responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
عليه لأنه انفاق بإذن صاحب المال فان ناب عنه آخر فإنه يحج من حين بلغ النايب الأول لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه فلم يكن عليه الانفاق دفعة أخرى ويرد النايب ما فضل معه من المال ولا يسرف ولا يقتر على نفسه ولا يخشى ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل أما لو أعطاه ألفا وقال حج بهذه كان له ان يتوسع فيها وان فضل شئ فهو له ولو سلك النايب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه كان الفاضل من النفقة من ماله (في ماله) وإن تعجل عجلة يمكنه تركها فكذلك وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من ماله لأنه غير مأذون فيه فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون فيه وله نفقة الرجوع وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صد وإن قال خفت أن أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه مجرد وهم مسألة يشترط في الاستيجار على الحج العلم بالعوض كغيره فلو قال استأجرتك للحج بنفقتك لم يصح وبه قال الشافعي لفوات شرط صحة العقد وهو العلم بمال الإجارة وقال أبو حنيفة يصح وليس بمعتمد وكذا البحث لو قال حج عنى بما شئت فإذا أفسدت الإجارة فان حج عنه وجب له أجرة المثل وصحة الحجة عن المستأجر ولو قال أول من يحج عنى فله مئة صح جعالة وقال المزني الإجارة فاسدة وله أجرة المثل واحتج الشيخ (ره) بقوله المؤمنون عند شروطهم ولو قال حج عنى أو اعتمر استحق المائة لأنه خيره بين الحج والعمرة بمائة قال الشيخ يكون صحيحا فمتى حج أو اعتمر بأجرة معينة وليس بمجهول ولا مانع يمنع منه وقال الشافعي تبطل الإجارة لجهالة العمل فان حج أو اعتمر استحق أجرة المثل والتحقيق أنه إن كان إجارة فالوجه ما قاله الشافعي وإن كان جعالة فالوجه ما قاله الشيخ وكذا لو قال من حج عنى فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة بطل بجهالة العوض وإن كان جعالة صح ويتخير المستأجر في دفع أيها شاء وقال الشافعي يبطل العقد وان حج استحق أجرة المثل مسألة لو استأجره اثنان ليحج عنهما حجة واحدة فأحرم عنهما قال الشيخ (ره) لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما لان الحجة الواحدة لا تقع عن شخصين وليس أحدهما أولي بها من صاحبه ولا ينعقد عن نفسه لأنه لم ينو ها عنه بل عنهما فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب إليه وقال الشافعي ينقلب الاحرام إليه وليس بجيد لأنه لم يقصد الايقاع لنفسه فلا يقع عنها لقوله لا عمل إلا بنية وإنما لكل امرئ ما نوى والوجه ان يقال إن كانت الحجة مندوبة صح ان تقع عن واحد وأكثر لأنها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد فتصح عن أكثر ولما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن الرجل يشرك في حجه الأربعة والخمسة من مواليه فقالوا إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزى عنهم عن حجة الاسلام ولا حجة للذي حج مسألة إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره قال الشيخ (ره) لا ينعقد الاحرام عنهما ولا عن واحد منهما لان شرط الاحرام النية فإذا لم ينو عن نفسه بالاستقلال لم يصح عنه كما لا يصح عنه كما لا يصح عن المستأجر وقال الشافعي ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره لان الاحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره فيقع عن نفسه كالصرورة وليس بجيد لان مجامعة غيره في النية إن كان مبطلا لم يتخصص الوقوع بالأجير ونمنع من انعقاد الاحرام ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه لم يصح فإذا أتم الحج استحق الأجرة لامتثال الشرط على اشكال وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني صحة النقل لقوله عليه السلام لما سمع ملبيا عن شبرمة قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة ولو استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج قاله الشيخ (ره) لا يقع عن المستأجر سواء كان حيا أو ميتا ولا يستحق شيئا من الأجرة على كل حال والوجه انه يقع عن المستأجر لأنه نسك نوى به صرفه إلى غيره فيصرف إليه نعم لا يستحق شيئا من الأجرة لتبرعه بفعله والأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله يرجع إلى المستأجر مسألة لو أحصر الأجير تحلل بالهدى على ما تقدم ولا قضاء عليه إذ ليس في ذمته حج يأتي به ويبقى المستأجر على ما كان عليه فإن كان الحج واجبا عليه وجب عليه ان يستأجر من يأتي به وإلا كان مستحبا ولو فاته الموقفان بتفريط منه لزمه التحلل بعمرة لنفسه ويعيد الأجرة إن كان الزمان معينا وان لم يكن بتفريط قال الشيخ يستحق أجرة المثل إلى حين الفوات ولو قيل له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي كان وجها ولو أفسد الحج وجب عليه القضاء على ما تقدم ولو أفسد القضاء وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر كما يجب على المنوب لو فعل ذلك الفصل الثالث في أنواع الحج وما يتبعها وفيه مباحث الأول في الأنواع مسألة أنواع الحج ثلاثة تمتع وقران وإفراد بلا خلاف بين العلماء وإن اختلفوا في تفسير بعضها ونحن نقول العمرة إن تقدمت على الحج كان تمتعا وإن تأخرت فان انضم إليه سياق هدى فهو قران وإلا فإفراد لما رواه معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها وفى الصحيح ان منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام قال الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد ساق الهدى وحاج مفرد للحج مسألة صورة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلى ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصر وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم فان خرج منه جاز له الصد أيضا فإذا كان يوم التروية أحرم للحج ولا يتعين هذا اليوم بل يستحب والواجب ما يعلم أنه يدرك الوقوف معه ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمى جمرة العقبة ثم يأتي مكة اليوم إن شاء وإلا فهي غده فيطوف طواف الحج ويصلى ركعتيه ويسعى سعى الحج ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه ثم يعود إلى منى فيرمى ما تخلف عنه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وان شاء أقام بمنى حتى يرمى جمارة الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر ثم إن اتقى جاز له ان ينفر بعد الزوال إلى مكة للطوافين والسعي وإلا أقام إلى الثالث وصورة الافراد أن يحرم من الميقات ومن حيث يصح له الاحرام منه بالحج ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها ثم يمضى إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضى مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلى ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بها من أدنى الحل وصورة القران كالافراد إلا أنه يضيف إلى إحرامه سياق الهدى هذا مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام وقالت العامة أو تقع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه والافراد أن يهل بالحج مفردا والقرآن أن يجمع بينهما في الاحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف مسألة أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع لا يجوز لهم غيره إلا مع الضرورة وأما النوعان الآخران فهما فرض أهل مكة وحاضريها وعندنا انه لا يجوز لهم غير هذين النوعين وهو اختيار أكثر علمائنا لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك وقال الناس برأينا ورأينا ويفعل الله بنا وبهم ما أراد وأما أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلا فان فرضهم القران أو الافراد دون التمتع لما رواه الحلبي وسليمان بن خالد وأبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وفى الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست