responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362
من البيت فلا يجوز أن يمشى على شاذروان البيت لأنه من البيت والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وإنما يكون طايفا به لو كان خارجا عنه وإلا كان طائفا فيه ويجب أن يدخل الحجر في طوافه وهو الذي بين الركنين الشاميين وهو موضع محوط بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحه والميزاب منصوب عليه فلو مشى على حايط أو دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى وسلك الحجر لم يجزء لأنه يكون ماشيا في البيت بل يجب أن يطوف حول الحجر وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كذا طاف ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود وكتب إبراهيم بن سنان إلى الرضا عليه السلام امرأة طاف طواف الحج فلما كانت في الشوط الرابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب تعيد والقول الثاني للشافعي إن الذي هو من البيت من الحجر قدر ستة أذرع يتصل بالبيت لان عايشة قالت نذرت ان أصلى ركعتين في البيت فقال النبي صلى الله عليه وآله صلى في الحجر فإن ستة أذرع منه من البيت ومنهم من يقول ستة أو سبعة أذرع بنوا الامر فيه على التقريب وقال أبو حنيفة إذا سلك الحجر أجزأه وليس بجيد ولو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها ولو خلف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطى الحجر ففي صحة طوافه للشافعية وجهان وعندنا لا يصح كما تقدم مسألة لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر فالأقرب عدم الصحة وهو أحد وجهي الشافعية لان بعض بدنة في البيت ونحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البيت والثاني للشافعية الجواز لان معظم بدنه في البيت كما لو كان يضع إحدى رجليه على الشاذروان ويقف بالأخرى مسألة ويجب أن يكون الطواف داخل المسجد فلا يجوز الطواف خارج المسجد كما يجب أن لا يكون خارج مكة والحرم إذا عرفت هذا فإنه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصح طوافه لأنه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزيا روى محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطايف في الحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له وقد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الطريق خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا نفعله إلا أن لا تجد منه بدا وهو يعطى الجواز مع الحاجة كالرخام وقال الشافعي لا بأس بالحايل بين الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم فإن جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه ويستلزم أنه لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها وهو بعيد ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وهذا كله عندنا باطل مسألة إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامة صلى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم حيث هو الآن وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة لان إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليه السلام أصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسوا لله قال حيث هو الساعة فإن كان الطواف مستحبا كانت هاتان الركعتان مستحبتين وإن كان الطواف واجبا كانت الركعتان فرضا عند أكثر علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولان النبي صلى الله عليه وآله صلاهما وتلي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فافهم الناس إن هذه الآية أمر بهذه الصلاة والامر للوجوب ولأنه عليه السلام فعلهما وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الصحيح إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أمامك واقرء فيهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصليهما أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما وقال مالك والشافعي في القول الثاني واحمد إنهما مستحبتان وهو قول شاذ من علمائنا لأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلا تكون واجبة قلنا تكون واجبة ولا يسن لها الاذان وكذا العيد الواجب والكسوف مسألة يجب أن يصلى هاتين الركعتين (عند) في المقام عند أكثر علمائنا في طواف الفريضة وفى النفل يصليهما حيث كان من المسجد لقول أحدهما عليهما السلام لا ينبغي أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم فأما التطوع فحيث ما شئت من المسجد وبه قال الثوري ومالك لما تقدم من الآية والأحاديث ولقول الصادق عليه السلام ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة قال الشيخ في الخلاف يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعله وفعل في غيره أجزأه وبه قال الشافعي لأنها صلاة فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات والقياس لا يعارض القران والسنة إذا عرفت هذا فلو كان هناك زحام صلى خلف المقام فإن لم يتمكن صلى حياله أو إلى أحد جانبيه لان الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلى ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس وقال الشافعي يستحب أن يصليهما خلف المقام فإن لم يفعل ففي الحجر فإن لم يفعل ففي المسجد فإن لم يفعل ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره والقرآن يبطله ولا يجزى الفريضة عن هاتين الركعتين وقال الشافعي إن قلنا بعدم وجوبهما فلو صلى فريضة بعد الطواف حسب عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد ذكره في القديم واستبعده الجويني مسألة قد بينا إن ركعتي طواف المندوب مندوبتان وللشافعية طريقان أحدهما القطع بعدم الوجوب لان أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا والثاني طرد القولين ولا يبعد اشتراك الفرض والنقل في الشرايط كاشتراك صلاة الفرض والتطوع في الطهارة وستر العورة وكذا يشتركان في الأركان كالركوع والسجود مسألة لو نسى ركعتي طواف الفريضة رجع إلى المقام و صلاهما فيه مع القدرة فإن شق عليه الرجوع صلى حيث ذكر لان محمد بن مسلم روى في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن رجل طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى الركعتين وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن رجل نسى أن يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال فإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلى حيث ذكر ولو صلى في غير المقام ناسيا ثم ذكر تداركه ورجع إلى المقام وأعاد الصلاة لان المأمور به لم يقع فيبقى في العهدة ولان عبد الله الأبزاري سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسى فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى بذلك ركعتي الفريضة ولو لم يتمكن من الرجوع استناب من يصلى عنه في المقام لان ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال يوكل وقد اختصت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها فإن الأجير يؤديها عن المستأجر مسألة وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه وإن كان أحد الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا وإن كان ندبا أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب لقول الصادق عليه السلام صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر وأما التأخير في النفل فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ولو طاف في وقت فريضة قال الشيخ (ره) قدم الفريضة على صلاة الطواف ولو صلى المكتوبة بعد الطواف لم يجزئه عن الركعتين وبه قال الزهري ومالك وأصحاب

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست