responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323
وإن كان إحرامه في أشهر الحج فإن لم يشرع بعد في الطواف جاز وصار قارنا لقضية عايشة لما حاضت وخافت فوت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله بإدخال الحج على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحج وتؤخر الطواف إلى أن تطهر وإن شرع فيه أو أتمه لم يجز إدخال العمرة والحج عليه لأنه أتى بعمل من أعمال العمرة فيقع ذلك العمل عن العمرة ولا ينصرف بعدها إلى غيرها ولأنه أخذ في التحلل من العمرة فلا يليق به إدخال الاحرام عليه والتحلل جار إلى نقصان وشبهوه بما لو ارتدت الرجعية فراجعها الزوج في العدة فإنه لا يجوز لان الرجعة استباحة فلا يليق بحال التي تجرى إلى تحريم ولو أحرم بالحج ثم ادخل عليه العمرة فقولان القديم وبه قال أبو حنيفة انه يجوز كإدخال الحج على العمرة والجديد وبه قال احمد المنع لان الحج أقوى من العمرة لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت والضعيف لا يدخل على القوى وإن كان القوى قد يدخل على الضعيف كما أن فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح أخت أمة حل له وطئها وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى أخت منكوحة لم يجز له وطؤها فان جوزنا إدخال العمرة على الحج فإلى متى يجوز فيه لهم وجوه أحدها يجوز ما لم يطف للقدوم ولا يجوز بعده لأنه اتى بعمل من أعمال الحج والثاني يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فرض الحج والثالث يجوز ما لم يقف بعرفة فان الوقوف أعظم أفعال الحج والرابع يجوز إن وقف ما لم يشتغل بشئ من أسباب التحلل من الرمي وغيره قالوا ويجب على القارن دم لان النبي صلى الله عليه وآله اهدى عن أزواجه بقرة وكن قارنات ودم القارن كدم المتمتع لأنه أكثر ترفها لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بين النسكين فما يكفي المتمتع أولى أن يكفي القارن وقال مالك على القارن بدنة وهو القول القديم للشافعي وأما المتمتع فان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويأتي بأعمالها ثم ينشئ الحج من مكة سمى متمتعا لتمكنه من الاستمتاع بمحظورات الاحرام بينهما لحصول التحلل وهذا كمذهبنا وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدى لم يتحلل بفراغه من العمرة بل يحرم بالحج فإذا فرغ منه حل منهما وإنما يجب ثم المتمتع عند الشافعي بشروط الأول أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والمعنى فيه إن الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة فلا يكون بالتمكن رابحا ميقاتا الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حج لم يلزمه الدم لأنه لم تجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج فأشبه المفرد لما لم يجمع بينهما لم يلزمه دم لان دم التمتع منوط من جهة المعنى بأمرين أحدهما ربح ميقات كما سبق والثاني وقوع العمرة في أشهر الحج وكانوا لا يزحمون الحج بالعمرة في وقت إمكانه ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة وتخفيفا إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الاحرام لو أحرم من الميقات ولا سبيل إلى مجاوزته فجوز له أن يعتمر ويتحلل ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج فللشافعي قولان أحدهما يلزمه الدم قاله في القديم لأنه حصل له المزاحمة في الافعال وهي المقصودة والاحرام كالتمهيد لها وأصحهما لا يلزم وبه قال احمد لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج لتقدم أحد أركان العمرة عليها وقال مالك مهما حصل التحلل في أشهر الحج وجب الدم وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر كان متمتعا وإذا لم يوجب دم التمتع في هذه الصورة ففي وجوب دم الإساءة للشافعية وجهان أحدهما يجب لأنه أحرم بالحج من مكة دون الميقات وأصحهما لا يجب لان المسيئ من ينتهى إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير محرم وهنا قد أحرم بنسك وحافظ على حرمة البقعة الثالث ان يقع الحج والعمرة في سنة واحدة فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء قام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لان الدم إنما يجب إذا زاحم بالعمرة حجه في وقتها وترك الاحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الامكان ولم يوجد وهذه الشرايط الثلاثة عندنا شرايط في التمتع الرابع ان لا يعود إلى الميقات كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمر عليه فان عاد إلى ميقاته الذي انشاء العمرة منه وأحرم بالحج فلا دم عليه لأنه لم يربح ميقاتا ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه فكذلك لا دم عليه لان المقصود قطع تلك المسافة محرما ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات محرما ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير محرم وعاد إليه محرما ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق فهو كالعود إلى ذلك الميقات وللشافعية فيه وجهان أحدهما لا وعليه الدم إذا لم يعد إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته والثاني نعم لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام الخامس اختلف الشافعية في أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا فقال بعضهم يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة وقال الأكثر لا يشترط لان زحمة الحج وترك الميقات لا تختلف وهذا يفرض في ثلاث صور إحديها أن يكون أجيرا من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة والثانية أن يكون أجيرا للعمرة للمستأجر ثم تحج عن نفسه والثالث أن يكون أجيرا للحج فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على ما من تقع له العمرة وفصل بعضهم فقال في الصورة الأولى إذا أذنا في التمتع فالدم عليهما نصفان وإن لم يأذنا فهو على الأجير وإن أذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الاذن والنصف الآخر على الأجير وأما في الصورتين الأخيرتين فان أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان وإلا فالكل على الأجير السادس في اشتراط نية التمتع للشافعي وجهان أصحهما عنده انه لا يشترط كما لا يشترط نية القران وهذا لان الدم منوط بزحمه الحج وربح أحد الميقاتين وذلك لا يختلف بالنية وعدمها والثاني يشترط لأنه جمع بين عبادتين في وقت إحديهما فأشبه الجمع بين الصلاتين وهذه الشروط الستة معتبرة عنده في لزوم الدم وهل يعتبر في نفس التمتع قال بعض الشافعية نعم فإذا تخلف شرط كانت الصورة من صور الافراد وقال بعضهم لا وهو الأشهر عندهم ولهذا اختلفوا في أنه يصح القران والتمتع من المكي فقال بعضهم نعم وبه قال مالك وقال بعضهم لا يصح وبه قال أبو حنيفة وعندنا يصح القران من المكي دون التمتع مسألة دم التمتع نسك وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فأخبر انها من الشعائر فأمر بالاكل فلو كان جبرانا لما أمرنا بالاكل منها وقال الشافعي إنه دم جبران وقد ظهر بطلانه إذا عرفت هذا فالمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه الدم إجماعا فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا لأنه متمتع وقال جميع العامة يسقط عنه الدم مسألة من حضر الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم وقد تم إحرامه والحايض والنفساء إذا جاءنا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الاحرام ويجرد الصبيان من فخ إذا أريد الحج بهم ويجنبون ما يجتنبه المحرم ويفعل بهم جميع ما يفعل به وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنه ولو كان الصبى لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه وكذا يطوف به ويصلى عنه إذا لم يحسن ذلك وإن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا وإن كانوا كبارا جاز أن يؤمروا بالصيام وينبغي أن يوقفوا الموقفين معا ويحضروا المشاهد كلها ويرمى عنهم ويناب عنهم في جميع ما يتولاه البالغ بنفسه وإذا لم يوجد لهم هدى ولا يقدرون على الصوم كان على وليهم أن يصوم عنهم المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج وفيه فصول الأول في الاحرام وفيه مطالب الأول في مقدماته مقدمات الاحرام كلها مستحبة وأما الاحرام فهو ركن من أركان الحج إذا أخل به عمدا بطل حجه وتشتمل المقدمات المستحبة على مسائل مسألة يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس منهما شيئا بحلق أو نتف أو جز ويتأكد عند هلال ذي الحجة فإن مس منهما شيئا يكون قد ترك الأفضل ولا شئ عليه وهو اختيار الشيخ في بعض كتبه وقال في بعض التوفير واجب فان مس منهما شيئا وجب عليه دم يهريقه أما التوفير فلما رواه معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام قال الحج أشهر معلومات

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست