responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
عليه مباشرة الحج ولا تجوز به الاستنابة ولو احتاج المعضوب إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط النظر الثالث أمن الطريق وهو شرط في وجوب الحج فلو كان الطريق مخوفا أو كان فيه مانع من عدو أو شبهه سقط فرض الحج في ذلك العام وان حصلت باقي الشرايط عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع هذا غير مستطيع ولان هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة ولان حفصا الكناسي سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك فقال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج وقال احمد في الرواية الأخرى انه ليس شرطا للوجوب بل هو شرط لزوم السعي فلو كملت شرايط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط حج عنه بعد موته وان أعسر قبل وجوده بقى في ذمته لان النبي صلى الله عليه وآله لما سئل ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة وهذا له زاد وراحلة ولان هذا عذر يمنع نفس الأداء فلم يمنع الوجوب كالعضب ولان امكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحايض أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن اداؤها فيه وليس بجيد لان تكليف الخايف بالسعي تكليف بالنهي عنه فان الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهو قبيح والمراد بقوله عليه السلام الزاد والراحلة ليس على اطلاقه بل مع حصول باقي الشرايط قطعا ونمنع الوجوب في حق المعضوب وقد تقدم والفرق بأن المعضوب يتمكن من الاستنابة بخلاف المتنازع فإنه غير متمكن من الاستيجار فان الأجير لا يتمكن المضي مع الخوف مسألة أمن الطريق على النفس والبضع والمال شرط في وجوب الحج فلو خاف على نفسه من سبع أو عدو في الطريق لم يلزمه الحج ولهذا جاز التحلل من الاحرام بمثل ذلك على ما يأتي في باب الاحصار وقد تقدم الخلاف فيه إذا لم يجد طريقا سواه فان وجد طريق اخر أمنا لزمه سلوكه وإن كان أبعد إذا وجد النفقة المحتاج إليها في سلوكه واتسع الزمان وهو قول الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يلزمه كما لو احتاج إلى بذل مؤنة زايدة في ذلك الطريق وليس بجيد لأنه مستطيع وليس للطريق ضابط مسألة لو كان في الطريق بحر وكان له في البر طريق اخر فان استويا في الامن تخير في سلوك أيهما شاء وان اختص أحدهما بالأمن دون الاخر تعين الامن لأنه مستطيع ولو استويا في عدم الامن سقط فرض الحج في ذلك العام لانتفاء شرط الوجوب ولا يجب الاستنابة على ما تقدم ولو خاف من ركوب البحر ولا طريق أمنا سواه سقط الفرض في ذلك العام ولو لم يخف من ركوبه وجب عليه الحج وللشافعي قولان أحدهما قوله في المختصر لم يرء؟ لي ان أوجب ركوب البحر ونص في الام على أنه لا يجوز وقال في الاملاء إن كان أكثر عيشه في البحر وجب فانقسم أصحابه قسمين أحدهما أثبت الخلاف في المسألة والثاني نفاه وللمثبتين طريقان أحدهما ان المسألة على قولين مطلقا أحدهما انه يلزمه الركوب للظواهر المطلقة في الحج والثاني لا يلزمه لما فيه من الخوف والحظر وأظهرهما انه إن كان الغالب منه الهلاك إما باعتبار خصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال لم يلزمه الركوب وإن كان الغالب فيه السلامة فقولان أظهرهما اللزوم لسلوك طريق البر عند غلبة السلامة والثاني المنع لان عوارض البحر عسرة الدفع وعلى هذا فلو اعتدل الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك تردد فيه الشافعية وأما النافون للخلاف فلهم طرق أحدها القطع بعدم اللزوم وحمل نصه في الاملاء على ما إذا ركبه لبعض الأغراض فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة والثاني القطع باللزوم والثالث انه إن كان الغالب الهلاك لم يلزم وإن كان الغالب السلامة لزم واختلاف القولين محمول على حالين وبه قال أبو حنيفة واحمد والرابع تنزيل القولين على حالين من وجه آخر إن كان الرجل ممن اعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزاير لزمه وإلا فلا لصعوبته عليه ونقل الجويني عن بعض الشافعية اللزوم عند جراة الراكب وعدمه عند استشعاره ومن الشافعية من قال لا يجب على المستشعر وفى غيره قولان ومنهم من قال يجب على غير المستشعر وفيه قولان وعلى القول بعدم وجوب ركوبه هل يستحب فيه وجهان لهم أحدهما لا لما فيه من التعزير بالنفس وأظهرهما نعم كما يستحب ركوبه للغزو والوجهان فيما إذا كان الغالب السلامة أما إذا كان الغالب الهلاك فيحرم الركوب نقله الجويني وحكى تردد الشافعية فيما إذا اعتدل الاحتمال وإذا لم نوجب الركوب فلو توسط البحر فهل له الانصراف أم عليه التمادي فيه قولان مبنيان على القول في المحصر إذا أحاط به العدو من الجوانب هل يجوز له التحلل إن قلنا له التحلل فله الانصراف وان قلنا لا لأنه لا يستفيد الخلاص فليس له الانصراف والوجهان فيما إذا استوى ما بين يديه وما خلفه في غالب الظن فإن كان فيما بين يديه أكثر لم يلزم التمادي وإن كان أقل لزم قالوا هذا في حق الرجل أما المرأة ففيها خلاف بينهم مرتب على الرجل واولى بعدم الوجوب لأنها أشد تأثيرا بالأهوال ولأنها عورة وربما تنكشف للرجال لضيق المكان فان قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضا ومنهم من طرد الخلاف وليست الأنهار العظيمة كجيحون في معنى البحر لان المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم مسألة المرأة كالرجل متى خافت على نفسها أو المكابرة على فرجها سقط الفرض عنها وان احتاجت إلى المحرم وتعذر سقط الفرض عنها أيضا لعدم استطاعتها بدونه وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا وبه قال مالك وابن سيرين والأوزاعي والشافعي واحمد في إحدى الروايات قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به وقال مالك تخرج مع جماعة النساء وقال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يغربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على زراعه قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه والأصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وآله فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدى بن حاتم يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة يوم تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله رواه العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير وليها قال نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك ولأنه سفر واجب فلا يشترط فيه المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار وقال احمد في رواية أخرى المحرم من السبيل وان المرأة المؤسرة إذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحج وبه قال الحسن البصري والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي فلو لم يكن محرم لم يجز لها الخروج إلا أن يكون بينها وبين مكة مسير ما دون ثلاثة أيام لما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم ولأنها أنشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والحديث مخصوص بالمتخلصة من أيدي الكفار فيكون مخصوصا بالحج لاشتراكهما في الوجوب ويحمل أيضا على السفر في غير الحج الواجب ونمنع اشتراط المحرم في حج التطوع فان الزوج إذا أذن لزوجته في الحج جاز له المضي فيه وان لم يصحبها تذنيبات المحرم عند المشترطين له هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد إما بنسب أو بسبب مباح كأبيها أو ابنها أو أخيها من نسب أو رضاع لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها قال احمد يكون زوج أم المرأة محرما لها يحج بها ويسافر الرجل مع أم ولد جده فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه وقال في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض دون غيره وأما من لا تحرم عليه مؤبدا فليس بمحرم كعبدها وزوج أختها

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست