responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32
زاد على العشرة طهر بيقين وما بينهما هل هو طهر بيقين أو مشكوك فيه يستعمل فيه الاحتياط للشافعية قولان الأول قياسا على طهر المعتادة والثاني كطهر الناسية فحينئذ تحتاط فتتجنبها زوجها وتصلى وتصوم وتقضيه وان رددناه إلى الست والسبع فالأقل حيض بيقين والزايد على الكثر طهر بيقين وما زاد على الأقل إلى الست أو السبع هل هو حيض بيقين أو مشكوك فيه للشافعي قولان الأول قياسا على زمان عادة المعتادة والثاني تستعمل الاحتياط بان تقتضي صلاة تلك الأيام لاحتمال انها طهر ولم تصل وفيما زاد على الست أو السبع إلى العشر قولان وكلا القولين في التقادير عندي محتمل - يا - شرط الشافعي للتمييز ان لا يزيد القرء القوى على خمسة عشر يوما ولا ينقص من يوم وليلة وان لا ينقص الضعيف من خمسة عشر يوما على الاتصال ليمكن جعله استحاضة والقوى الذي يليه حيض اخر فلو رأت يوما وليلة دما قويا وأربعة عشر ضعيفا ثم عاد القوى فقد فقد الشرط الثالث ولم يعتبر القوة والضعف وجهان اللون فالأسود قوى بالنسبة إلى الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والرائحة والثخانة فذوا الرائحة الكريهة قوى والثخين قوى ولو حصل في دم خصلة وفى آخر اثنتان فهو أقوى ولو كان في واحد خصلة وفى اخر أخرى فالمتقدم أقوى وشرط في قول له رابعا وهو ان لا يزيد القوى والضعيف على ثلثين يوما فان زاد سقط حكم التمييز لان الثلثين لا تخلو عن حيض وطهر في الغالب - يب - لو رأت بعد الأسود حمرة ثم صفرة فان انقطع على العشرة فالجميع حيض وان تجاوز فالصفرة استحاضة ثم الأولان ان زاد على العشرة فالحمرة استحاضة وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الحاقها بالسواد فتكون فاقدة التمييز وان لم يتجاوز ففي الحاق الحمرة بالسواد والصفرة احتمال أقربه الثاني احتياطا للعبادة وللقوة والأولوية وأقوى الوجهين للشافعي الأول لأنهما قويان بالنسبة إلى ما يعدهما - يج - قد بينا ان الاعتبار عندنا باللون لا بالتقدم فلو رأت خمسة حمرة وخمسة ثم استمرت الحمرة فالأسود حيض والطرفان استحاضة وهو أظهر وجوه الشافعي والثاني الجمع بين الحمرة والسواد فالعشرة حيض للقوة بالأولوية والثالث سقوط التمييز البحث الثاني في المعتادة وهي قسمان الأول الذاكرة لعادتها عددا ووقتا فإذا تجاوزت العادة فإن لم يتجاوز الأكثر فالجميع حيض سواء تقدمت العادة أو توسطت أو تأخرت اجماعا وان تجاوز العشرة ولا تمييز لها رجعت إلى عادتها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد لقوله (ع) دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضهن ثم اغتسلي وصلى وقول الصادق (ع) المستحاضة تنظر أيامها أولا فلا تصلى فيها وقال الباقر (عليه السلام) المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين وقال مالك تستظهر بعد أيامها بثلاثة ان لم يتجاوز خمسة عشر ثم هي بعد ذلك مستحاضة وهو يناسب ما ذكرناه الا في زيادة يوم الاستظهار وفي عدد الأكثر وإن كانت مميزة فان اتفق زمان التمييز والعادة فلا بحث وان اختلف إما بالزمان كما لو كانت عادتها الخمسة الأولى فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في الخمسة الثانية أو بالعدد كما لو رأت الستة الأولى بصفة دم الحيض أو أربعة فللشيخ قولان الرجوع إلى العادة وهو الأشهر وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد وبعض الشافعية لما تقدم في الأحاديث وقال مالك الاعتبار وبالتمييز وهو القول الثاني للشيخ وظاهر مذهب الشافعي لقوله (ع) لفاطمة بنت ابن أبي جيش ان دم الحيض اسود يعرف فإذا أقبلت فاتركي الصلاة وهو محمول على المبتداة ولان العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته فروع - آ - لو رأت العادة وقبلها وبعدها أو أحدهما فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض وإلا فالعادة - ب - العادة قد تتقدم وقد تتأخر فالضابط العدد مع النقاء - ج - العادة قد تتفق بان يتساوى عددها في كل شهر وقد تختلف إما على نهج واحد كثلاثة في الأول و أربعة في الثاني وخمسة في الثالث وثلاثة في الرابع وأربعة في الخامس وخمسة في السادس وهكذا فإذا استحيضت في شهر فان عرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده على العادة فان نسيت نوبته فان جهلت بالكلية تحيضت بالأقل ثم تعمل إلى الأقصى ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ثم تعمل باقي الشهر ما تعمله المستحاضة وان عرفت انه أكثر حيضناها بالأقل المحتمل كالأربعة ثم تعمل ما تقدم أولا على نهج واحد كان تحيض من شهر ثلثة ومن الثاني خمسة و من الثالث أربعة وأشباه ذلك فان أمكن ضبطه ويعتاد على وجه فكالأول وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كل شهر - د - قد بينا ان العادة قد تحصل بالتمييز فلو رأت المبتداة خمسة اسود في الشهر والباقي احمر أو أصفر ثم في أول الثاني كذلك ثم استحيضت في الثالث ردت إلى الخمسة سواء رأت الخمسة بصفة دم الحيض أو لا وللشافعي وجه اخر عدم المنظر إلى التمييز السابق بعد بطلانه - ه‌ - لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا وهو أظهر وجوه الشافعية وبه قال مالك وربيعة وسفين والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد واحمد واسحق ولقوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى والصفرة والكدرة اذى ولقول الصادق (ع) الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر وله اخر وبه قال احمد في رواية انه ليس لهما حكم الحيض لأنهما ليسا على لون الدماء وانما الصفرة شئ كالصديد يعلوه صفرة والكدرة شئ كدر والصفرة ولما روى عن أم عطية وكانت قد تابعت النبي صلى الله عليه وآله قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا والأول أصح نقلا وله ثالث ان سبق دم قوى من سواد أو حمرة فهما بعده حيض والا فلا لان الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف وله رابع ان تقدمه وتأخره دم قوى فالوسط حيض والا فلا وله قولان في المتقدم والمتأخر أحدهما قدر يوم وليلة والثاني لحظة واحدة وقال أبو يوسف الصفرة حيض والكدرة ليست حيضا الا ان يتقدمها دم وقال أبو ثور ان تقدمها دم اسود فهما حيض واختاره ابن المنذر وقال داود ذلك ليس بحيض إما المبتداة فلو رأت صفرة أو كدرة في أيام ردها إلى عادة أهلها فلا وجه انه حيض وهو أحد قولي الشافعي والآخر ان فيه أقوال الأربعة القسم الثاني الناسية وأقسامها ثلثة الأول نسيت العدد والوقت معا ويسمى المتحيرة فللشيخ قولان أحدهما انها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتفعل في الباقي ما تفعله المستحاضة وتغتسل ولا قضاء عليها في صلاة ولا صوم واستدل باجماع الفرقة الثاني قال في المبسوط تفعل ما تفعله المستحاضة ثلاثة أيام من أول الشهر وتغتسل فيما بعد لكل صلاة يحتمل الانقطاع عندها إلى اخر الشهر وتصوم الشهر وتصوم الشهر كله ولا تطلق هذه وقال بعض علمائنا تجلس عشرة أيام وهو أكثر الحيض لأنه زمان يمكن ان يكون حيضا وللشافعي قولان أصحهما انه لا حيض لها في زمان يعينه إذ جميع زمانها مشكوك فيه فتغتسل لكل صلاة وتصوم ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة وهو القول الثاني للشيخ لأنه ما من زمان إلا ويحتمل الحيض والطهر وليس هنا أصل يرد إليه ولا يمكن اثبات احكام الحيض بالشك فأمرناها بالاحتياط الثاني انها ترد إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها وهو رواية عن أحمد وله قول ثالث انه ترد إلى ستة أو سبعة وبه قال احمد كالمبتدأة وهو الأشهر عندنا لقوله (ع) لحمئة تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي الحديث فروع - آ - إذا قلنا بالقول الأول للشيخ فالوجه انها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاءت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص فلو لا التخيير لوجب البيان ويحتمل ان يكون أول الشهر حيضا لان الحيض جبلة والاستحاضة عارضة - ب - كما انها تجتهد في الزمان فكذا تجتهد في العدد بين ستة وسبعة لقوله ستا أو سبعا ويحتمل التخيير وعلى قول بعض علمائنا تتعين السبعة ولها ان تتحيض في الشهر الأول بثلاثة وفى الثانية بعشرة كالمبتدأة - ج - الناسية إن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضة لحديث حمئة ولأنه الغالب وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهور ها حيضة لأنها عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الأيام وزمانها - د - لو جلست أيام ثم ذكرت ان عادتها غيرها رجعت إلى عادتها وقضت ما تركت أيام جلوسها فلو كانت عادتها ثلثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست