responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
ولكنك نسيتهم ومن طريق الخاصة ما رواه معوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام إنه قال في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدى الحديث احتجوا بما رواه ابن عباس عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول آتاني آت من ربى فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك بعمرة في حجة ولقوله عليه السلام أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج ونحن نقول بموجبه فان عمرة التمتع داخلة في الحج قال الصادق عليه السلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة إلى غير ذلك من الأحاديث مسألة لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس مثل ان يكون محرما بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ولأنها عبادة شرعية فنقف على مورد النقل وأطبق العامة على الأول واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نية الافراد فجوز ه أبو حنيفة وللشافعي قولان إذا عرفت هذا فلو كان محرما بعمرة التمتع فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها جاز نقلها إلى الافراد إجماعا كما فعلت عايشة وكذا من كان محرما بحج مفرد فدخل مكة جاز ان ينقل إحرامه إلى التمتع لقوله عليه السلام من لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة مسألة لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرامه بنية واحدة على ما بيناه قال الشيخ في الخلاف لو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزمه الدم وقال الشافعي ومالك والأوزاعي إذا أتى بأفعال الحج لزمه دم وقال الشعبي وطاوس وداود لا يلزمه شئ لنا أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلا بدليل وأما إذا نوى التمتع فلزوم الدم ثابت بالاجماع والمتمتع إذا أحرم من مكة لزمه الدم ولو أحرم من الميقات لم يسقط الدم وقالت العامة يسقط الدم لنا إن الدم استقر بإحرام الحج فلا يسقط بعد استقراره وكذا لو أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات وقال الشيخ يسقط إذا عرفت هذا فلا يجوز نية حجتين ولا عمرتين ولو فعل قيل ينعقد أحدهما ويلغو الأخرى وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وعليه قضاء إحديهما لأنه أحرم بهما ولم يتمهما وليس بجيد لأنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما فلا يصح الاحرام بهما كالصلاتين وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته لا يلزمه إلا قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحديهما وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا بناء على صحة إحرامه بهما مسألة المكي إذا خرج من مكة ثم عاد وحج على ميقات أحرم منه وجاز له التمتع لما رواه العامة عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام مهيعة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولكل آت من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة وأما جواز التمتع فلانه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار ومر على ميقات من المواقيت (صار ميقاتا له ولحقه أحكام ذلك الميقات ولما رواه الكاظم عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع في بعض المواقيت) التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله هل له ان يتمتع قال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب إلي ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام قال نويت الحج من المدينة كيف اصنع قال تمتع قال إني مقيم بمكة وأهلي فيها فيقول تمتع في حديث طويل مسألة ومن كان من أهل الأمصار فجاور بمكة ثم أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقات أهله فأحرم منه فان تعذر خرج إلى أدنى الحل ولو تعذر أحرم من مكة هذا إذا لم يجاور مدة سنتين فان مضى عليه سنتان وهو مقيم بمكة صار من أهل مكة وحاضريها ليس له أن يتمتع وبه قال الشيخ في كتابي الاخبار وقال في النهاية لا ينتقل فرضه عن التمتع حتى يقيم ثلاث سنين وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله إذا عرفت هذا فذو المنزلين بمكة ونائي يعتبر في حقه أغلبهما إقامة فيحرم بفرض أهله فان تساويا تخير في التمتع وغيره إذا عرفت هذا فلو لم تمض هذه المدة ففرضه التمتع يخرج إلى الميقات فيحرم منه مع المكنة ولا من حيث أمكن لأنه لا ينتقل فرضه عن فرض إقليمه فليزمه الاحرام من ميقاتهم أما لو تعذر فإنه يخرج إلى خارج الحرم فيحرم منه للضرورة ولان ميقاته قد تعذر عليه فيسقط اعتباره كما لو تعذر عليه التمتع وذلك كقضية عايشة فلو كان الاحرام من مكة جايزا لما كلفها النبي صلى الله عليه وآله تحمل المشقة وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال قلت رجل ترك الاحرام حتى دخل مكة قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج وقال الشافعي يجوز أن يحرم من مكة مع المكنة من الخروج إلى الميقات لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بالاحرام من مكة للتمتع وليس حجة لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة فان (وان) ذلك كان للضرورة البحث الثاني في وقت أداء النسكين مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا وبه قال مالك وهو مروى عن ابن عباس وعمر وابن عمر لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وأقل الجمع ثلاثة وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج من (في) سواهن وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى أربعا في السفر وترك الثنتين ولأنه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شئ من أفعال الحج كالطواف والسعي وذبح الهدى وقال بعض علمائنا هي شوال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا يمكنه فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وهو سايغ يوم النحر لأنه يمكنه التحلل في أوله ولا حجة فيه لان المراد فمن فرض في أكثرهن وبه يتم المطلق وقال بعض علمائنا هي شوال وذو القعدة وإلى طلوع الفجر من ليلة النحر وبه قال الشافعي وقال بعضهم وتسعة من ذي الحجة وقال أبو حنيفة وأصحابه إلى اخر العاشر من ذي الحجة وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطا ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي و قتادة والثوري واحمد لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير شهران وعشر ليال وإذا اطلق ذلك اقتضى تعدده من الأيام ولان يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة ويقع فيه كثير من أفعال الحج كالرمي والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى فكان من أشهره كيوم عرفة واعلم أنه لا فايدة كثيرة في هذا النزاع للاجماع على أنه لو فاته الموقفان فقد فاته الحج وانه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده مسألة لو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد إحرامه للحج وينعقد للعمرة وبه قال عطا وطاوس ومجاهد والشافعي لقوله تعالى الحج أشهر معلومات تقديره وقت اللج أشهر أو وقت الحج في أشهر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإذا ثبت انه وقته لم يجز تقديم إحرامه عليه كأوقات الصلوات ولقول الصادق عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له وأما انعقاده للعمرة فلقول الصادق عليه السلام في رجل فرض الحج من غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وقال مالك والثوري والنخعي وأبو حنيفة واحمد وإسحاق ينعقد إحرامه وإذا بقى على إحرامه إلى وقت الحج جاز لقوله تعالى يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فدل على أن جميع الأشهر ميقات ولا حجة فيه لان الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحج مسألة لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فان أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة وهو أحد قولي الشافعي واحمد لان الاحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها فيعتبر وقوعه في أشهر الحج كما يعتبر وقوع باقيها ولان المتمتع بها داخلة في الحج لقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه والحج لا يصح إحرامه قبل أشهره فكذا ما دخل فيه ولقول الصادق عليه السلام لا تكون عمرة إلا في أشهر الحج ولأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج فلا يكون متمتعا كما لو طاف وقال الشافعي في ثاني قوليه إنه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف والسعي والحلق في شوال وحج من سنة فإنه يكون متمتعا وقال مالك إذا أحرم بها في غير أشهر الحج ولم يتحلل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر الحج صار متمتعا وقال أبو حنيفة إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا إذا دخلت عليه أشهر الحج وكل هذه الأقوال لا حجة عليها (فيها) فلا يلتفت إليها مسألة

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست