responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 339
ولان المحرم ممنوع منه بكل حال وما كان كذلك منع منه في حق غيره كقتل الصيد بخلاف اللباس فإنه ليس بممنوع منه بكل حال والآية خطاب للمحرمين لقوله تعالى فإن أحصرتم ولان المحل غير ممنوع من حلق الرأس إجماعا إذا أتلفه المحرم بكل حال ضمنه وهنا منع من شعر المحرم لما فيه من الترفه وزوال الشعث في الاحرام وهو غير موجود في شعر المحل مسألة لا يجوز للمحرم ولا للمحل ان يحلق رأس المحرم مع علمهما بحاله إجماعا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم المراد أن لا يحلقه بنفسه ولا بغيره بل انصراف ذلك إلى الغير أولي فإن الانسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلا نادرا ولا فدية على واحد منهما علما أو جهلا أذن لهما أو لا لأصالة براءة الذمة والتحريم لا يستلزم الفدية كما في كثير من المحرمات وقال أبو حنيفة إذا كان الحالق محلا وجب عليه صدقة نصف صاع وعلى المحرم فدية وإن كان محرما فإن كان باذنه فعلى الاذن الفدية وعلى الحالق صدقة وقال الشافعي إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام فقد أساء ثم إن حلق بأمره فالفدية على المحلوق لان فعل الحالق بأمره يضاف إليه فإن الأقوى انه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره فحلق يحنث في يمينه ولان يده ثابتة على الشعر وهو مأمور بحفظه إما على سبيل الوديعة أو العارية وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن وإن حلق لا بأمره ينظر إن كان نايما أو مكروها أو مغمى عليه فقولان أصحهما لان الفدية على الحالق وبه قال مالك واحمد لأنه المقصر ولا تقصير من المحلوق والثاني وبه قال أبو حنيفة إنها على المحلوق لأنه المرتفق به وأصحاب الشافعي بنوا القولين على أن استحفاظ الشعر في يد المحرم جار مجرى الوديعة أو مجرى العارية وفيه جوابان إن قلنا بالأول فالفدية على الحالق كما إن ضمان الوديعة على المتلف دون المودع وان قلنا بالثاني وجب على المحلوق وجوب الضمان على المستعير قالوا والأول أظهر لان العارية هي التي يمسكها لمنفعة نفسه وقد يريد المحرم الإزالة دون الامساك وأيضا فإنه لو احترق شعره بتطاير الشعور ولم يقدر على التطفية فلا فدية عليه ولو كان على المستعير لوجب عليه الفدية قالوا فان قلنا الفدية على الحالق فان فدى فلا بحث وإن امتنع مع القدرة فهل للمحلوق مطالبة باخراجها فيه وجهان فالأكثر على أن له ذلك بناء على أن المحرم كالمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يده وإذا أخرج المحلوق بإذن الحالق جاز وبغير إذنه لا يجوز في أصح الوجهين كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه وإن قلنا الفدية على المحلوق فإن فدى بالهدى أو الطعام رجع بأقل الامرين من الطعام أو قيمة الشاة على الحالق ولا يرجع بما زاد الفدية على التخير وهو متطوع بالزيادة وإن فدى بالصوم فوجهان أظهرهما لا وعلى الثاني بم؟ يرجع وجهان أظهرهما بثلاثة امداد من طعام لان صوم كل يوم مقابل مد والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدى أو الاطعام ثم إذا رجع فإنما يرجع بعد الاخراج في أصح الوجهين والثاني ان له ان يأخذ منه ثم يخرج وهل للحالق أن يفدى على هذا القول إما بالصوم فلا لأنه متحمل والصوم لا يتحمل وإما بغيره فنعم ولكن بإذن المحلوق لان في الفدية معنى التقرب فلابد من نية من وجبت عليه وإن لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا مكرها لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه فقولان أحدهما ان الحكم كما لو كان نايما لان السكوت ليس بأمر فإن السكوت على إتلاف المال لا يكون أمرا بالاتلاف وأصحهما انه كما لو حلق بأمره لان الشعر إما كالوديعة عنده أو كالعارية وعلى التقديرين يجب الدفع عنه ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر حرام وهو نايم فالفدية على الامر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال وان عرف فعليه في أصح الوجهين فهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لان الحالق لا كفارة عليه عندنا وأما المحلوق فإن كان الحلق باذنه ضمن وإلا فلا البحث الحادي عشر القلم مسألة أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختيار ولأنه إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسى أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت إن رجلا أفتاه بان يقلمها وإن يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم واعلم أن علماءنا نصوا على أن من قلم ظفره بافتاء غيره فأدمى إصبعه كان على المفتى دم شاة لهذه الرواية إذا ثبت هذا فليس الحكم مخصوصا بالقلم بل بمطلق الإزالة فإنها تزال للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع ولو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر فلا فدية عليه لان الظفر تابع غير مقصود بالإبانة مسألة لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه إلا بقص أظفاره جاز له ذلك ووجبت الفدية خلافا لبعض العامة لأنه أزال ما منع من إزالته لضرر في غيره فكان كما لو حلق رأسه لضرر القمل لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فيقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام مسألة لو أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بالظفر جميعه لأنه بعض من جملة مضمونه وكذا لو أخذ بعض شعرة فإنه يكون كأخذ الشعرة بأجمعها ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يأت على رأسه كله ففيه ما في الظفر وقالت الشافعية إن قلنا يجب في الظفر الواحد ثلث دم أو درهم فالواجب فيه ما يقتضيه الحساب وإن قلنا يجب مد فلا سبيل إلى تبعيضه مسألة لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر النابت في عينه و الصيد الصايل عليه وهل تجب فيه الفدية إشكال ينشأ من أصالة براءة الذمة ومشابهته للصيد الصايل ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام لان العمل بالرواية متعين ولو قص المكسور خاصة لم يكن عليه شئ عند قوم على ما تقدم من الاشكال ولو أزال منه ما بقى مما لم ينكسر ضمنه بما يضمن به الظفر لأنه أزال بعض الظفر إبتداء من غير علة فوجب ضمانه وكذا لو أزاله تبعا البحث الثاني عشر إخراج الدم مسألة اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا فمنع منه المفيد وابن إدريس وبه قال مالك وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دما واختار ابن بابويه الجواز وهو قول أكثر العامة وللشيخ قولان احتج المفيد بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر واحتج المجوزون بما رواه العامة عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وآله احتجم وهو محرم في رأسه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر وهما محمولان على الاحتياج إليه جمعا بين الأدلة مسألة تجوز الحجامة مع الضرورة والحاجة وكذا الفصد بلا خلاف دفعا للضرر (للضرورة) وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة والختان من غير فدية للأصل ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر قطعه لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه احتجم في طريق مكة وهو محرم وشرط رأسه ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ومن طريق الخاصة ما رواه مهران عن أبي بصير وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق ولأنه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل فكذا هنا إذا عرفت هذا فان الفدية واجبة عليه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد وأبو ثور وابن المنذر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولان حلقه لإزالة ضرر عنه فلزمه الكفارة كما لو حلقه لإزالة قمله وقال أبو يوسف ومحمد يتصدق بشئ مسألة يجوز للمحرم أن يبط إخراجه ويشق الدمل إذا احتاج إلى ذلك ولا فدية عليه إجماعا لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه احتجم وهو محرم ومن طريق الخاصة رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال لا بأس وروى هشام بن سالم

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست