responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
له أن يشهد لأنه لا مدخل للشاهد في العقد فأشبه الخطيب والفرق لان الخطبة لايقاع العقد في حال الاحلال وصله إلى الحلال أما الشهادة على عقد المحرم فإنه معونة على فعل الحرام فكان حراما مسألة لو عقد المحرم حال الاحرام فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم يحله أبدا وإن لم يكن عالما فرق بينهما فإذا أحلا أو أحل الزوج إن لم تكن المرأة محرمة جاز له العقد عليها ذهب إليه علماؤنا خلافا للعامة لان الاحتياط يقتضى التحريم المؤبد ولقول الصاق عليه السلام إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا وأما جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول فلقول الباقر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلى سبيلها أو لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء أهلها زوجوه أو إن شاؤوا لم يزوجوه فروع - آ - لو وكل محل محلا في التزويج فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكل لم يصح النكاح سواء حضره الموكل أم لا وسواء علم الوكيل أو لا لان الوكيل نايب عن الموكل وفعله مسند إليه في الحقيقة وهو محرم - ب - لو وكل محرم محلا في التزويج فعقد الوكيل والموكل محرم بطل العقد وإن كان بعد إحلاله صح ولا يبطل ببطلان التوكيل لان الاذن في النكاح وقع مطلقا لكن ما تناول حالة الاحرام يكون باطلا وما تناول حالة الاحلال يكون صحيحا والوكالة إذا اشتملت على شرط فاسد بطل ذلك وبقى مجرد الاذن يوجب صحة التصرف كذا فساده في بعضه لا يمنع نفوذ التصرف فيما يتناوله الاذن على وجه الصحة بخلاف الصبى إذا وكل في التزويج فاوقعه الوكيل بعد بلوغه لان الوكالة هنا لا اعتبار بها في تلك الحال ولا في ثانيه ولم يوجد منه الاذن في ثاني الحال ولا في أوله على وجه الصحة فافترقا - ج - لو شهد وهو محرم صح العقد وفعل حراما ولو أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا كان تحملها وهو محرم قال الشيخ (ره) والأقوى ثبوته إذا أقامها حالة الاحلال ويشكل باستلزامه إباحة الضبع المحرم كما لو عرفت العقد فتزوجت بغيره وكما تحرم عليه الشهادة بالعقد حالة إحرامه تحرم عليه إقامتها في ذلك الحال ولو تحملها محلا ولو قيل إن التحريم مخصوص بالعقد الذي أوقعه المحرم كان وجها مسألة إذا اتفق الزوجان على وقوع العقد حالة الاحرام بطل وسقط المهر إن كانا عالمين أو جاهلين ولم يدخل بها لفساد أصل العقد ولو دخل وهي جاهلة ثبت المهر بما استحل من فرجها وفرق بينهما ولو اختلفا فادعى أحدهما وقوعه حالة الاحلال وادعى الاخر وقوعه حالة الاحرام فإن كان هناك بينة حكم بها ولو انتفت البينة فإن كانت الزوجة مدعية لوقوعه في الاحرام وأنكر الرجل فالقول قوله مع اليمين عملا بأصالة الصحة فإذا حلف ثبت النكاح وليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول ولو كانت قبضة لم يكن للزوج استعادته وكان الزوج هو المدعى لوقوعه حالة الاحرام فالقول قول المرأة مع اليمين ويحكم بفساد العقد من حق الزوج لأنه ادعى فساده ويحكم عليه بأحكام النكاح الصحيح ثم إن كان قد دخل بها وجب عليه المهر كملا للرواية وإن لم يكن دخل بها قال الشيخ يجب نصف المهر والوجه الجميع ولو أشكل الامر فلم يعلم هل وقع العقد في الاحرام أو الاحلال صح العقد وبه قال الشافعي لأصالة الصحة قال الشيخ (ره) والأحوط تجديده لان الأول إن وقع في الاحلال لم يضر الثاني وإلا كان مبيحا وإذا وطئ العاقد في الاحرام لزمة المهر إما المسمى إن كان قد سماه وإلا مهر المثل ويلحق به الولد ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ويلزمها العدة وإن لم يكن دخل فلا يلزمه شئ من ذلك ولو عقد المحرم لغيره كان العقد فاسدا ثم ينظر فإن كان المعقود له محرما ودخل بها لزم للعاقد بدنة مسألة لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والامساك هو المراجعة ولم يفصل ولأنه ليس باستيناف عقد بل إزالة مانع عن الوطي فأشبه التكفير عن الظهار وقال احمد في الرواية الأخرى لا يجوز لأنه استباحة فرج مقصودة بعقد فلا يجوز في الاحرام كعقد النكاح والفرق أن عقد النكاح يملك به الاستمتاع بخلاف الرجعة فان الاستمتاع مملوك له قبلها إذ لا يخرج بالطلاق الرجعي عن حكم الزوجة فإنهما يتوارثان على أن المشهور من مذهب أحمد أن الرجعية مباحة فلا يصح قوله الرجعة استباحة مسألة يجوز شراء الإماء في حال الاحرام لكن لا يقربهن إجماعا لأن الشراء لفايدة الاستخدام غالبا فكان سايغا سواء قصد به التسري ولا نعلم فيه خلافا لأنه ليس بموضوع للاستباحة في البضع فأشبه شراء العبيد ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها ولم يحرم الشراء في حال يحرم فيه الوطؤ ويؤيده ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام في الصحيح قال سألته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم إذا ثبت هذا فلو اشترى حالة الاحرام أمة للتسري بها حالة الاحرام احتمل فساد العقد لان الفرض الذي وقع لأجله محرم ويحتمل الصحة لان الغرض عارض فلا يؤثر في الصحة الأصلية إذا عرفت هذا فإنه يجوز له عن مفارقة النساء حالة الاحرام بكل حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة إجماعا ورواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال المحرم يطلق ولا يتزوج مسألة كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المحرم يفرق بينهما بغير طلاق وبه قال الشافعي لان الطلاق إنما يقع في صلب نكاح صحيح و هذا النكاح باطل وقال مالك يفرق بينهما بطلقة وكذا كل نكاح وقع فاسدا عنده يفرق بينهما بطلقة مسألة لو نظر إلى امرأته بشهوة فعل حراما ولو أمنى حينئذ كان عليه جزور إن كان موسرا وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه جزور ولو نظر بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزورا وبقرة فإن لم يجد فشاة ولو حملها بشهوة فامنى أو لم يمن وجب عليه دم شاة ولو لم يكن بشهوة لم يكن عليه شئ ولو أمنى لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام فسأله قال قلت له المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها في المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسها لشئ من الشهوة وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ ويجوز للمحرم أن يقبل امه لأنها ليس محل الشهوة ولا داعيا إلى الجماع فكان سايغا لان الحسين بن حماد سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبله الشهوة إذا ثبت هذا فلا فرق بين الام والأخت وغيرهما من المحرمات المؤبدة البحث السادس عشر في الفسوق والجدال مسألة يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب وهو حرام على غيره إلا أنه يتأكد في حقه قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الصادق عليه السلام والفسوق الكذب والسباب وروى العامة قول النبي صلى الله عليه وآله سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق هو السباب لهذا الخبر وهو غير دال وسبب الغلط ايهام العكس وقال ابن عباس الفسوق المعاصي وهو قول ابن عمر وعطا وإبراهيم وقال الكاظم عليه السلام والفسوق الكذب مسألة ويحرم على المحرم الجدال وفسره الصادق عليه السلام يقول الرجل لغيره لا والله وبلى والله وكذا قال الكاظم عليه السلام وقال ابن عباس الجدال هو أن تمارى صاحبك حتى تغضبه وهو قريب بما فسره الإمامان عليهما السلام وبه قال مجاهد ولا جدال في الحج أي لا مجادلة ولا شك في الحج انه في ذي الحجة وما قلناه أولى إذا عرفت هذا فإنه يستحب للمحرم قلة الكلام إلا بخير وروى العامة عن الحسين بن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال تعالى فإن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست