responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 340
في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه وليداوه بزيت أو بسمن ولأنه في محل الحاجة ولا يستتبع ترفها فكان سايغا كشرب الدواء ويجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه تداو وليس بترفه فكان سايغا كشرب الدواء ولما رواه الحسن الصيقل إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به ولو لم يحتج إلى قلعه كان عليه دم مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلا يدميه أو يقلع شعره وكذا لا يستقصى في سواكه لئلا يدمى فاه ولا يدلك وجهه في غسل الوضوء وغيره لئلا يسقط من شعر لحيته شئ لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك وعن بكر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه وسأل يعقوب بن شعيب في الصحيح الصادق عليه السلام عن المحرم يغتسل قال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه مسألة ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه برفق بحيث لا يسقط منه شئ من شعر رأسه ولحيته إجماعا وفعله علي عليه السلام وعمر وابنه وبه قال جابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا أنه لا يجوز له الارتماس في الماء بحيث يغيبه فيه عند علمائنا وبه قال مالك خلافا لباقي العامة لما فيه من تغطية الرأس احتجوا بما رواه ابن عباس قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول بقاء نفسا في الماء ولأنه ليس بستر معتاد فأشبه صب الماء عليه وحديث عمر لا حجة فيه مع احتمال أن يكون في ابتداء الاحرام لأنه في الميقات الذي يحرم منه فالظاهر أن غسله للاحرام والفرق ان في الارتماس تغطية الرأس دون الصب إذا عرفت هذا فإنه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي ولا فدية عليه وعن أحمد رواية أن عليه الفدية وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة لنا ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا أمر بغسله بماء السدر مع بقاء حكم الاحرام عليه ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه احتجوا بأنه تستطاب رايحته ويزيل الشعث ويقتل الهوام ونمنع التلذذ الرايحة وينتقض بالفاكهة وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه مسألة يجوز للمحرم دخول الحمام إجماعا ولا يدلك جسده فيه بقوة لئلا يدميه أو يزيل شعره للأصل ولما رواه العامة عن ابن عباس إنه دخل حمام الجحفة وقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك إذا ثبت هذا فالأفضل تركه لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث ولما رواه عقبة إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام قال لا يدخل وإنما حملناه على الكراهة جمعا بين الاخبار البحث الثالث عشر قتل هوام الجسد مسألة لا يجوز للمحرم قتل القمل والصبيان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد وهو إحدى الروايتين عن أحمد لاشتماله على الترفه وإزالة الشعث فكان حراما كالطيب ولقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده ولا فرق بين أن يقتله أو يلقيه عن بدنه إلى الأرض أو يقتله بالزيبق وشبهه لان تحريم قتله ليس معللا بحرمته بل للترفه بفقده نعم منع إزالته كيف كان ولان حماد بن عيس سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقها فقال يطعم مكانها طعاما وفى الرواية الأخرى عن أحمد يباح قتله إذا عرفت هذا فإنه يجوز له تحويلها عن مكان من جسده إلى مكان آخر منه لاشتمال دوامها في موضع واحد على أذى كثير ولقول الصادق عليه السلام فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر مسألة لو قتل قملة فعل حراما ووجب عليه فدية كف من طعام وبه قال عطا لأنه فعل إزهاق نفس محرمة فكان عليه صدقة كالصيد ولقول الصادق عليه السلام يطعم مكانها طعاما بمجرد الالقاء لأنه مظنة القتل لها فأشبه رمى الصيد وجهل حاله وقال مالك يفدى بجفنة من طعام وهو مروى عن ابن عمر وقال إسحاق يتصدق بتمرة فما فوقها وقال احمد في إحدى الروايتين يتصدق بمهما؟ كان من قليل وكثير وهو قول أصحاب الرأي وفى الرواية الأخرى لا شئ عليه وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر مسألة يجوز له أن ينحى عن نفسه القراد والحلمة ويلقى القراد عنه وعن بعير لما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال والمحرم يلقى عنه القردان كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره وقال الشيخ ره يجوز للمحرم أن يلقى القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة لقول الصادق عليه السلام أن القراد ليس عن البعيرة والحلمة من البعير البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم مسألة أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما انبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين وبالجملة فالتحريم متعلق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام لا يختلى خلاها ولا يحط شوكها ولا يعضد شجرها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كل شئ نبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته واعلم أن النابت إما شجر أو غيره أما الشجر فيحرم قطع كل شجر رطب حرمي وقلعه فخرج بالرطب الشجر اليابس فإنه لا شئ في الشجر قطعه كما لو قطع صيدا ميتا وخرج بالحرمي أشجار الحل فلا يجوز أن يقلع شجرة من أشجار الحرم وينقلها إلى الحل محافظة على حرمتها فان فعل فعليه الرد أما لو نقل من بقعة من الحرم إلى بقعة أخرى منه فإنه لا يؤمر بالرد ويضمن لو تلفت بالنقل ولا فرق في التحريم بين أن ينقله إلى الحل والحرم ولو نبت في الموضع المنقول إليه فإن كان في الحرم فلا جزاء فيه لأنه لم يتلفها ولم يترك حرمتها ولو كان في الحل فكذلك عند الشافعي لأنه لم يتحقق منه الاتلاف ومقتضى مذهبنا وجوب الرد فان تلفت ضمن وإلا فلا لأنه أزال حرمتها بالنقل فوجب الرد وأما غير الشجر كالحشيش فلا يجوز قلعه للخبر ولو قطعه ضمنه مسألة يحرم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الأشجار المؤذية وبه قال احمد لعموم قوله عليه السلام لا يعضد شجرها قال الشافعي لا يحرم وبه قال عطا و مجاهد وعمرو بن دينار لأنه موذ فأشهبه السباع من الحيوان ونمنع المساواة والفرق إمكان الاحتراز غالبا عن الشوك وقلة ضرره بخلاف السباع ولأنها تقصد الأذى وليس له أخذ ورق الشجر وبه قال احمد لقوله عليه السلام لا يحط شوكها ولا يعضد شجرها ولان ما حرم أخذه حرم كل شئ منه كريش الطاير وقال الشافعي له أخذه لأنه لا يضر به وكان عطا يرخص في أخذ ورق السني للاسهال ولا ينزع من أصله ورخص فيه عمرو بن دينار ونمنع عدم تضرر الشجرة به فإنه يضعفها وربما أدى إلى تلفها وكذا يحرم أغصان الشجرة لان منفعتها به أقوى من منفعة الورق مسألة تجب في قطع الشجر الفدية عند أكثر علمائنا وبه قال ابن عباس وعطا وأبو حنيفة واحمد والشافعي في أصح قوليه لما رواه العامة عن ابن عباس إنه قال في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة والدوحة الشجرة الكبيرة والجزلة الشجرة الصغيرة ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونا عليه كالصيد وقال بعض علمائنا لا ضمان فيه وإن حرم وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم لأصالة البراءة لان الاحرام لا يوجب ضمان الشجر فكذلك الحرم مسألة يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا للخبر إلا ما استثنى من الإذخر وما أنبته الآدميون لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحتش حشيشها ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها و رأى زين العابدين عليه السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط فقال عليه السلام إن هذا لا يقلع وقال الشافعي لا يجوز قطعه مطلقا للخبر فان قطعه فعليه قيمته إن لم يخلف

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست