responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت أبى أمرني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقت صدقت ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ولقول النبي صلى الله عليه وآله الحاج أشعث اغبر وهو ينافي الاكتحال مسألة لو اكتحل الرجل أو المرأة بالإثمد أو الأسود فعلا محرما عند أكثر علمائنا ولا تجب به الفدية عملا بأصالة البراءة السالم عن معارض من نص أو غيره وقال الشافعي إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشئ ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة ولا يجوز الاكتحال بما فيه زينة لقول الصادق عليه السلام تكتحل المرأة بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة وقال الصادق عليه السلام لا تكتحل المرأة بالسواد إن السواد زينة وهو يدل على التعليل فيطرد الحكم باطرادها وقال الشافعي يحرم الاكتحال بما فيه طيب خلافا لأبي حنيفة وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به نقله المزني وله قول اخر انه يكره وتوسط آخرون من أصحابه إن لم يكن فيه زينة كالتوتياء الأبيض لم يكره وإن كان فيه زينة كالأثمد كره الا لحاجة الرمد البحث السادس النظر في المرآة مسألة اختلف علماؤنا في تحريم النظر في المرآة على المحرم بعضهم بالتحريم وبعضهم بالكراهة واحتج الأول بما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال المحرم الأشعث الأغبر وفى الاخر ان الله يباهى بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد اتونى شعثا غبرا ضاحين ومن طريق الخاصة ما رواه حماد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا ينظر في المرآة للزينة واحتج آخرون بأصالة الإباحة وقال احمد لا ينظر في المرآة لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شئ من الزينة فان نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك مما أباح الشرع له فعله فلا بأس وعلى كل حال لا فدية فيه البحث السابع لبس الحلى للزينة مسألة لا يجوز للمرأة في حال الاحرام لبس الحلى للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الاحرام لقول الصادق عليه السلام في المحرمة انها تلبس الحلى كله إلا حليا مشهورا للزينة وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلى قال تلبس المسك والخلخالين ومنع أحمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحلى مثل السوار والدملج وروى عن عطا انه كان يكره للمحرمة الحرير والحلى وكرهه الثوري وأبو ثور وعن قتادة إنه كان لا يرى بأسا ان تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملوجين والخلخالين وظاهر مذهب احمد الجواز وهو قول ابن عمر وعايشة وأصحاب الرأي لان عايشة قالت تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها و حليها وعلى كل حال لا فدية فيه عند احمد واما لبس القفازين ففيه الفدية عنده وكذا عندنا لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الاحرام فلزمتها الفدية كالنقاب وقد قال الصادق عليه السلام تلبس المرأة المحرمة الحلى كله إلا القرط المشهورة والقلادة المشهورة مسألة الحلى الذي تعتاد المرأة لبسه في الاحلال يجوز لها لبسه في الاحرام إذا لم تظهره للزوج لما فيه من جذب الشهوة إلى ايقاع النهى عنه ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح انه سأل أبا الحسن عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال من السكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها مسألة لا يجوز للمحرم ان يلبس الخاتم للزينة ويستحب للسنة لان الروايات الدالة على تحريم لبس الحلى للزينة والاكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلت بمفهومها على تعليل الحرمة بالزينة فيثبت في لبس الخاتم لوجود العلة ولان مسمعا سأل الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة واما استحبابه للسنة فلان محمد بن أبي إسماعيل قال رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة إذا عرفت هذا فإنه يجوز للمرأة لبس الخاتم من الذهب للأصل ولأنه يجوز لها لبسه حالة الاحلال فيستصحب الحكم ما لم يقصد به الزينة ولما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال تلبس المحرمة الخاتم من الذهب إذا عرفت هذا فيجوز أن تلبس المرأة الحرير حالة الاحرام على كراهيته ولا يكره الذهب والخز لقول الصادق عليه السلام لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض البحث الثامن تغطية الرأس مسألة يحرم على الرجل حالة الاحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن العمايم والبرانس ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال قلت له الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم ولا يخمر رأسه إذا عرفت هذا فإنه لا فرق بين ان يستر رأسه بمخيط كالقلنسوة أو بغير مخيط كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا وإذا ستر لزمه الفداء لأنه باشر محظورا كما لو حلق وإذا عطى رأسه القى الغطاء واجبا وجدد التلبية مستحبا ولو توسد بوسادة فلا بأس وكذا لو توسد بعمامة مكورة لان المتوسد يطلق عليه عرفا انه مكشوف الرأس ولا فرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره كالزنبيل والقرطاس أو خضب رأسه بحناء أو طينه بطين أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا أو نحوه عند علمائنا وذكر الشافعي عن عطا إنه لا بأس به ولم يعترض عليه وهو يشعر بموافقته إذ من عادته الرد على المذهب الذي لا يرتضيه وقال ابن المنذر وجماعة من الشافعية انه نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فبعض الشافعية قطع بالأول ولم يثبت الثاني وبعضهم قال إن في المسألة قولين ووافقنا أبو حنيفة على التحريم ووجوب الفدية لأنه غطى رأسه بما يستره فوجبت الفدية كغيره احتج الآخرون بأنه قصد نقل المشاع لا تغطيه الرأس ولو ستر رأسه بيديه فلا شئ عليه لان الستر بما هو متصل به لا يثبت به حكم الستر وكذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزئه في الستر ولان المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يده عليه وجوز الحنابلة للمحرم ان يطلى رأسه بالعسل أو الصمغ لجميع الشعر ويلبده فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب لما رواه ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا مسألة يحرم عليه ان يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه وبه قال مالك لأنه مشتمل على تغطية الرأس ولما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية وليس هو في معناها كالارتماس ولما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض وكذا لا يجوز للمحرم ان يدلك رأسه ويحكه بيده لان زرارة سأله عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسله بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا يحل للمحرم ان يضع الطيب في رأسه بحيث تبقى إلى بعد الاحرام لما تقدم من تحريم استعمال الطيب وخالف فيه الجمهور ولو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه ولو طلا رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي ولو طين رأسه وجبت الفدية عندنا وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا لو طلا بالطين عورته وصلى هل تجزئه مسألة لا تشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما يجب بستر جميعه لان المنع من تغطية الجميع يقتضى المنع من تغطية بعضه لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تخمروا رأسه والنهى عنه يحرم فعل بعضه وكذلك لما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حرم حلق بعضه ولا فرق بين ان يكون ذلك لعذر أو لغير عذر فان العذر لا يسقط الفدية كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ولو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة جاز عند الحاجة وبه قال عطا لأنه في محل الحاجة والضرورة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الصادق عليه السلام لا بأس ان يعصب المحرم رأسه من الصداع وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست