرفت هذا فلو طاف سبعة أشواط وشك فيما بداء به فإن كان في اخر السابع على الصفا أعاد السعي من أوله لأنه يكون قد بداء من المروة وقالت العامة يسقط الشوط الأول و يبنى على إنه بدأ من الصفا فيضيف إليه اخر وهو غلط لما بينا من الأخبار الدالة على وجوب البدأة بالصفا والإعادة على من بداء بالمروة وكذا لو تيقن عدد الأشواط فيما دون السبعة وشك في المبدأ فإن كان في المزدوج على الصفا وصح سعيه لأنه يكون قد بداء به وإن كان على المروة أعاد وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض مسألة لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة وجب عليه الاتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الاتيان به فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي لان الموالاة لا تجب فيه إجماعا ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم كان عليه دم بقرة وإتمام السعي لما رواه سعيد بن يسار وقال سألت الصادق عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى إنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر إنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دم ماذا قال بقرة قال وإن كان لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم ليرق بقرة ولو لم يحصل عدد الأشواط استأنف السعي مسألة لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط فإن زاد عمدا استأنف السعي وإن كان سهوا طرح الزيادة واعتد بالسبعة وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا لأنها عبادة ذات عدد فأبطلتها الزيادة عمدا كالصلاة والطواف ولقول الكاظم عليه السلام الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي ويدل على طرح الزيادة مع السهو قول الكاظم عليه السلام في الصحيح عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه فقال إن كان خطأ طرح واحد واعتد بسبعة وعلى جواز إتمام أربعة عشر شوطا قول أحدهما عليهما السلام في الصحيح وكذلك إذا استيقن إنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة مسألة يجوز أن يجلس الانسان في أثناء السعي للاستراحة وهو قول احمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عبد الله بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت صحيحة ومن طريق الخاصة رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة يستريح قال نعم إن شاء حبس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس وقال احمد في الرواية الأخرى لا يجوز ويجعل الموالاة شرطا في السعي قياسا على الطواف والفرق إن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة ويشترط له الطهارة والستر فيشترط له الموالاة كالصلاة بخلاف السعي وكذا يجوز أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه لان أبا الحسن سئل عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال إن أجابه فلا بأس وعن أحمد روايتان ولو دخل وقت فريضة وهو في أثناء السعي قطعه وابتدأ بالصلاة فإذا فرغ منها تمم سعيه ولا نعلم فيه خلافا لان معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام في الصحيح الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثب كما هو على حاله حتى يفرغ قال لا بل يصلى ثم يعود أوليس عليهما مسجد مسألة إذا طاف جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ولا يجوز إلى غد يومه وبه قال عطا واحمد والحسن وسعيد بن جبير لان المولاة إذا لم تجب في نفى السعي فيما بينه وبين الطواف أولي ولان عبد الله بن سنان سأل في الصحيح الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة فيؤخر السعي إلى أن يبرد قال لا بأس به وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل وسأل محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أو يؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال لا مسألة السعي تبع للطواف لا يصح تقديمه عليه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين لما رواه العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سعى بعد طوافه وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة رواية منصور بن حازم في الصحيح إنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ولو طاف بعد الطواف ثم مضى إلى السعي ناسيا فذكر في أثناء السعي نقص الطواف رجع فأتم طوافه ثم عاد إلى السعي فأتم سعيه لان إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر إنه قد بقى عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقى من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقى فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا فقلت ما فرق بين هذين قال لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه تذنيب لو سعى بعد طوافه ثم ذكر إنه طاف بغير طهارة لم يعتد بطوافه ولا بسعيه لأنه تبع له مسألة السعي واجب في الحج والعمرة ولا يجزى السعي في أحدهما عن الاخر عند علمائنا لان كل واحد منهما نسك يشترط فيه الطواف فيشترط فيه السعي كالآخر ولقول الصادق عليه السلام على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة وقال بعض العامة لو سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعى وإن لم يسعيا معه لزمهما السعي مع طواف الزيارة. مسألة. لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن فعله متعمدا أعاد طواف النساء وإن كان ناسيا فلا شئ عليه لان أحمد بن محمد روى عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت عليه شئ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء ولا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا قاله العلماء كافة. روى أبو بصير قال قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. إذا عرفت هذا فإن التقديم للضرورة كالشيخ الكبير والمريض وخائفة الحيض جائز لقول الصادق عليه السلام لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول (والمملوك خ ل) طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى وكذا يجوز تقديم النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار لان الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم " ع " قال

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست