responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308
الحج أو لا فإن كان قد وجب عليه الحج فإما ان يكون قد استقر عليه أو لا فإن كان قد استقر عليه أولا ثم أهمل وتمكن من الاتيان به ولم يفعل وجب عليه القضاء لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وإن لم يكن قد استقر عليه بل حال ما تحقق الوجوب أدركته الوفاة فإنه يسقط عنه فرض الحج ولا يجب الاستيجار وكذا لو لم يجب عليه الحج لم يجب الاستيجار لكن يستحب فيهما خصوصا الأبوين رواه العامة لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر ومن طريق الخاصة ما رواه عمار بن عمير قال قلت للصادق عليه السلام بلغني عنك انك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله اجزاء ذلك عنه فقال اشهد على أبى انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزى عنه وفى الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزى عنه أو هل هي ناقصة فقال بل هي حجة تامة ولو أراد ان يحج عن أبويه فقال احمد ينبغي أن يقدم الحج عن الام لأنها مقدمة في البر قال أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ولو كان الحج واجبا على الأب دونها بداء به لأنه واجب فكان أولي من التطوع مسألة من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق فإن لم يفرط بالتأخير بل خرج حالة وجوب الحج لم يجب اخراج شئ من تركته في الحج سواء دخل الحرم وأحرم أو لا وإن كان الحج قد استقر في ذمته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها وأخر إلى سنة أخرى فخرج فمات في الطريق فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فقد أجزأه عما وجب عليه وسقط الحج عنه سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن غيره بأن استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم وتبرأ أيضا ذمة المنوب وإن مات قبل ذلك وجب ان يقضى عنه من صلب ماله وقال احمد يستأجر عنه عما بقى من أفعاله ولم يفصل كما فصلناه ونحن اعتمدنا في ذلك على ما رواه الخاصة عن أهل البيت عليهم السلام روى بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات قبل ان يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما تركه قال لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه أو يكون اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث تذنيب استقرار الحج في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرايط بأسرها ومضى زمان جميع أفعال الحج ويحتمل مضى زمان يتمكن فيه من الاحرام ودخول الحرم آخر الكافر يجب عليه الحج على ما تقدم ولا يصح منه قبل الاسلام فان وجد الاستطاعة حالة الكفر فلم يحج ومات أثم ولم يقض عنه ولو أسلم وجب عليه الاتيان به ان استمرت الاستطاعة ولو فقدت بعد اسلامه لم يجب عليه بالاستطاعة السابقة حال كفره ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به واعاده بعد الاسلام ولو استطاع المرتد حال ردته وجب عليه وصح منه ان تاب ولو مات اخرج من صلب تركته وان لم يتب على اشكال مسألة من وجب عليه حجة الاسلام فنذر الاتيان بها صح نذره لان متعلقه طاعة ولا يجب عليه الاتيان بحجة أخرى وفايدة النذر وجوب الكفارة لو أهمل ولو نذر حجة أخرى وجب عليه النذر مغايرا لحجة الاسلام ولو اطلق النذر ولم ينو حجة الاسلام ولا المغايرة وجب عليه حج اخر غير حجة الاسلام ولا تجزى إحديهما عن الأخرى وقال بعض علمائنا إن حج ونوى النذر اجزاء عن حجة الاسلام وان نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر لما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله بل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم ولا دلالة فيه لاحتمال ان يقصد بالنذر حجة الاسلام مسألة لو نذر الحج ماشيا أعقد نذره ووجب المشي إلى بيت الله تعالى وأداء المناسك فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل يقوم في السفينة والوجه الاستحباب ولو ركب طريقه بأسرها مختارا قضاه إلا أن يكون معذورا بعجز وشبهه فيركب ولا شئ عليه ولا يسقط عنه الحج لان نذر الحج ماشيا نذر للمركب فيستلزم نذر اجزاءه وبالعجز عن البعض لا يسقط الباقي لما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله قال فليمش قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب ولو ركب البعض مختارا ومشى البعض قال بعض علمائنا يجب القضاء ماشيا لاخلاله بالصفة وقال بعضهم يقضى ويمشى في القضاء ما ركبه ويركب فيه ما مشاه أولا ولو عجز عن المشي قال بعض علمائنا يركب ويسوق بدنة لما رواه ذريج المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدى وقال بعض علمائنا يركب ولا هدى عليه وقال بعضهم إن كان النذر مطلقا توقع المكنة وإن كان مقيدا سقط للعجز عن فعل ما نذره مسألة لو مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة مستقرتان وجب أن يخرج عنه من صلب ماله أجرة الحجتين لأنهما كالدين وللشيخ (ره) قول ان حجة الاسلام تخرج من أصل المال وما نذره من الثلث لوجوب تلك بالأصالة ووجوب هذه بالعرض لأنها كالمتبرع بها فأشبهت الندب ولما رواه ضريس بن أعين انه سأل الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام فيما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه قال الشيخ قوله عليه السلام فليحج عنه وليه ما نذر على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب والوجه ما تقدم تذنيب لو اوصى بحج وغيره من الطاعات فإن كان فيها واجب قدم ولو كان الجميع واجبا وقصرت التركة بسطت على الجميع بالحصص فإن لم يمكن الاستيجار بما جعل في نصيب الحج صرف في الباقي وقال بعض علمائنا يقدم الحج لأولويته وللرواية والوجه ما قلناه آخر لو اوصى ان يحج عنه عن كل سنة بمال معين فلم يسع ذلك القدر للحجة جعل مال سنتين لسنة ولو قصرا جعل نصيب ثلاث سنين وهكذا لما رواه إبراهيم بن مهزيار قال كتب إليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمر اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي فما تأمر في ذلك فكتب عليه السلام يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك مسألة لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه فليستأجر من يحج عنه وليدفع الوديعة في الإجارة بأجرة المثل لأنه مال خارج عن الورثة ويجب صرفة في الحج فليصرف فيه ولما رواه بريد العجلي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم إذا ثبت هذا فإنما يسوغ له ذلك بشروط - آ - علمه بأن الورثة لا يحجون عنه إذا دفع المال إليهم - ب - أمن الضرر فلو خاف عليه نفسه أو ماله لم يجز له ذلك - ج - ان لا يتمكن من الحاكم فإن تمكن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار لم يجز له الاستقلال به ولو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم جاز له الاستبداد بالاستيجار مسألة إذا نذر الحج مطلقا لم يتعين الفور بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظن الوفاة لو لم يفعله فان مضى زمان يمكنه فيه فعل الحج ولم يفعله حتى مات وجب ان يقضى عنه من أصل التركة لأنه قد وجب عليه بالنذر واستقر بمضي زمان التمكن ولا يسقط عنه بعدم وجوب الفورية أما لو منعه مانع عن الفورية فإنه يصبر حتى يزول المانع فإن مات قبل زوال المانع لم يجب القضاء عنه لفوات شرط الوجوب وهو القدرة ولو عين الوقت فأخل مع القدرة قضى عنه وان منعه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجا

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست