responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
وهو معضوب فالأقرب وجوب الاستنابة كحجة الاسلام مسألة لا يجوز لمن وجب عليه الحج واستقر ان يحج تطوعا ولا نذرا لم يتضيق وقته فان أحرم بتطوع قال الشيخ يقع عن حجة الاسلام وبه قال الشافعي واحمد وهو قول بن عمر وأنس لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر يقع لما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد والتحقيق أن نقول إن كان قد وجب عليه واستقر لم يجزئه عن أحدهما إما عن حج الاسلام فلانه لم ينوه وإما عن حج التطوع فلانه لم يحصل شرطه وهو خلو الذمة عن حج واجب وإن كان الحج لم يجب عليه وقع عن التطوع تذنيب لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوع لم يصح وهل تقع عن المنذورة الأقرب المنع لان المنذورة واجب فهي كحجة الاسلام وقال احمد تقع عن المنذورة لأنها واجبة فهي كحجة الاسلام آخر العمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها إحدى النسكين فأشبهت الآخر مسألة لو نذر الحج فان أطلق الزمان صح النذر سواء كان قد استقر عليه حجة الاسلام أو لا لعدم الفورية فيه على الأقوى وان قيد النذر بزمان فإن لم يكن جامعا لشرايط حجة الاسلام انعقد نذره وإن كان صرورة ثم استطاع بعد ذلك ففي وجوب تقديم حجة الاسلام نظر أقربه المنع لان الزمان قد استحق صرفه بالنذر إلى غير حجة الاسلام فلو قدم حجة النذر أجزأ ان لم توجب تقديم حجة الاسلام وان أوجبنا التقديم احتمل البطلان ووقوع الحج عن حجة الاسلام على ما تقدم البحث فيه ومع اطلاق الزمان في النذر لو كان مستطيعا وجب ان يبدأ بحجة الاسلام وكذا لو تجددت الاستطاعة قبل فعل المنذورة تذنيب لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام فوقعت عن حجة الاسلام كما اختاره بعض علمائنا لم تسقط المنذورة وهو قول ابن عمر وأنس وعطا واحمد لأنها حجة واحدة فلا تجزى عن حجتين كما لو نذر حجتين فحج واحدة وقال احمد في رواية أخرى عنه انها تجزى عن المنذورة لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره فأجزأته كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه وهذا كما لو نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره وهو قول ابن عباس وعكرمة وروى سعيد باسناده عن ابن عباس وعكرمة انهما قالا في رجل نذر ان يحج ولم يكن حج الفريضة فإنه يجزى لهما جميعا وسئل عكرمة عن ذلك فقال يقضى حجة عن نذره وعن حجة الاسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر ان يصلى أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر قال وذكرت قولي لابن عباس فقال أصبت وأحسنت وقد روى علماؤنا مثل ذلك عن الصادق عليه السلام وقد سلف المطلب الثاني في أقسام باقي الحج وفيه بحثان الأول في شرايط حج النذر وشبهه مسألة يشترط في انعقاد النذر واليمين والعهد التكليف والحرية والاسلام وإذن الزوج خاصة فلا ينعقد نذر الصبى وإن كان مراهقا ولا المجنون المطبق ولا من يأخذه أدوارا إذا وقع حالة جنونه ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النايم ولا العبد إلا بإذن مولاه فان اذن له في النذر لم يكن له منعه ولا الزوجة إلا بإذن الزوج ومع اذنه في النذر ليس له منعها منه وللأب حل يمين الولد ولو نذر الكافر لم ينعقد نذره وان أسلم ولا يشترط في النذر شرايط الاسلام لان غير المستطيع بالزاد والراحلة ينعقد نذره فكذا المريض وإذا صح النذر وجب الوفاء به إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما لتساويهما في الوجوب ولو اتسعت لاحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام لان وجوبهما بالأصالة ولو لم يتمكن من أدائها ومات سقط النذر ولو قيده بوقت فأخل به مع القدرة أثم وقضى عنه لو مات من صلب المال ولو أخل لا مع القدرة لمرض وعدو وشبههما سقط ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة البحث الثاني في شرايط النيابة مسألة يشترط في النايب كمال العقل وإسلام النايب والمنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبى غير المميز لارتفاع تحقق القصد منهما ولو كان الصبى مميزا قيل لا يصح أن يكون نايبا لأنه ليس بمكلف فلا تصح منه العبادة ولا نية القربة ولأنه يعلم من نفسه انه غير مكلف ولا مؤاخذ بما يصدر عنه فلا تحصل الثقة بأفعاله وقيل تصح لان حجه عن نفسه صحيح فكذا عن غيره ويحتمل الفرق لان الصحة لا تقتضي الأجزاء فجاز أن تكون النيابة غير مجزئة كما لا تجزى المباشرة عن حجة الاسلام مسألة الاسلام شرط في النايب فلو حج الكافر عن غيره الكافر أو المسلم لم يصح سواء استؤجر أو استنيب من غير إجارة أو تطوع بالتبرع لأنه لا تصح منه نية القربة التي هي شرط في صحة الفعل وكذا هو شرط في المنوب عنه وليس للمسلم أن يحج عن الكافر لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ولان ثواب الحج مقارن للتعظيم والاجلال وهو ممتنع في حق الكافر لاستحقاقه في الآخرة الخزي والعذاب والاستخفاف وإذا انتفى استحقاق الثواب انتفى ملزومه وهو صحة الفعل عنه مسألة قال الشيخ (ره) لا يجوز لاحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه منع ابن إدريس هذا الاستثناء وقال لا يجوز أن يحج من المخالف سواء كان أباه أو غيره والشيخ (ره) عول على ما رواه وهب بن عبد ربه في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قلت له أيحج الرجل عن الناصب قال لا قلت فإن كان أبى قال إن كان أبوك فنعم والاحتجاج بالرواية أولي ولاشتمال ذلك على البر بالأبوين إذا عرفت هذا فالرواية مخصوصة بالناصب وهو الذي يتظاهر بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام وقول الأصحاب أعم لان الذي يستحق به الثواب الدايم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا أما المخالف فيجوز أن ينوب عن المؤمن ويجزى عن المنوب إذا لم يخل بركن لأنها تجزى عنه ولا تجب عليه الإعادة لو استبصر فدل ذلك على أن عباداته معتبرة في نظر الشرع يستحق بها الثواب إذا رجع إلى الايمان إلا الزكاة لأنه دفعها إلى غير مستحقها ويدل على ذلك كله ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة فقال قد قضى فريضة ولو حج لكان أحب إلى قال وسألته عن رجل وهو من بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة من الله عليه بمعرفة هذا الامر يقضى حجة الاسلام قال يقضى أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه قد وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء مسألة يشترط في النايب خلو ذمته عن حج واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستيجار أو الافساد فلو وجب عليه حج بسبب أحد هذه لم يجز له أن ينوب عن غيره إلا بعد أداء فرضه لما رواه العامة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شبرمة قال قريب لي قال حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم أحج عن شبرمة ومن طريق الخاصة ما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهي تجزى عن الميت إذا كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ولان ذمته مشغولة بصرف الزمان في الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره لاستلزامه ترك الواجب لتضادهما مسألة لو وجب عليه حج الاسلام واستقر بأن مضى زمان يمكنه إيقاعه فيه فأهمل أو لم يستقر بأن كملت الشرايط في ذلك العام فحج عن غيره استيجارا أو نيابة لم يصح حجه عن غيره ولا تقع النية عن نفسه بل يقع باطلا قاله الشيخ (ره) وبه قال أبو بكر بن عبد العزيز وهو مروى عن ابن عباس لان الحج لا يقع عن نفسه لعدم نيته ولا عن غيره لوجوب صرف هذا الزمان إلى حجه فكان صرفه إلى حج غيره منهيا عنه والنهى في العبادات يدل على الفساد ولأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه ولهذا لو طاف حاملا لغيره ولم ينو لنفسه لم يقع عن نفسه ولرواية سعد

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست