responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
الصادق عليه السلام إن عليا عليه السلام رفع صوته بالتلبية بحج وعمرة ولو اتقى كان الأفضل الاضمار النظر الثاني في لبس الثوبين مسألة إذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام يأتزر بأحدهما ويرتدى بالآخر لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال وتلبس إزارا وملاء ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وألبس ثوبيك ويجب أن يكون الثوبان مما تصح فيهما الصلاة لقول الصادق عليه السلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه فلا يجوز الاحرام في الثوب الإبريسم المحض للرجل لان لبسه محرم فلا يكون عبادة والأقرب جواز لبس النساء الحرير المحض حالة الاحرام اختاره المفيد خلافا للشيخ لما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت للصادق عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال نعم لا بأس به احتج الشيخ بما رواه عيص في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وهو محمول على الكراهة مسألة يستحب الاحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير ثيابكم البيض فألبسوها احياء كم وكفنوا بها موتاكم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار وفيهما كفن ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما لان أبا العلا الخزاز رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالمعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ويكره الثياب السود لقول الصادق عليه السلام لا تحرم في الثوب الأسود ولا تكفن به الميت مسألة يكره المعصفر إذا كان مشبعا ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا وبه قال احمد والشافعي و لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وقال التلبس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب من معصفر أو خز ومن طريق الخاصة ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالمعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس المعصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس وقال أبو حنيفة العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم كالورس والزعفران وهو ممنوع وقد نص الصادق عليه السلام انه ليس بطيب مسألة يجوز الاحرام في الممتزج من الحرير وغيره لخروجه عن اسم الإبريسم بالمزج ولان الصادق عليه السلام سئل عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها وكذا يجوز الاحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رايحته وبه قال الشافعي لان الرايحة المقصودة من الطيب قد زالت بالغسل أو طول المكث أو بتجديد صبغ آخر عليه فزال الترفه ولان الكاظم عليه السلام سئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه قال لا بأس به وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام عن المحرم غسل الثوب قد أصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة و زعفرانها لم يكن به بأس وإن لم يغسله لان عبد الرحمن بن سنان سئل الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور ويكره النوم على الفرش المصبوغة لقول الباقر عليه السلام يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء ويكره الاحرام في الثياب الوسخة قبل الغسل لاستحباب التنظيف وقد تقدم وسئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول إنه حرام لكن تطهيره أحب إلى وطهره غسله مسألة ولا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة ولا خفين ولا سراويل كما يحرم عليه لبس المخيط لقول الصادق عليه السلام لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزده ولا مدرعة ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزره على نفسه لأنه بمنزلة الرداء وان ما لا يزره لأنه حينئذ يتنزل منزلة المخيط لقول الصادق عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال نعم في كتاب علي عليه السلام ولا يلبس طيلسانا حتى يحل ازراره وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس بلبسه وأما السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلا أن لا يجد إزارا فيجوز له لبسها ولا فدية عليه وبه قال الشافعي واحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد ازارا لبس سراويل ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار وقال أبو حنيفة ومالك إذا لبس السراويل وجب عليه الفدية لان ما وجب بلبسه الفدية مع وجود الازار وجب للبسه الفدية مع عدمه كالقميص والفرق إن القميص يمكنه أن يستر به عورته ولا يلبسه وإنما يأتزر به وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته ولا يمكنه ستر عورته إلا بلبسه على صفته مسألة ويحرم عليه لبس القباء بالاجماع لأنه مخيط فإن لم يجد ثوبا جاز له أن يلبس القبا مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا ولا فدية عليه حينئذ وبه قال أبو حنيفة لأنه لو توشح بالقميص لم تجب الفدية فكذا القبا ولقول الصادق عليه السلام إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء وقال الشافعي ومالك واحمد يجب الفداء لأنه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه فوجب عليه الفدية ونمنع لبسه على العادة ولو أدخل كيفية في القبا ولم يدخل يديه في كميه ولم يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء وبه قال الشافعي لعموم ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام لا يلبس المحرم القيض ولا الأقبية خرج منه ما لو لبسه مقلوبا للضرورة وعملا بما تقدم فيبقى الباقي على المنع وقال أبو حنيفة لا شئ عليه قال الشيخ (ره) متى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف قال ابن إدريس ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه وهو حسن لما روى عن الصادق عليه السلام من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ويلبسه مسألة يجوز للمحرم أن يلبس النعلين ولا نعلم فيه خلافا للضرورة الداعية إليه ولو لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشك ولا يجوز له لبسهما قبل القطع وبه قال الشافعي و مالك وأبو حنيفة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم وقال بعض أصحابنا يلبسهما صحيحين وبه قال احمد وعطا بن أبي رياح لقول النبي صلى الله عليه وآله السراويل لمن لا يجد إزارا والخف لمن لا يجد نعلين ولان فاقد الازار يلبس السراويل من غير فتق وكذا الخف ولا منافاة في الحديث لقولنا واللبس مع الفتق غير ممكن في السراويل ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم يجد النعلين لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما ولو وجد النعلين لم يجز له لبس الخفين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين لأنه عليه السلام شرط في لبسهما عدم وجدان النعلين وقال بعض الشافعية يجوز وهو غلط وكذا لا يجوز له لبس القبا مقلوبا مع وجود الازار ولو لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص ولو عدم الازار جاز له التوشح بالقميص وبالقباء المقلوب لقول الصادق عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه مسألة يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتقى بذلك الحر والبرد وان يغيرهما لان الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الثوبين يرتدى بهما قال نعم والثلاثة يتقى بها الحر والبرد وسأل عن المحرم يحول ثيابه قال نعم وسأله يغسلهما إن أصابهما شئ قال نعم إذا احتلم فيهما فليغسلهما ويكره للمحرم أن يغسل ثوبي إحرامه إلا إذا أصابهما نجاسة لقول أحدهما عليهما السلام لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شئ فيغسله إذا ثبت هذا فقد بينا إنه يجوز له تبديل ثيابه لكن يستحب له أن يطوف ثوبيه الذين أحرم فيهما لأنهما وقعت ابتداء لعبادة فيهما فيستحب استدامتهما فيهما ولقول الصادق عليه السلام لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكنه إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما مسألة يجوز الاحرام في الثياب المعلمة واجتنابه أفضل لقول الصادق عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ويدعه أحب إلى إذا قدر على غيره ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه لقول معاوية بن عمار في الصحيح كان الصادق عليه السلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه ولو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه وهو قول أكثر العلماء لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبه بعد ما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاء الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وآله أما الطيب الذي بك

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست